جلسة 17 من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي، وأمين أحمد فتح الله.
----------------
(49)
الطعن رقم 472 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "رسم الدمغة". "رسم الدمغة على الاتساع". عقد. "تكييف العقد".
تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب من طبيعة خاصة لا يحتمل التجزئة. خضوعه لرسم اتساع واحد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ميخائيل سليمان جرجس أقام الدعوى رقم 1676 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب ببراءة ذمته من مبلغ 5234 ج و50 م وإلغاء الحجز الإداري المتوقع بتاريخ 23/ 10/ 1956 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم باعتبار رسم الدمغة المستحقة عليه هو مبلغ 2746 ج و200 م وبراءة ذمته مما زاد على ذلك، وقال شرحاً لدعواه - ولطلباته المعدلة - إنه يقوم بعمليات التسليف على رهونات وأن مصلحة الضرائب طالبته بمبلغ 5492 ج و400 م رسم دمغة اتساع عن 54924 عملية قام بها خلال المدة من 1/ 12/ 1951 إلى 1/ 6/ 1956 بواقع 100 مليم عن كل عملية باعتبارها عمليتي قرض ورهن شملهما محرر واحد في حين أن عملية التسليف على رهونات تتضمن عقد رهن حيازي واحد لا عقدين. ودفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، وفي الموضوع طلبت رفضها. وبتاريخ 24/ 5/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - برفض الدفعين وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبقبولها: ثانياً - باعتبار رسم الدمغة على اتساع الورق المستحق على المدعي عن العمليات موضوع النزاع مبلغ 2746 ج و200 م بواقع 50 م عن كل عملية وألزمت مصلحة الضرائب المصروفات المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 526 سنة 75 ق. وبتاريخ 25/ 6/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن عملية تسليف النقود على رهونات هي عملية واحدة لا عمليتان وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن المادة الخامسة من القانون رقم 224 سنة 1951 بتقرير رسم الدمغة صريحة في أنه إذا شملت الورقة الواحدة أحكاماً متعددة فيحصل على كل حكم منها رسم الدمغة المفروض عليه، وقد تضمنت المحررات محل الدعوى عقد قرض وعقد رهن حيازي في نفس الوقت وكل منهما يختلف في طبيعته وأركانه وأحكامه عن الآخر وبذلك تكون قد اشتملت على حكمين يحصل على كل منهما رسم دمغة الاتساع المفروض عليه ولا يغير من هذا النظر كون الرهن لا ينفصل عن الدين المضمون به وأنه تابع له في صحته وانقضائه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه - ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24/ 12/ 1900 - يبين أن الشارع نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ومن ثم فإنه لا يحصل عليها سوى رسم اتساع واحد - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن رسم الدمغة على اتساع الورق المستحق على كل عملية قام بها المطعون عليه هو 50 مليماً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق