الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 10936 لسنة 78 ق جلسة 7 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 58 ص 383

جلسة 7 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي مصطفى معوض نائب رئيس المحكمة ووائل صلاح الدين قنديل، وليد أحمد مقلد، د/ محمد علي سويلم.
---------------
(58)
الطعن رقم 10936 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول مقدار الرسم".
(1) التمسك بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون. دفع شكلي. مؤداه. عدم اعتباره دفعا بعدم القبول وفقا للمادة 115 مرافعات. علة ذلك.

(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن التظلم رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون. دفع شكلي. مفاده. عدم استنفاد المحكمة ولايتها في الفصل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للموضوع. مخالفة للقانون. علة ذلك.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.

2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى أنه تأسس على أن التظلم رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع التظلم فإن استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوى شكلا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إذ هي لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.

---------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2002 كلي شمال القاهرة بتقرير في قلم كتاب المحكمة قيد برقم ... لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية، تأسيسا على أن تقدير الرسم سالف البيان صدر باطلا لعدم ذكر عناصر الإثبات في المطالبة رقم .../ ... لسنة 2002/ 2003. بتاريخ 23/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألغى حكم أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وتصدى لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التظلم لوقوفها عند حد التعرض لإجراء شكلي بحت مما كان يوجب على محكمة الاستئناف عند إلغائها ذلك الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى أنه تأسس على أن التظلم رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإن محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول التظلم تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع التظلم فإن استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوى شكلا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إذ هي لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق