الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 14866 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 64 ص 422

جلسة 14 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، علي عبد المنعم ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
--------------
(64)
الطعن رقم 14866 لسنة 76 القضائية.

(1 - 4) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: قواعد عامة: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام" "المعاش: أنواع المعاش: معاش الوفاة: استحقاق الزوج معاشا عن زوجته: شرط استمراره". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة: سريان القوانين من حيث الزمان".
(1) سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ما وقع قبلها من تصرفات أو تحقق من أوضاع. القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر.

(2) استحداث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

(3) قانون التأمينات الاجتماعية. أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري. مؤداه. صدور قانون لاحق مستحدثا تعديل أو إلغاء أو تغيير بالحذف أو الإضافة يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري.

(4) تطبيق الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على معاش الزوج عن زوجته. مقتضاه. قطع معاش الزوج عن زوجته لزواجه بعد وفاتها. م 106 ق 79 لسنة 1975 المستبدلة بق 153 لسنة 2006. زواج المطعون ضده بأخرى بعد وفاة زوجته. لازمه. قطع المعاش المستحق له عنها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون سالف البيان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا في قوانين التأمينات الاجتماعية كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالتعديل أو بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع.

4 - إذ كان المشرع قد استحدث بالمادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006 حكما جديدا مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته، ومن مقتضى ذلك أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاتها، وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم بات فيها قبل العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليه، ومن ثم فإنه بدءا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 المشار إليه والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررا في 23/ 12/ 2006 وعمل به من اليوم التالي لنشره بقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجا بأخرى أو إذا تزوج بأخرى بعد العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقا للقانون، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه وبعد وفاة زوجة المطعون ضده تزوج بأخرى في 31/ 7/ 2000، بما لازمه قطع المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة اعتبارا من 24/ 12/ 2006 تاريخ العمل بذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بجعل أحقية المطعون ضده في معاش زوجته المتوفاة دونما انقطاع، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دونما حاجة للرد على باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" بتعديل الحكم المستأنف وجعل أحقية المطعون ضده في معاش زوجته المتوفاة اعتبارا من 1/ 3/ 2000 وحتى 24/ 12/ 2006.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المعاش المستحق له عن زوجته، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إن زوجته كانت تتقاضى معاشا من الهيئة الطاعنة، وإذ توفيت بتاريخ 19/ 3/ 2000 امتنعت عن صرف المعاش المستحق له عنها، فلجأ إلى لجنة فض المنازعات بها ولم تجبه إلى طلبه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 1/ 2006 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 2400.347 جنيه قيمة المعاش المستحق له عن زوجته اعتبارا من 1/ 3/ 2000 وحتى 31/ 7/ 2000 تاريخ زواجه من أخرى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق، وبتاريخ 27/ 6/ 2006 حكمت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المعاش المستحق له عن زوجته اعتبارا من 1/ 3/ 2000 دونما انقطاع وأعفتها من المصاريف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في المعاش المستحق له عن زوجته اعتبارا من 1/ 3/ 2000 دونما انقطاع رغم زواجه من أخرى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسري كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون، ومع ذلك فإنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تكن قد استقرت نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا في قوانين التأمينات الاجتماعية كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالتعديل أو بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على تلك المراكز والوقائع، وكان المشرع قد استحدث بالمادة 106 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006، حكما جديدا مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد 112 بند (4) و113 بند (2) و114 فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته، ومن مقتضى ذلك أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاتها، وهو أمر يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القائمة والتي لم تكن قد استقرت بعد بصدور حكم بات فيها قبل العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل قانون سابق عليه، ومن ثم فإنه بدءا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 المشار إليه والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررا في 23/ 12/ 2006 وعمل به من اليوم التالي لنشره بقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجا بأخرى أو إذا تزوج بأخرى بعد العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقا للقانون، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه وبعد وفاة زوجة المطعون ضده تزوج بأخرى في 31/ 7/ 2000، بما لازمه قطع المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة اعتبارا من 24/ 12/ 2006 تاريخ العمل بذلك القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بجعل أحقية المطعون ضده في معاش زوجته المتوفاة دونما انقطاع، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دونما حاجة للرد على باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية بنها" بتعديل الحكم المستأنف وجعل أحقية المطعون ضده في معاش زوجته المتوفاة اعتبارا من 1/ 3/ 2000 وحتى 24/ 12/ 2006.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق