الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 142 لسنة 35 ق جلسة 15 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 102 ص 640

جلسة 15 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبري أحمد فرحات، وعثمان زكريا، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

----------------

(102)
الطعن رقم 142 لسنة 35 القضائية

عمل. "انتقال ملكية المنشأة". عقد. "الفسخ الاتفاقي". خلف.
انتقال ملكية المنشأة لا أثر له على عقد العمل. مسئولية صاحب العمل الجديد عن الالتزامات المترتبة عليه. مثال.

----------------
مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل، ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ميخائيل جرجس بدوي، أقام الدعوى رقم 2265 سنة 1962 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد شركة النصر لاستيراد وتجارة الأخشاب ومدير الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3639 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 12/ 1962 حتى السداد، مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً للدعوى إنه التحق بالعمل لدى شركة باسيلي للأخشاب منذ أكتوبر سنة 1920، واستمر حتى استقال في 31/ 12/ 1961 وكان آخر أجر تقاضاه قد بلغ 143 ج وإذ يستحق مبلغ 3003 ج مكافأة نهاية الخدمة و98 ج باقي أجر شهر يناير سنة 1962 و90 ج باقي مكافأة سنة 1961 و500 ج مقابل الإجازات عن الخمس سنوات الأخيرة و200 ج مقدار ما يخصه في صندوق الادخار و114 ج تعويض التأمين عن الشيخوخة طبقاً للقانون رقم 143 سنة 1961، ومجموع ذلك مبلغ 4005 ج سبق له استلام مبلغ 366 من دائرة باسيلي، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، ونازعت الشركة المدعى عليها الأولى في مقدار الأجر ومدة العمل، استناداً إلى مخالصة صادرة من المدعي باستلامه مبلغ 366 ج قيمة كامل استحقاقه عن مدة خدمته بدائرة باسيلي من 1/ 11/ 1920 حتى تاريخ فصله في 31/ 12/ 1948 طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 وفي 24/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بندب خبير للانتقال للشركة المدعى عليها الأولى لبيان تاريخ التحاق المدعي بالعمل لديها ومدة خدمته وهل هي متصلة أم لا، مع بيان ما إذا كانت علاقته بالشركة قد انقطعت بالاستقالة الصادرة في يوليه سنة 1949 أم أن عمله استمر في خدمة ذات المؤسسة وبيان آخر مرتب حصل عليه المدعي، وما إذا كان قد حصل على مرتبه كاملاً عن شهر يناير سنة 1962، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المدعي طلباته إلى مبلغ 4118 ج و682 م طبقاً لما أورده الخبير بشأن المكافأة والمرتب. وبتاريخ 24/ 6/ 1964 حكمت المحكمة (أولاً) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 197 ج و447 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 9/ 12/ 1962 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2807 ج و310 م وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 9/ 12/ 1962 والمصروفات المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) رفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 448 سنة 20 قضائية، واستأنفته هيئة التأمينات طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها وقيد الاستئناف برقم 571 سنة 20 قضائية، كما استأنفه المدعي طالباً تعديله والحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له 688 ج 124 م وبإلزام الشركة وهيئة التأمينات بأن تدفعا له مبلغ 3064 ج و710 م. وقيد الاستئناف برقم 555 سنة 20 قضائية. وقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات. وبتاريخ 31/ 12/ 1964 حكمت بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى ما يأتي (أولاً) بإلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأن تدفع للمستأنف عليه الأول ميخائيل جرجس بدوي مبلغ 854 ج و418 م والفوائد 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 12/ 1962 حتى السداد والمصاريف المناسبة لاستئنافها عن الدرجتين. (ثانياً) بإلزام شركة النصر لاستيراد وتجارة الأخشاب بأن تدفع للمستأنف عليه الأول ميخائيل جرجس بدوي مبلغ 396 ج و804 م والفوائد 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9/ 12/ 1962 حتى السداد وبإلزامها مصاريف استئنافها والمصاريف المناسبة للاستئناف رقم 555 سنة 20 قضائية عن الدرجتين. (ثالثاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويض الشيخوخة. (رابعاً) بإعفاء المستأنف ميخائيل جرجس بدوي من باقي المصاريف عن الدرجتين (خامساً) أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر أن مدة عمل الطاعن لدى الشركة المطعون عليها بدأت من أول يناير سنة 1949 مستنداً في ذلك إلى أن دائرة أسعد باسيلي للأخشاب أنهت عقد العمل معه قبل بيعها لشركة أسعد باسيلي، واستوفى الطاعن حقوقه المترتبة على العقد وأنه اشتغل لدى هذه الشركة مندوباً لها بالوجه القبلي اعتباراً من يناير سنة 1949 وتقاضى مبلغ 500 ج سنوياً علاوة على المرتب الأصلي، في حين أن الثابت بالمخالصة الصادرة من الطاعن إلى دائرة أسعد باسيلي أنها حررت في يوليه سنة 1949 وبعد تأسيس الشركة، وثابت بصحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه تمسك في دفاعه بأنه التحق بالعمل منذ أول نوفمبر سنة 1920 حتى استقال في 31 يناير سنة 1962 واستمر في عمله دون انقطاع ولم تغير الشركة من عمله واعتمدته مندوباً لها بالوجه القبلي اعتباراً من أول يناير سنة 1949 بوصفه مندوبها السابق وصرفت له المرتب الذي كان يتقاضاه وأن المنشأة لم تفصل أحداً من عمالها وإنما اتخذت شكل الشركة لمواجهة أعباء الضرائب وزيادة المكافآت، ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر المخالصة دليلاً على فسخ عقد العمل قبل تأسيس الشركة، مع أنها صادرة بعد ذلك ولا يجوز الاحتجاج بها لما يترتب عليها من إنقاص حقوق العامل في مكافأة نهاية الخدمة ولا يصح مخالفة نصوص عقد العمل وهي نصوص آمرة، وأن العقد يعتبر مستمراً وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944، كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن ولم يعرض لتقرير الخبير الذي أيد صحة هذا الدفاع، واستدل على فسخ العقد عن المدة السابقة على تأسيس الشركة بزيادة العلاوة مع أن هذه الزيادة بفرض حصولها لا تصلح دليلاً على فسخ العقد.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 25 من القانون رقم 41 لسنة 1944 المقابل لنص المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة" يدل على أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد، كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية، وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه. وبالرجوع إلى الأوراق يبين أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه التحق بالعمل ابتداء من 1/ 11/ 1920 حتى استقال في 31/ 1/ 1962 واستمر في عمله طوال هذه المدة دون انقطاع، وأن دائرة باسيلي لم تفصل أحداً من عمالها قبل أن تتخذ شكل الشركة، ولم تغير هذه الشركة من عمله واعتمدته مندوباً لها بالوجه القبلي اعتباراً من أول يناير سنة 1949 بوصفة مندوبها السابق على ما جاء بالمنشور الذي وجهته إلى عملائها ووقعته باسم الدائرة في 7/ 4/ 1949، وأن صرف المكافأة عن مدة عمله بالدائرة لم يقصد به إنهاء علاقة العمل، وإنما كان المقصود به هو صرف المكافأة له، أسوة بغيره من الموظفين لتسوية الحساب في الدائرة، وأن المخالصة باطلة لصدورها أثناء سريان عقد العمل، فلا تصلح للاحتجاج بها على فصله. وبالرجوع إلى المخالصة يبين أنها حررت في يوليه سنة 1949 وتضمنت استلام الطاعن من دائرة أسعد باسيلي مبلغ 366 ج مكافأة عن مدة خدمته لدى الدائرة من 1/ 11/ 1920 لغاية 31/ 12/ 1948 تاريخ فصله من العمل طبقاً للقانون رقم 41 لسنة 1944، كما تضمنت إقرار الطاعن بأنه لا يحق له الرجوع بالتعويض على الدائرة أو على شركة باسيلي للأخشاب. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الأخذ بهذا الدفاع ورد على ذلك بما قرره من "(أولاً) إن الشركة السلف قد أنهت عقد المستأنف عليه معها قبل البيع الذي تم للشركة المساهمة الجديدة - المستأنفة - ومسئولية صاحب العمل الجديد قاصرة فحسب على تلك الالتزامات الناشئة عن عقود كانت ما تزال قائمة وقت انتقال المنشأة ولا يصح اعتبار عقد المستأنف عليه قائماً، طالما أن الشركة الجديدة كان يصح لها أن ترفض استخدامه من جديد (ثانياً) أن الشركة المستأنفة قد أوفت بالتزاماتها التي ترتبت في ذمتها نتيجة إنهاء عقد المستأنف عليه السابق على انتقال المنشأة في حدود ما يقضي به القانون رقم 41 سنة 1944 فلم يكن هناك تحايل على القانون بقصد الانتقاص من حقوق الأخير. (ثالثاً) الثابت من صحيفة استئناف المستأنف عليه والمذكرة المقدمة منه أنه اشتغل طرف الشركة المستأنفة مندوباً لها اعتباراً من يناير سنة 1949 حتى استقالته، وأنه كان يحصل على مبلغ 500 ج سنوياً علاوة على مرتبه الأصلي، وهذا يفيد قيام علاقة جديدة بينه وبين الشركة المستأنفة، وحيث إنه لما تقدم يتعين احتساب مكافأة خدمة المستأنف عليه ابتداء من 1/ 1/ 1949، وهو التاريخ المحدد لبدء عمله بالشركة المستأنفة". وما رد به الحكم من ذلك قصور وخطأ في القانون، إذ الثابت بالمخالصة أن الطاعن التحق بالعمل لدى دائرة أسعد باسيلي ابتداء من أول نوفمبر سنة 1920 حتى 31 ديسمبر سنة 1948 وأن الطاعن حرر هذه المخالصة في يوليه 1949، بعد أن كانت شركة أسعد باسيلي التي حلت محلها قد ألحقته بالعمل اعتباراً من أول يناير سنة 1949، وبقى عقد العمل قائماً معها بقوة القانون، ولا يصلح ما تضمنته المخالصة من فصل الطاعن وصرف مكافأة عن مدة عمله بالدائرة دليلاً على اتفاق الطرفين على إنهاء عقد العمل قبل انتقال ملكية المنشأة، كما أن زيادة العلاوة على المرتب الأصلي لا تفيد حصول هذا الاتفاق ولا تبرر تجزئة مدة العمل المتصلة، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق