الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 12529 لسنة 78 ق جلسة 4 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 115 ص 735

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة وخالد بيومي.
---------------

(115)
الطعن رقم 12529 لسنة 78 القضائية

(1) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام.

(2) تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الأجر المتغير: في حالة إلغاء الوظيفة".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والبند (1) من المادة 11 ق 107 لسنة 1987 المستبدلة بالمادة السابعة ق 30 لسنة 1992. مؤداه. انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة وتوافر شروط رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية المعاش. أثره. حقه في رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادات المقررة بالقانون. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.

----------------

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية – دون تحديد تاريخ معين لسريانه – عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم.

2 - الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية عدد (23) مكرر (د) في 15/ 6/ 2016 بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة، وبعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بنسبة 25 % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته لإلغاء الوظيفة وقد توافرت في حقه شروط رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية هذا المعاش، ومن ثم يحق له رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادة المقررة بالقانون سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ....... لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة على أساس 50 % وإضافتها للمعاش ومنحه علاوة مقدارها 25 % وصرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وقال بيانا لذلك إنه كان من العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش بسبب إلغاء الوظيفة، وقد صدر لصالحه حكما نهائيا بتسوية معاشه طبقا للمادة 18/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف معاشه عن الأجور المتغيرة كاملا وكذا العلاوة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ورفضت لجنة فحص المنازعات طلبه، أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق المنصورة، وبتاريخ 17/ 6/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية – دون تحديد تاريخ معين لسريانه – عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية عدد (23) مكرر (د) في 15/ 6/ 2016 بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50 % من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة، وبعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بنسبة 25 % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته لإلغاء الوظيفة وقد توافرت في حقه شروط رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50 % من أجر تسوية هذا المعاش، ومن ثم يحق له رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادة المقررة بالقانون سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق