الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 10 لسنة 36 ق جلسة 16 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 105 ص 658

جلسة 16 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(105)
الطعن رقم 10 لسنة 36 القضائية

(أ) بيع. "التزامات البائع". "ضمان عدم التعرض" ملكية. تقادم "تقادم مكسب" خلف.
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الواقعي".
السبب الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية (1).
2 - إذا كان سبب الطعن يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن زينب، وآمنه، وخديجة محمد خضر أقمن الدعوى رقم 60 سنة 1962 كلي الفيوم ضد ورثة حسن محمد خضر وآخرين، وقلن بصحيفتها أن والدتهن المرحومة عائشة أحمد شفيق توفيت بتاريخ 8/ 12/ 1956 عنهن، وعن أخيهن المرحوم حسن محمد خضر مورث المطعون عليهن الأربع الأوليات، وعن أختهن المرحومة نفيسة محمد خضر مورثة المطعون عليهما الخامس والسادسة، وعن أختهن المرحومة مريم محمد خضر مورثة المطعون عليه السابع بصفته، وتركت مما يورث عنها أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و15 ط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة ومنزلاً للسكنى بناحية أبو كساه، ولما كانت حصة كل منهن في التركة 3 و3/ 7 ط من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة فقد طلبن تثبيت ملكيتهن مجتمعات إلى 23 ط شائعة في الأطيان سالفة الذكر وكف المنازعة لهن فيها وتسليمها إليهن بما عليها من غراس - وطلب المدعى عليهن الأربع الأوليات رفض الدعوى استناداً إلى أن المورثة باعت الأطيان محل النزاع إلى والدهن المرحوم حسن محمد خضر بموجب عقدين مؤرخين 5/ 10/ 1944، وإذ دفعت المدعيات بجهلهن بحصول هذا التصرف، فقد حكمت المحكمة في 18/ 4/ 1963 بتوجيه يمين الاستيثاق إليهن فحلفنها. ثم عادت وبتاريخ 6/ 6/ 1963 فحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهن الأربع الأوليات أن عقد البيع قد صدر من المرحومة عائشة أحمد شفيق إلى والدهن ومورثهن وصرحت للمدعيات بالنفي، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود تمسكت المدعى عليهن بأن عقدي 5/ 10/ 1944 قد اقترنا من تاريخ صدورهما بوضع يدهن ومورثهن على الأطيان المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبتاريخ 19/ 4/ 1963 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهن الأربع الأوليات بكافة طرق الإثبات القانونية وضع أيديهن على الأطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وصرحت للمدعيات نفي ذلك بالطرق عينها، وتنفذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين وفي 3/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المدعيات إلى 23 ط شيوعاًً في الـ 2 ف و7 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليم هذا القدر إليهن بما عليه من غراس مع كف منازعة المدعى عليهن الأربع الأوليات لهن في ذلك. استأنفت المدعى عليهن المذكورات هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبات إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 26 سنة 3 قضائية، وفي 7/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهن. فطعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقدي البيع موضوع النزاع وإن كانا لا ينقلان الملك للمشتري إلا أنهما يرتبان في ذمة البائعة - التزامات شخصية منها ضمان عدم التعرض وأن هذه الالتزامات الشخصية مما تنتقل إلى الورثة في حين أن ضمان عدم التعرض لا يكون إلا حيث يصادف عقداً ناقلاً للملكية، ولما كانت الملكية لا تنتقل قانوناً إلا بالتسجيل، فإنه لا يصح القول بقيام ضمان عدم التعرض بالنسبة لعقدي البيع العرفيين، ولا يقدح في ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن محكمة أول درجة قد خلصت في حكمها الصادر في 19/ 7/ 1964 إلى صحة هذين العقدين وأن قضاءها قد أصبح نهائياً، لأن ما قرره هذا الحكم لا يغير من طبيعة العقدين كعقدين عرفيين غير ناقلين للملك، هذا علاوة على أن المطعون عليهن قد تراجعن عن التمسك بعقدي البيع الصادرين لمورثهن واستندن في إثبات ملكيتهن إلى وضع يده ويدهن المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبذلك يصبح ضمان عدم التعرض الذي استند إليه الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات على قوله "وحيث إنه وإن كان عقد البيع موضوع النزاع لا ينقلان الملك للمشتري إلا أنهما يرتبان في ذمة البائعة التزامات شخصية منها عدم التعرض للمشتري، وينتقل هذا الالتزام إلى ورثة البائعة باعتبارهم خلفاً عاماً لها، وإذ خلصت محكمة أول درجة بقضائها الصادر في 19/ 3/ 1964 إلى صحة هذين العقدين وأصبح هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضى به لعدم الطعن عليه بالاستئناف، فقد وجب على المستأنف عليهن الثلاث الأوليات (الطاعنات) التزام الضمان وعدم التعرض، ومن ثم يكون الحكم المستأنف القاضي بتثبيت ملكية المستأنف عليهن الثلاث الأوليات في الأرض المبيعة مع أنهن الملزمات بعدم التعرض قانوناً قد جانب الصواب" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك أن عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتي تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات لم يجحدن عقدي البيع الصادرين من مورثتهما إلى مورث المطعون عليهن الأربع الأوليات، ولم يقلن في دفاعهن أن مورثتهن قد وضعت يدها بعد البيع على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المورثة البائعة قد احتفظت بحيازة العين المبيعة والانتفاع بها مدى حياتها رغم التصرف فيها بالبيع لابنها مورث المطعون عليهن الأربع الأوليات، مما يجعل تصرفها مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية طبقاً لنص المادة 917 من القانون المدني، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك بالحكم الصادر بصحة البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


(1) نقض 16 يناير سنة 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 128.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق