الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 16823 لسنة 85 ق جلسة 22 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 145 ص 913

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. حسن البدراوي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت وإسماعيل برهان أمر الله نواب رئيس المحكمة.
--------------

(145)
الطعن رقم 16823 لسنة 85 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم المسقط أو المكسب. عدم تعلقه بالنظام العام. اعتباره من الدفوع الموضوعية. أثره. امتناع محكمة النقض عن القضاء به من تلقاء نفسها وعدم جواز التحدي به لأول مرة أمامها. مثال.

(2 - 4) حراسة "الحراسة القضائية: ماهيتها وأثرها". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد كذلك".
(2) فرض الحراسة على أموال المدين. أثره. وقف سريان الفوائد التأخيرية من تاريخ فرضها. علة ذلك. مثال.

(3) تمسك الخصم بطلب أو دفاع مؤيد بأدلة ومستندات. التفات الحكم عن التحدث عنه. قصور.

(4) فرض الحراسة. أثره. وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التي حلت آجال سدادها في تاريخ فرضها. رفع الحراسة عن الخاضع لها. أثره. احتساب الفوائد عن الدين المستحقة عليه من تاريخ رفع الحراسة. مثال.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها كما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمامها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والمدونات وعلى نحو ما أقر به البنك الطاعن أنه لم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع وهو من الدفوع الموضوعية الذي يخالط فيها الواقع القانون فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه بهذا الوجه غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وعلى الأخص سداد التزاماته واقتضاء حقوقه ويترتب على فرض هذه الحراسة وقف الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق بما لا خلاف عليه أنه تم فرض الحراسة القضائية على أموال مورثة المطعون ضدهم بموجب حكم محكمة القيم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/ 2/ 1989 وقبل ذلك أصدر المدعي الاشتراكي قراره في 16/ 4/ 1988 بمنعها من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة وهو ما يترتب عليه قانونا وقف سريان الفوائد المستحقة على ديونها التي حل أجل الوفاء بها من تاريخ فرض الحراسة وحتى تاريخ رفعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بطلب أو دفاع مؤيد بأدلة ومستندات لها تأثيرها على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب عليها أن تعرض لهذا الدفاع وتقول رأيها فيه مؤسسة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله وإلا كان حكمها قاصر البيان.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التي حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوي إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/ 4/ 1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائي في القضية رقم ... لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/ 2/ 1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعي العام الاشتراكي وبين البنك في 24/ 2/ 1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيها من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم ...... وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفي المقدم في الدعوى والذي أورد مفصلا بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبينا مقدار الفوائد التي تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافي تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبينا خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركا القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعي الاشتراكي في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيها يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعي العام الاشتراكي بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/ 2/ 1994 والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/ 2/ 1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضمانا لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعدا بسداد باقي المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلا مردفا ذلك بقوله "وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة" وهو ما التفت عنه الحكم مرتبا على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقي مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 5 ق القاهرة أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية على البنك الطاعن بحسبانهم ورثة/ ..... طالبين الحكم بندب خبير تكون مهمته تحقيق مديونية القرض الممنوح لمورثتهم منه منذ نشأته وبيان المبالغ التي تم صرفها فعليا ومستندات الصرف وكيفية حساب الفوائد عليه وإثبات ما قامت المورثة بسداده منه والقضاء ببراءة ذمتهم وشطب رهن العقار الكائن بشارع ....... - العجوزة - الجيزة رقم ...، على سند من القول بأن البنك منح مورثتهم المذكورة في غضون عام 1984 قرضا بضمان رهن العقار المملوك لها، وبتاريخ 16/ 4/ 1988 أصدر جهاز المدعي الاشتراكي قرارا بمنع المورثة من التصرف في أموالها ثم قضت محكمة القيم بتاريخ 18/ 2/ 1989 بفرض الحراسة على أموالها العقارية والمنقولة، ثم قام جهاز المدعي الاشتراكي أثناء فترة الحراسة بسداد قيمة القرض بموجب الشيك رقم ...... في سنة 1994 مقابل شطب الرهن على العقار إلا أن البنك أنذرهم بسداد مبلغ 1500000 جنيه باعتباره قيمة المديونية المستحقة على القرض ومن ثم أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية في مواجهة الطاعنين بإلزامهم بأداء المديونية الواردة بتقرير الخبير وبتاريخ 26/ 7/ 2015 قضت المحكمة أولا في الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة/ ...... من المبالغ المطالب بها من البنك الطاعن موضوع عقد القرض ثانيا وفي الطلب العارض بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب أولها من ثلاثة أوجه، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول البنك إن الثابت بالمستندات المقدمة منه أن تاريخ رفع التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم كان في 17/ 9/ 1994 ولم يتم سداد أية مبالغ من قيمة قرض التداعي اعتبارا من تاريخ 24/ 2/ 1994 وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم ببراءة الذمة في 26/ 8/ 2013 بما يكون قد سقط حقهم في إقامتها بالتقادمين الطويل والقصير وبما يحق له التمسك بالدفع بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة الدرجة الثانية وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية وبإهدار الحكم حقه في هذا الدفع يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم المسقط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ومن ثم لا يجوز لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها كما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمامها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والمدونات وعلى نحو ما أقر به البنك الطاعن أنه لم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع وهو من الدفوع الموضوعية الذي يخالط فيها الواقع القانون فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه بهذا الوجه غير مقبول.

وحيث إنه في بيان الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني يقول البنك إن الحكم حرمه من تقاضي الفوائد التأخيرية المستحقة نتيجة فرض الحراسة على أموال مورثة المطعون ضدهم بسبب مرده إلى تصرفاتها الخاطئة وما ارتكبته من غش أودى بها إلى هذا الجزاء بما لا يحق لها كمدين الاستفادة من خطئها إذ تصبح أحسن حالا ممن لم تفرض عليه الحراسة خاصة وأن البنك كان يمكنه استثمار تلك الأموال في أوجه أخرى تدر عليه أرباحا باعتباره من البنوك التجارية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء النقض - أن فرض الحراسة القضائية على أموال شخص يوجب بمجرد صدور الحكم بها غل يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وعلى الأخص سداد التزاماته واقتضاء حقوقه ويترتب على فرض هذه الحراسة وقف الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور الحكم بفرض الحراسة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه أنه تم فرض الحراسة القضائية على أموال مورثة المطعون ضدهم بموجب حكم محكمة القيم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/ 2/ 1989 وقبل ذلك أصدر المدعي الاشتراكي قراره في 16/ 4/ 1988 بمنعها من التصرف في أموالها العقارية والمنقولة وهو ما يترتب عليه قانونا وقف سريان الفوائد المستحقة على ديونها التي حل أجل الوفاء بها من تاريخ فرض الحراسة وحتى تاريخ رفعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي البنك الطاعن بباقي أوجه الطعن أنه وفقا للاتفاق الوارد بعقد القرض المبرم مع المورثة وإعمالا لنص المادة 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تلتزم الأخيرة بسداد الدين وعائده وقد ثبت من تقرير الخبير أن رصيد المديونية المستحقة عليها في التاريخ المطالب به في 30/ 9/ 2013 مبلغ إجماليه 1308410.93 جنيها وعائد مقداره 18 % اعتبارا من 1/ 10/ 2013 ولم يقدم المطعون ضدهم دليلا على سداد أي قسط من المستحق على مورثتهم بعد خصم ما تم سداده بمعرفة جهاز المدعي الاشتراكي بموجب الشيك رقم ...... في 24/ 2/ 1994 بمبلغ مقداره 499308.20 جنيها والذي يمثل نصف قيمة أصل الدين فقط وهو ما أورده جهاز المدعي الاشتراكي وما تضمنه تقرير الخبير والذي ترك الأمر للمحكمة بشأن أحقية المطعون ضدهم في وقف سريان الفوائد التي تم حسابها إبان فترة فرض الحراسة والتي تم إعفاؤها منها جزئيا للتسوية مع جهاز المدعي الاشتراكي حتى تاريخ هذه التسوية وإنهاء الحراسة والتي بلغت جملتها 463857.62 جنيها وأنه بخصم هذا المبلغ من جملة رصيد المديونية يكون المستحق للبنك مبلغ 844553.31 جنيها في تاريخ المطالبة بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 18 % حتى تمام السداد وإذ تمسك البنك بهذا الدفاع ضمن طلباته أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم لم يقسطه حقه من البحث وقضى بإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم في دعواهم الأصلية ببراءة ذمة مورثتهم من كامل المديونية استنادا إلى سداد قيمة الشيك سالف البيان المقدم من جهاز المدعي الاشتراكي رغم إقرار الأخير بأن هذا السداد لا يشمل سوى نصف المديونية وملتفتا عن تحقيق دفاعه وإجابته لطلباته بأحقيته في تقاضي دينه شاملا العائد المستحق عليه رغم انتهاء فرض الحراسة على أموالها نهائيا بتاريخ 17/ 9/ 1994 مرتبا على ذلك قضاءه برفض دعواه الفرعية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بطلب أو دفاع مؤيد بأدلة ومستندات لها تأثيرها على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب عليها أن تعرض لهذا الدفاع وتقول رأيها فيه مؤسسة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله وإلا كان حكمها قاصر البيان، وأنه ولئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التي حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوي إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ 16/ 4/ 1988 وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائي في القضية رقم ... لسنة 18 ق حراسات بتاريخ 18/ 2/ 1989 بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعي العام الاشتراكي وبين البنك في 24/ 2/ 1994 بموجبها تم سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيها من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم ...... وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفي المقدم في الدعوى والذي أورد مفصلا بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبينا مقدار الفوائد التي تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافي تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبينا خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركا القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعي الاشتراكي في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره 499308.20 جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعي العام الاشتراكي بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ 20/ 2/ 1994 والمرفقة صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في 27/ 2/ 1994 في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضمانا لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعدا بسداد باقي المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلا مردفا ذلك بقوله "وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة" وهو ما التفت عنه الحكم مرتبا على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقي مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيبا بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إنه عن الموضوع، فإنه وإعمالا لعجز الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية متعين الفصل فيه.

ولما تقدم، وكان الثابت فيما أورده تقرير الخبير المصرفي المنتدب في الدعوى أن جملة الفوائد التي تم وقف سريانها إبان فترة الحراسة بلغ مقدارها 463857.63 جنيها وأن جملة المديونية المستحقة للبنك في تاريخ الحق المطالب به في 30/ 9/ 2013 بعد خصم ما تم سداده مبلغ 1308410.93 جنيها بما تصبح المديونية المستحقة للبنك المدعي في دعواه الفرعية 1308410.93 – 463857.62 = 844553.31 جنيها وهو ما تقضي به المحكمة على المدعى عليهم في هذه الدعوى لصالحه فيما آل إليهم من تركة مورثتهم وبالعائد المستحق على هذا المبلغ بنسبة 18 % سنويا اعتبارا من 1/ 10/ 2013 نفاذا لاتفاق الطرفين بموجب عقد التسهيل سند التداعي ولذا تصبح الدعوى الأصلية قائمة على غير سند بما يجدر معه القضاء برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق