(2)
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن التظلم رفع بغير الطريق الذي
رسمه القانون. دفع شكلي. مفاده. عدم استنفاد المحكمة ولايتها في الفصل فيه. مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع. مخالفة للقانون. علة ذلك.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه
القانون دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه
كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من
الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات
والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة
والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب
تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة
في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق
بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن
العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.
2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي الصادر
بعدم قبول الدعوى أنه تأسس على أن التظلم رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإن
محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك
لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع التظلم فإن استؤنف حكمها وقضت محكمة
الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوى شكلا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن
تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إذ هي لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة
الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على
الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر
في الدعوى رقم ... لسنة 2002 كلي شمال القاهرة بتقرير في قلم كتاب المحكمة قيد
برقم ... لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية، تأسيسا على أن تقدير الرسم سالف
البيان صدر باطلا لعدم ذكر عناصر الإثبات في المطالبة رقم .../ ... لسنة 2002/
2003. بتاريخ 23/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق