جلسة 11 من ابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /السيد الطنطاوي ومحمد فراج وعلي كمونة نواب
رئيس المحكمة وأحمد عبد الله
-----------
(62)
الطعن 6616 لسنة 85 ق
(2) محاكم مجلس الدولة. صاحبة الولاية بالفصل
في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب
والرسوم. م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
(3) تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات
وعناصر مقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة. مناطه. قانون هذه الضريبة والقرار
الصادر من الجهة الإدارية تنفيذا لأحكامه. مؤداه. المنازعة بشأن ذلك القرار.
دخولها في اختصاص محاكم مجلس الدولة.
(4) المنازعات الناشئة عن تطبيق ق 11 لسنة
1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. عدم اعتبار جميعها ذات طبيعة إدارية. علة
ذلك. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن الاتفاق الذي يعقده
الطرفان في شأن الالتزام بالضريبة العامة للمبيعات باعتباره صورة من صور الضرائب
غير المباشرة التي يجوز نقل عبء الالتزام بها لغير المكلفين.
(5) إقامة المطعون ضده دعواه بإلزام الشركة
الطاعنة بأداء قيمة الضريبة الإضافية الناتجة عن تأخرها في سداد فروق الضريبة
العامة على المبيعات دون اختصام مصلحة الضرائب طرفا فيها أو تعلق تلك المنازعة
بها. مؤداه. عدم اعتبارها من المنازعات ذات الطبيعة الإدارية. أثره. اختصاص جهة
القضاء العادي بالفصل فيها. دفع النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر
الدعوى. على غير أساس.
(6) الضريبة العامة على المبيعات. ضريبة غير
مباشرة. التزام جموع المستهلكين بها. مناط فرضها. تداول السلع وأداء الخدمات. مناط
استحقاقها. تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف ولو لم يقم
بتحصيلها. م 1، 5، 6/ 1 ق 11 لسنة 1991، م 4 من لائحته التنفيذية. تحديد الواقعة
المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بأداء الخدمة الخاضعة لها. مؤداه. إسناد مهمة
تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدي الخدمة باعتباره مكلفا بها ما لم يتفق
مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها. علة ذلك.
(7) تمسك
الطاعنة أمام محكمة الموضوع بالتزام المطعون ضده بأداء الضريبة الإضافية وقدمت
المستندات الدالة على ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأدائها
استنادا إلى تقرير الخبير المفتقر لبيان أساس ذلك الالتزام ومتحجبا الرد على دفاع
الطاعنة. خطأ.
--------------
1 - إن الأصل في الضريبة العامة أنها
فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها
باعتبار أن حصيلتها تعد إيرادا عاما يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من
الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرا واحدا لإيراداتها الكلية، وأن نص
القانون هو الذي ينظم رباطها محيطا بها، مبينا حدود العلاقة بين الملتزم بها من
ناحية وبين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين
لها أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد
تحصيلها وأحوال الإعفاء منها والجزاء على مخالفة أحكامها، إذ تتدخل الدولة لتقرير
الضريبة وتحصيلها ليس باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها ولكنها
تفرض - في إطار من قواعد القانون العام - الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا
يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب
والرسوم ذات طبيعة إدارية يختص بها مجلس الدولة وأكدت هذا الاختصاص المادة العاشرة
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي عقدت في
البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في
القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا
للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
3 - إذ كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة
العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة بما في ذلك
السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة
المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار
الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد
منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة.
4 - أما في نطاق العلاقة بين مؤدي الخدمة
والمؤدى إليه هذه الخدمة، فإن المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القانون رقم 11 لسنة
1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات فإنها ليست جميعها من طبيعة إدارية مما
يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية في المنازعات الإدارية إذ أنه في
حالة عدم المنازعة مع المصلحة في شأن استحقاق الضريبة وتحديد بنيانها وعناصرها
ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة ومدى الخضوع لها وغيرها بشأن القرار الصادر
من الجهة الإدارية فإنه يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة المدنية أو التجارية،
وحين ذلك يخضع الأمر بشأن الاختصاص بالمنازعات القائمة بين مؤدي الخدمة والمؤدى
إليه لاختصاص القضاء العادي بما مؤداه اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات
الناشئة عن الاتفاق الذي يعقده الطرفان في شأن الالتزام بالضريبة العامة للمبيعات
باعتباره صورة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز نقل عبء الالتزام بها لغير
المكلفين.
5 - إذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من
المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب إلزام الأخيرة بأداء قيمة الضريبة الإضافية
الناتجة عن تأخرها في سداد فروق الضريبة العامة على المبيعات، دون أن تكون مصلحة
الضرائب طرفا بالمنازعة المطروحة ولم تتعلق هذه المنازعة بأمر من الأمور السالف
الإشارة إليها بشأن تحديد بنيان الضريبة وعناصرها وغيرها، فإنها لا تعد من
المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وبالتالي تختص بها جهة القضاء العادي صاحب الولاية
العامة في سائر المنازعات، بما يضحى معه الدفع المبدى من النيابة قائما على غير
أساس، ومن ثم غير مقبول.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة الأولى والخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وفي المادة الرابعة من
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 749 لسنة 2001 يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات هي نوع من الضريبة غير
المباشرة تفرض عند تداول السلع وأداء الخدمات ويقع عبؤها في النهاية على عاتق جموع
المستهلكين، فاستهدف بذلك الشارع بها قطاع عريض من الممولين غير المعلومين لدى
مصلحة الضرائب، وأنه رغبة منه في إحكام السيطرة نحو تحصيل الضريبة وتخفيف العبء عن
المصلحة فقد عمد إلى أن يلزم المكلفين من المتعاملين مع الممولين ببيع السلع إليهم
أو أداء الخدمة لهم بتحصيل الضريبة من هؤلاء الممولين وتوريدها إلى المصلحة وجعل
مناط استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلف دون أن
يورد أي قيد آخر فلم يجعل التزام المكلف قبل مصلحة الضرائب مرتبطا بتحصيله للضريبة
من الممول، إذ هو ملزم بتوريدها بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ولو لم يكن قد
قام بتحصيلها، وبذلك فقد حدد المشرع الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات
بأداء الخدمة الخاضعة لها وبالتالي فإنه يترتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها
وتوريدها لمصلحة الضرائب إلى مؤدي الخدمة - كأصل - باعتباره مكلفا بها ما لم يتفق
مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير
المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها أو توريدها للمصلحة لغير
المكلف بها قانونا، وفي حالة حصول هذا الاتفاق وفي نطاق الدعوى المطروحة القائمة
بين كل من مؤدي الخدمة والمؤدى إليه دون مصلحة الضرائب تكون إرادة الطرفين قد
انعقدت على تحديد المسئول عن هذه الضريبة سواء الأصلية أو فروق الضريبة الأصلية أو
الضريبة الإضافية وذلك بحسب إرادة الطرفين وطبقا لأحكام القانون.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق وما حصله
الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع قائم في جوهره على
أن المطعون ضده هو المسئول عن أداء الضريبة الإضافية للاعتبارات التي ساقتها في
هذا الخصوص وقدمت المستندات الدالة على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمها بأن
تؤديها إليه دون أن يبين أساس التزام الطاعنة بالضريبة الإضافية سواء كان هذا
الأساس هو العقد المؤرخ 15/ 4/ 1994 أو كان هذا الأساس الأحكام المقررة في القانون
السالف الإشارة إليها معتمدا في ذلك على تقرير الخبير الذي خلا من بيان أساس
مسئولية الطاعنة عن التأخير في الوفاء بالمبلغ الذي قدرته المصلحة عن فروق الضريبة
الأصلية والذي اتخذ سببا لفرض الضريبة الإضافية، واكتفى الحكم بذلك دون أن يبحث
هذه الأمور جميعها، ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة المشار إليه، مع أنه دفاع
جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويوجب نقضه
(بالخطأ في تطبيق القانون).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم
... لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - مأمورية حلوان - بطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة وعشرون ألف واثنين وخمسون جنيه، على سند من أنه
أسند إليه توريد الجبس الخام للطاعنة بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15/ 4/ 1994، وإذ
طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء قيمة الضريبة الإضافية عن المبلغ المسدد
وقدره مائتين وتسعة وثمانين ألف وستمائة وتسعة وثمانين جنيه واثنين وسبعين قرش
الناتج عن تأخر الطاعنة في سداد الضريبة المقررة عن المدة من 2005 حتى 2007، وقد
كان ذلك ناشئا عن خطأ الطاعنة التي لم تقم بسداد الضريبة المستحقة كاملة فور تقديم
الإقرارات فاستحقت تلك الضريبة الإضافية، وإذ طالب الطاعنة بأدائها إليه إلا أنها
امتنعت عن ذلك، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع بتقريره. حكمت
بتاريخ 24/ 2/ 2013 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة
130 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق