الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 2142 لسنة 78 ق جلسة 17 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 27 ص 190

جلسة 17 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر محمد بطور نواب رئيس المحكمة.
----------------
(27)
الطعن رقم 2142 لسنة 78 القضائية

(1 - 3) تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: من صور انقطاع التقادم".
(1) التقادم. انقطاعه بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة.

(2) انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمرا لم ينقطع. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.

(3) رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. أثره. انقطاع التقادم طوال المدة التي تستغرقها الدعوى. صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص. أثره. العودة إلى سريان التقادم من جديد بذات صفات التقادم الذي قطع ووفقا للقواعد التي تحكمه.

(4) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة".
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. حقيقته. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها.

(5) تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: من صور انقطاع التقادم".
إقامة المطعون ضده دعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة. أثره. انقطاع التقادم حتى صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة أو صدور قرارا بالإحالة إلى المحكمة المختصة. إقامة الدعوى قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع. مؤداه. عدم سقوط الحق في التعويض بالتقادم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. استناده إلى تقريرات خاطئة. لمحكمة النقض تقويمه دون أن تنقضه.

(6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(7) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
عمل الخبير. استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولا على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. "مثال: بشأن اتخاذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من تقرير الخبرة عمادا لقضائه بالتعويض بعد استظهار عناصر الضرر".

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار المطالبة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا وتبدأ مدة التقادم القصير من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه.

3 - أن التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعا طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص ويحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعا للقواعد نفسها التي تحكمه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من تاريخ صدور الحكم ببراءة ذمته من الرسوم الجمركية في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة في 9/ 4/ 2001 والذي نشأ فيه حقه في المطالبة بالتعويض، وأنه أقام دعواه رقم ... لسنة 2001 مدني منفلوط أمام مأمورية منفلوط الكلية - غير المختصة - ومن ثم فإن التقادم ينقطع بتلك المطالبة ويظل أثرها في الانقطاع باقيا حتى صدور حكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة، وإذ صدر قرار الإحالة من محكمة منفلوط إلى المحكمة المختصة في 29/ 10/ 2003 وهو ما يستوي في أثره مع الحكم بعدم الاختصاص والإحالة، وإذ أقام المطعون ضده دعواه الطعين حكمها في 21/ 10/ 2004 قبل اكتمال مدة التقادم ومرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع في 29/ 10/ 2003 المترتب على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن حقه في التعويض لا يكون قد سقط بالتقادم سالف الذكر ولا أثر في ذلك للحكم الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2004 في الدعوى رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية بعدم القبول، إذ إن أثره يقتصر على زوال صحيفة الدعوى المشار إليها في قطع التقادم ولا يمتد إلى أثر الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي منفلوط في قطع التقادم والذي ظل باقيا حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة في 29/ 10/ 2003 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تقومه دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي اعتمد عليه قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك قامت بإخطار المطعون ضده بكتاب مؤرخ في 5/ 7/ 1993 بالتنبيه بالدفع وإنذار بالحجز وبزيادة الرسوم الجمركية على السيارة محل التداعي دون إبداء سبب تلك الزيادة وانتهى التقرير إلى أنه لا مسوغ للمصلحة الطاعنة يخول لها السلطة في رفع ومضاعفة تلك الرسوم رغم سبق تقديرها بمبلغ أقل وموافقتها على سدادها بالتقسيط وقيام المطعون ضده بسداد جزء منها في 18/ 7/ 1992، وأنها عادت وأخطرته في 14/ 9/ 1994 بالخيار بين سداد الرسوم كاملة بعد الزيادة أو إعادة تصدير السيارة أو التنازل عنها ورغم اختيار المطعون ضده إعادة تصديرها للخارج على نفقته قامت ببيعها بالمزاد العلني رغما عنه بمبلغ أقل من قيمة الرسوم المطالب بها مما ألحق الضرر به، وكان ما انتهى إليه التقرير له سنده من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الخطأ في حق المصلحة الطاعنة وتضمن الرد على ما أثارته من مطاعن فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير عمادا لقضائه بالتعويض بعد أن استظهر عناصر الضرر بنوعيه الذي لحق بالمطعون ضده فإن هذا التقرير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه وأن تعييبه بما ورد بهذا الوجه من سبب الطعن ينحل جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - مصلحة الجمارك - الدعوى رقم ... لسنة 2004 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 150.000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 18/ 7/ 1992 عاد من دولة الكويت على إثر الغزو العراقي بسيارته الخاصة وتوجه بها إلى جمرك سيارات الإسكندرية الذي قدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 44821 جنيها ثم فوجئ بإخطار المصلحة الطاعنة له بارتفاع قيمة تلك الرسوم إلى مبلغ 85106 جنيها وقد قام بسداد مبلغ 9469 جنيها تجنبا للتحفظ على السيارة واضطر إلى تخزينها بجمرك سيارات القاهرة وطلب إعادة تصديرها للخارج على نفقته ورد المبالغ المحصلة إلا أن الطاعنة أرسلت له خطابا تخيره فيه بين سداد الرسوم الجمركية أو إعادة التصدير أو التنازل عن السيارة فتمسك بإعادة تصديرها إلا أنه فوجئ بقيامها ببيع السيارة لوط مضبوطات بمبلغ 21675 جنيها وقدرت عليها رسوما جمركية بمبلغ 119226 جنيها وخاطبته بالتنبيه عليه بسداد مبلغ 85453 جنيها ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 2007 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 12/ 12/ 2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه رفض الدفع المبدى بسقوط حق المطعون ضده في التعويض بالتقادم الثلاثي بقالة وجود مانع قانوني حال بينه وإقامة دعواه معتبرا الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامها المطعون ضده للمطالبة بحقه المدعى به والمقضي فيها بعدم القبول مانعا قانونيا حال بينه ورفع دعوى التعويض الراهنة في الميعاد القانوني رغم أنها لا أثر لها في وقف التقادم كما أن أثرها في قطع التقادم قد زال بصدور حكم فيها بعدم القبول لرفعها بغير الطريق القانوني، وإذ علم المطعون ضده بحقه في التعويض اعتبارا من 9/ 4/ 2001 بصدور حكم لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ببراءة ذمته من الرسوم الجمركية التي تطالبه بها المصلحة الطاعنة بيد أنه لم يقم دعواه إلا في 21/ 10/ 2004 بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، وإذ رفض الحكم إجابته إلى هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار المطالبة، وأن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا وتبدأ مدة التقادم القصير من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعا طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص ويحتفظ التقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعا للقواعد نفسها التي تحكمه، وأن قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من تاريخ صدور الحكم ببراءة ذمته من الرسوم الجمركية في الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة في 9/ 4/ 2001 والذي نشأ فيه حقه في المطالبة بالتعويض، وأنه أقام دعواه رقم ... لسنة 2001 مدني منفلوط أمام مأمورية منفلوط الكلية - غير المختصة - ومن ثم فإن التقادم ينقطع بتلك المطالبة ويظل أثرها في الانقطاع باقيا حتى صدور حكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة، وإذ صدر قرار الإحالة من محكمة منفلوط إلى المحكمة المختصة في 29/ 10/ 2003 وهو ما يستوي في أثره مع الحكم بعدم الاختصاص والإحالة، وإذ أقام المطعون ضده دعواه الطعين حكمها في 21/ 10/ 2004 قبل اكتمال مدة التقادم ومرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع في 29/ 10/ 2003 المترتب على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن حقه في التعويض لا يكون قد سقط بالتقادم سالف الذكر ولا أثر في ذلك للحكم الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2004 في الدعوى رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية بعدم القبول، إذ إن أثره يقتصر على زوال صحيفة الدعوى المشار إليها في قطع التقادم ولا يمتد إلى أثر الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي منفلوط في قطع التقادم والذي ظل باقيا حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة في 29/ 10/ 2003 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لهذه المحكمة أن تقومه دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بالتعويض على تقرير الخبير الذي انتهى إلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة والذي ترتب عليه بيع السيارة بالمزاد العلني رغم أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتراضها على ذلك التقرير واتباع مصلحة الجمارك الإجراءات القانونية في بيع السيارة لتقاعس المطعون ضده عن إنهاء الإجراءات الجمركية سواء بسداد الرسوم أو إعادة تصديرها أو التنازل عنها رغم إخطاره بذلك، وإذ أقام الحكم قضاءه على تقرير الخبير دون أن يعرض لتلك الاعتراضات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي اعتمد عليه قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك قامت بإخطار المطعون ضده بكتاب مؤرخ في 5/ 7/ 1993 بالتنبيه بالدفع وإنذار بالحجز وبزيادة الرسوم الجمركية على السيارة محل التداعي دون إبداء سبب تلك الزيادة وانتهى التقرير إلى أنه لا مسوغ للمصلحة الطاعنة يخول لها السلطة في رفع ومضاعفة تلك الرسوم رغم سبق تقديرها بمبلغ أقل وموافقتها على سدادها بالتقسيط وقيام المطعون ضده بسداد جزء منها في 18/ 7/ 1992، وأنها عادت وأخطرته في 14/ 9/ 1994 بالخيار بين سداد الرسوم كاملة بعد الزيادة أو إعادة تصدير السيارة أو التنازل عنها ورغم اختيار المطعون ضده إعادة تصديرها للخارج على نفقته قامت ببيعها بالمزاد العلني رغما عنه بمبلغ أقل من قيمة الرسوم المطالب بها مما ألحق الضرر به، وكان ما انتهى إليه التقرير له سنده من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى ثبوت الخطأ في حق المصلحة الطاعنة وتضمن الرد على ما أثارته من مطاعن فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير عمادا لقضائه بالتعويض بعد أن استظهر عناصر الضرر بنوعيه الذي لحق بالمطعون ضده فإن هذا التقرير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم المطعون فيه وأن تعييبه بما ورد بهذا الوجه من سبب الطعن ينحل جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق