الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الطعن 4913 لسنة 85 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 93 ص 599

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(93)

الطعن 4913 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. عله ذلك.

(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(4) دعوى فسخ عقد البيع والتوريد والإلزام بالنسبة المتفق عليها في التعاقد للإخلال ببنوده. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

4 - إذ كانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذا أخلت ببنوده، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 5ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على شراء الأخيرة لكمية ملح خام وتعهدها بسحبها خلال خمسة أشهر مع تغريمها بمبلغ بنسبة 10% من قيمة العقد في حالة تأخرها في السداد أو في سحبها للكميات في الميعاد، وإذ تقاعست المطعون ضدها عن سحب الكمية مدة سنة و8 شهور، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 12 يناير سنة 2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن السبب المبدى من النيابة في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى هي فسخ عقد بيع وتوريد الملح الخام المؤرخ 9/2/2011 مع إلزام المطعون ضدها بسداد 10% من قيمة العقد إذا أخلت ببنوده، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كانت الشركة الطاعنة هي من تسبب في تكبد نفقات الخصومة لإقامتها الدعوى أمام محكمة غير مختصة فتلزم بمصروفات الطعن إعمالا للمادة 185 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق