الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 469 لسنة 29 ق جلسة 17 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 48 ص 318

جلسة 17 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات, وأحمد حسن هيكل، والدكتور محمد حافظ هريدي.

-----------------

(48)
الطعن رقم 469 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة".
إعانة غلاء المعيشة. خضوعها للضريبة على كسب العمل والضريبة العامة على الإيراد.

---------------
مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها، وإذ كانت إعانة غلاء المعيشة تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وكانت المبالغ التي يدور حولها النزاع هي "إعانة غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافي" فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالي تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 982 لسنة 1955 تجاري كلي الإسكندرية ضد شكري قسطندي رفائيل بالطعن في قرار لجنة ضرائب الإسكندرية الصادر في 20/ 9/ 1955 طالبة تعديله وتحديد صافي إيراد المدعى عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1949 إلى 1951 بالمبالغ 1457 ج و439 م، 2092 ج و211 م، و9127 ج و732 م على التوالي وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه كان يشغل وظيفة مستشار المفوضية المصرية بموسكو خلال السنوات من 1949 إلى 1951 وحصل في السنة الأولى على مرتب 568 ج وإعانة غلاء 960 ج وفرق خفض عملة 90 ج و755 م وفي السنة الثانية على مرتب 662 ج و500 م وإعانة غلاء 960 ج وفرق خفض عملة 646 ج و210 م وفي السنة الأخيرة على مرتب 720 ج وإعانة غلاء 2560 ج وفرق خفض عمله 6097 ج و896 م - وإذ قدرت مأمورية الضرائب المختصة إيراده الخاضع للضريبة على الإيراد العام في هذه السنوات بمبلغ 1457 ج و439 م و2093 ج و261 م و9127 ج، و732 م وعرض الخلاف القائم بشأنها على لجنة الطعن وبتاريخ 20/ 9/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها باعتبار صافي إيراد الممول الخاضع للضريبة في سنوات النزاع هو 631 ج و111 م، و1002 ج و602 م، و2322 ج و19 م على التوالي، فقد انتهت إلى طلب تعديله والحكم لها بطلباتها. وجرى النزاع في الدعوى - من بين ما جرى - حول علاوة الغلاء الإضافية وهل هي في حقيقتها بدل تمثيل يصرف في أغراض الوظيفة أم لا - وبتاريخ 20/ 6/ 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 41 سنة 13 قضائية - وبتاريخ 22/ 6/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم احتساب "إعانة المعيشة الإضافية" التي صرفت للمطعون عليه خلال سنوات النزاع ضمن إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد استناداً إلى أن هذه الإعانة هي في حقيقتها بدل تمثيل إضافي يصرف للإنفاق على مهام الوظيفة، وهو خطأ ومخالفة للقانون حيث نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على "أن تحدد باقي الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها" وإعمالاً لهذا النص يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 للتعرف على طبيعة هذه الإعانة ومدى خضوعها لضريبة كسب العمل وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة 61 من القانون المذكور على أن تسري ضريبة المرتبات على كل المرتبات وما في حكمها والماهيات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمصالح العامة إلى أي شخص سواء أكان مقيماً في مصر أم في الخارج، ونصت المادة 62 على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً" كما نصت الفقرة الأولى من المادة 23 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "يدخل في حساب المرتبات الخاضعة للضريبة ما يصرف شهرياً كبدل إقامة أو سكن أو مظهرية (تمثيل) أو انتقال أو تعيين أو غلاء معيشة..." وكانت المبالغ التي صرفت للمطعون عليه طبقاً للكشف الذي أرسلته وزارة الخارجية إلى المصلحة هي إعانة غلاء إضافية فإنها تصبح في حكم المرتب الخاضع لضريبة كسب العمل وتدخل تبعاً لذلك في وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن "إعانة غلاء المعيشة" تدخل في وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالي في وعاء الضريبة على الإيراد العام وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص "الضريبة على كسب العمل" بقولها تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما يكون ممنوحاً من المزايا نقداً أو عيناً" وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد بقولها "أما باقي الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" ومؤداها أنه يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منها، وإذ كان الثابت في الدعوى ومن خطاب وزارة الخارجية إلى وزارة المالية والاقتصاد في 8/ 3/ 1954 أن المبالغ التي يدور حولها النزاع هي "إعانة غلاء معيشة إضافية" وليست بدل تمثيل إضافي فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وتدخل وبالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار هذه المبالغ بدل تمثيل إضافي لا تخضع للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق