الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 334 لسنة 76 ق جلسة 17 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 444

جلسة 17 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت والسيد إبراهيم صالح نواب رئيس المحكمة.
----------------
(67)
الطعن رقم 334 لسنة 76 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي، صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للنقل النهري".
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل. ثبوت الصفة للمحافظ في تمثيل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير المحافظ.

(2) ثبوت صفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري في تمثيل الهيئة أمام القضاء وإدارتها وتصريف شئونها. المواد 1، 3، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري. الإدارة المحلية. سلطتها. م 2 ق 43 لسنة 1979 المعدل.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول المحافظ بصفته وعدم قضاءه بإلزام المطعون ضده الثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بصفته بتعويض نجل الطاعن حال ثبوت مسئوليته عن الإصابات التي وقعت له بسبب قيادة الأتوبيس النهري التابع له بسرعته القصوى وعدم وجود الحواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة. مخالفة للقانون وخطأ وفساد.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن المحافظ بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون محافظته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.

2 - إن النص في المادة الأولى والثالثة والسابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري يدل على أن الهيئة العامة للنقل النهري - المطعون ضدها ثانيا - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك النص في المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...." لأن تلك الإدارة قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للطاعن ونجله هو اصطدام الأتوبيس النهري قيادة تابع المطعون ضده الثاني بصفته بمرساه أثناء وقوف المجني عليه فوقه، مما أدى إلى سقوطه بالنهر وحدوث إصاباته، وقد وقع الحادث بسبب قيادة الأتوبيس بأقصى سرعة وعدم وجود حواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني بصفته يكون وحده هو المسئول عن تعويض تلك الإصابات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بعدم مسئولية المطعون ضده الأول بصفته وانعقاد المسئولية للمطعون ضده الثاني بصفته غير أنه لما كان الطاعن عن نفسه وبصفته قد اختصم هذا الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسك في مرحلتي التقاضي بمسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يقض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 12/ 11/ 1996 وأثناء وقوف نجله "......" على المرسى النهري اصطدم به الأتوبيس النهري مما أدى إلى بتر قدمه اليسرى وأصابع قدمه اليمنى، وقد لحقهما أضرار مادية وأدبية نتيجة الحادث يستحقان التعويض عنها، ولذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2005 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتعويض الذي قدرته. استأنف هذا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. كما استأنفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 17/ 11/ 2005 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن مرفق النقل النهري مرفق عام تابع للمطعون ضده الأول بصفته، وأن هذا الأخير هو المختص بإدارة وسائل النقل عملا بالمواد 7، 19، 34/ 1، 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والمادتين 43، 48 من لائحته التنفيذية والمادتين 2، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، ومن ثم فهو صاحب الصفة أمام القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانعدام صفته وأن الطلبات يجب أن توجه إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية ورغم أنها كانت مختصمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بما كان يتعين معه إلزامها بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن المحافظ بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بمحافظته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون محافظته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير المحافظ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى بالهيئة العامة للنقل النهري تتبع وزير النقل وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومركزها مدينة القاهرة"، وفي المادة الثالثة منه على أن "يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية. 2- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل المائي وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة بمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها. 3- ..... 4- الإشراف على جميع مشروعات النقل المائي للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية. 5- تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ...."، وفي المادة السابعة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ...."، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة للنقل النهري - المطعون ضدها ثانيا - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك النص في المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ...." لأن تلك الإدارة قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للطاعن ونجله هو اصطدام الأتوبيس النهري قيادة تابع المطعون ضده الثاني بصفته بمرساه أثناء وقوف المجني عليه فوقه، مما أدى إلى سقوطه بالنهر وحدوث إصاباته، وقد وقع الحادث بسبب قيادة الأتوبيس بأقصى سرعة وعدم وجود حواجز بالمرسى وعدم مراعاة قواعد الأمن والسلامة، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني بصفته يكون وحده هو المسئول عن تعويض تلك الإصابات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بعدم مسئولية المطعون ضده الأول بصفته وانعقاد المسئولية للمطعون ضده الثاني بصفته غير أنه لما كان الطاعن عن نفسه وبصفته قد اختصم هذا الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسك في مرحلتي التقاضي بمسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يقض بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض فإنه يكون معيبا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق