الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

الطعن 4838 لسنة 85 ق جلسة 17 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 86 ص 560

جلسة 17 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وحسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
------------

(86)
الطعن رقم 4838 لسنة 85 القضائية

(1) استئناف "رفع الاستئناف: إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب محكمة غير مختصة".
عدم ترتيب المشرع البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة وعدم التعرض له بنص خاص. أثره. إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى. م 240 مرافعات.

(2 ، 3) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
(2) وجوب إحالة الدعوى بحالتها عند القضاء بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ومتابعة الإجراءات من حيث انتهت. م 110 مرافعات.

(3) قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف المرفوع في موعده وبإجراءات صحيحة أمامها وإحالته بحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة. لازمه. التزام المحكمة المحال إليها بالفصل في الاستئناف شكلا وموضوعا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الاستئناف. خطأ.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لها بنص خاص مما يتعين معه إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 110 من هذا القانون أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداء، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة أمام محكمة جرجا الكلية بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وبإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في هذا الاستئناف شكلا وموضوعا ولو لم تتم إحالته إليها إلا بعد انقضاء ميعاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الاستئناف، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جرجا الجزئية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 31050 جنيها ريعا عن الشقة والمحل المبينين بالصحيفة عن المدة من سنة 2002 وحتى سنة 2007 مع التسليم، وقالت بيانا لذلك إن ملكية هذين العقارين آلت إليها بالشراء من والدتها بعقد البيع المؤرخ 13/ 1/ 2002 المقضي بصحته ونفاذه بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جرجا والمشهرة صحيفتها برقم ... في 26/ 12/ 2004، وإذ اغتصبهما الطاعن واستأثر بريعهما، فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغا مقداره 17000 جنيه ريعا عن الشقة والمحل عن مدة الغصب مع التسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2013 مدني مستأنف جرجا، وبتاريخ 27/ 5/ 2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - حيث قيد لديها برقم ... لسنة 88 ق، وبتاريخ 24/ 1/ 2015 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وقال بيانا لذلك إن الحكم قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صدر من محكمة جرجا الجزئية بتاريخ 24/ 12/ 2012 واستأنفه الطاعن بإيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/ 6/ 2013، حال أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي أمام مأمورية جرجا الكلية منعقدة بهيئة استئنافية بتاريخ 9/ 1/ 2013 والتي حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2013 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - لنظره بجلسة 8/ 9/ 2013، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لها بنص خاص مما يتعين معه إعمال القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملا بحكم المادة 240 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى النص في المادة 110 من هذا القانون أن على المحكمة إذا قضت بعم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ابتداء، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف قد رفع في ميعاده بإجراءات صحيحة أمام محكمة جرجا الكلية بهيئة استئنافية فقضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وبإحالته بحالته إلى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في هذا الاستئناف شكلا وموضوعا ولو لم تتم إحالته إليها إلا بعد انقضاء ميعاده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الاستئناف، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق