الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أبريل 2023

الطعن 10472 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 50 ص 328

جلسة 28 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.

-------------

(50)

الطعن 10472 لسنة 80 ق

(1 - 3) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة". قوة الأمر المقضي" نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
(1) الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. حكم منه للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. عدم الطعن عليه. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها والخصوم به ولو كان قد خالف صحيح القانون.

(2) الحكم النهائي بالاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها به في نطاق الأساس الذي قام عليه.

(3) قضاء محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية. حكم منه للخصومة. جواز الطعن عليه. عدم الطعن عليه على استقلال. لازمه. التزام المحكمة المحال إليها بهذا القضاء.

(4) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق الرسمية: حجية الأوراق الرسمية".
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. م 11 ق إثبات. عدم جواز إنكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير. تقرير الخبير. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. النعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى الدليل الفني المستمد من تقرير الخبرة الذي انتهى لتزوير التوقيع المنسوب لمورث الطاعنة الوارد على الإقرار موضوع الدعوى منتهيا إلى القضاء برفض رد وبطلان الإقرار كونه ورقة رسمية تسري حجيتها على الكافة. جدل موضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(5 ، 6) تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". محاكم اقتصادية" الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية".
(5) الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى. أثره. بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان التصرف ذاته. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانونا. ثبوت صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه. لا يقتضي عدم صحة التصرف. م 44 إثبات.

(6) عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معا. عله ذلك. "مثال بشأن قضاء الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برد وبطلان المحرر وفي موضوع الدعوى بحكم واحد".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة هو حكم منهي للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته، فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي، ووجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل ولو كان قد خالف صحيح القانون.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائي الذي فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم.

3 - إذ كان الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 24/11/2009 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بمأمورية استئناف القاهرة لنظرها هو حكم منه للخصومة يجوز الطعن عليه استقلالا، وإذ لم تطعن الطاعنة على هذا الحكم، فإن لازم ذلك ومقتضاه التزام المحكمة المحال إليها بهذا القضاء، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهم قد طعنوا على الإقرار موضوع الدعوى بطريق الطعن بالتزوير وكان الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى في نتيجته إلى تزوير التوقيع المنسوب إلى مورث الطاعنة وعدم صحته، وكان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بالفساد في الاستدلال على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضي بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم .... بالسجل الخاص بشركة ..... رقم ..... بنها لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطلان الإقرار المذكور وفي موضوع الدعوى بحكم واحد دون أن يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية- بالبند الأول- أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2002 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة، وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/7/1990 الخاص بالتعديل الذي تم بعقد الشركة وما ترتب عليه من آثار، وبإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بمحو التأشير الذي تم بتاريخ 13/1/2002 تحت رقم .... في السجل التجاري رقم ..... بنها استثمار محافظة القليوبية، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 11/9/1997 تكونت شركة توصية بسيطة بين مورثه والطاعنة وأخرى، إلا أن الطاعنة قامت بتعديل عقد الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري بموجب إقرار نسب إلى مورثهما يتنازل فيه عن حصته في الشركة المذكورة إليها فكانت الدعوى، أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بمبلغ 100.000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لها عن إساءتهما استعمال حق التقاضي لاختصامها في الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع التقرير النهائي حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت بها برقم ....... لسنة 2ق، وبتاريخ 28/4/2010 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/7/1990، وبتعديل عقد شركة ....... المؤرخ 13/1/2002، وبشطب التأشير الحاصل في ذلك التاريخ والمقيد برقم .... بالسجل الخاص بالشركة رقم ..... بنها استثمار محافظة القليوبية، وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته من دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية وتصدي الأخيرة لموضوع الدعوى رغم أن قيمة الدعوى أقل من خمسة ملايين جنيه، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية الابتدائية، فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة هو حكم منهي للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته، فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي، ووجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل ولو كان قد خالف صحيح القانون وأن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائي الذي فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 24/11/2009 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بمأمورية استئناف القاهرة لنظرها هو حكم منه للخصومة يجوز الطعن عليه استقلالا، وإذ لم تطعن الطاعنة على هذا الحكم، فإن لازم ذلك ومقتضاه التزام المحكمة المحال إليها بهذا القضاء، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير كركيزة لرفض القضاء برد وبطلان الإقرار موضوع الدعوى في حين أن ذلك الإقرار مصدق عليه من قنصلية مصر في باريس وموقع عليه من مورث الطاعنة أمام الموظف المختص بالقنصلية، ومن ثم فهو ورقة رسمية حجيتها تسري على الكافة، ولا يجوز الادعاء بتزويرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن المطعون ضدهم قد طعنوا على الإقرار موضوع الدعوى بطريق الطعن بالتزوير وكان الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى في نتيجته إلى تزوير التوقيع المنسوب إلى مورث الطاعنة وعدم صحته، وكان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بالفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/7/1990، وفي موضوع الدعوى معا مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات، ولم يتناول طلبها إحالة الدعوى للتحقيق، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح. وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضي بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/7/1990 وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ 13/1/2002 رقم .... بالسجل الخاص بشركة ....... رقم ..... بنها لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطلان الإقرار المذكور وفي موضوع الدعوى بحكم واحد دون أن يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص. لما كان ذلك، ووفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق