الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 3838 لسنة 78 ق جلسة 8 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 23 ص 167

جلسة 8 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الله
----------------
(23)
الطعن رقم 3838 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: عقد البيع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) انعقاد عقد بيع الوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان. كفايته. لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات التخصيص على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح البعض على البعض الآخر. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالمستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية محل التداعي عدا عقد تخصيصها وسداده المبلغ الثابت بإيصالات سداد ثمنها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه برفض الدعوى لعدم تقديم عقد بيع الوحدة محل التداعي رغم طلب الطاعن ثبوت أحقيته في فسخ العقد. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، إذ يجوز لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقا لما ورد بمدونات الحكم، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في الحكم وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد، فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة شمال القاهرة على المطعون ضدهما، بطلب فسخ عقد التخصيص المؤرخ 21/ 12/ 1996 المتضمن تخصيص الشقة المبينة بالأوراق ورد مبلغ واحد وخمسين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، على سند من أن المطعون ضده الأول خصص للطاعن بصفته وليا طبيعيا على نجله الشقة المبينة بالأوراق لقاء ثمن إجمالي مائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه سدد منها واحدا وخمسين ألف جنيه إلا أن المطعون ضده الأول لم يف بالتزاماته، وبتاريخ 24/ 12/ 2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. القاهرة، وبتاريخ 21/ 1/ 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى على سند من أنه لم يقدم عقد البيع سند الدعوى في حين أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإفراغ التعاقد فيه، وقدم للمحكمة شهادة التخصيص الغير مجحودة من المطعون ضده الأول بما كان يتعين إجابته إلى طلباته، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، إذ يجوز لقاضي الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص، وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقا لما ورد بمدونات الحكم، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في الحكم وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد، فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق