جلسة 13 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(250)
القضية رقم 215 سنة 23 القضائية
محلات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة .
محاكمة المتهم عن إدارة مستودع للبقالة (ترانسيت) بدون ترخيص تقديمه رخصة محل بقالة تبرئته على أساس أن هذه الرخصة تسري على المستودع. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: أدار محلا مستودعا (بقالة) بدون رخصه. وطلبت عقابه بالمواد 1و3و7 من القانون رقم 63 لسنة 1904 ومحكمة المخالفات الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشا والإغلاق على نفقته بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم من تهمة إدارته مستودع بقالة بدون رخصة استنادا إلى أن القانون قد سوى بين محال البقالة بالجملة وبين محال البقالة بالتجزئة وأن رخصة محل البقالة المقدمة من المتهم تسرى على مستودع البقالة المرفوعه بشأنه الدعوى. وتقول الطاعنة أن هذا الذي ذهب إليه الحكم ينطوي على مخالفة للقانون لأن الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1904 قد اشتمل على كل من النوعين على حدة ما كان هناك محل لهذا التحديد لو أن مراد الشارع هو عدم التفرقة بينهما.
وحيث إن محلات البقالة ومستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها في القسم الثاني من الجدول الملحقه بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, تحت النوع المرموز إليه بحرف (أ) ولما كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلا عن الآخر وقائما بذاته, فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغني الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الأخر. لما كان ذلك وكانت التهمة التي وجهت إلى المتهم - حسبما ورد بالحكم المطعون فيه - هى أنه أدار مستوعا للبقالة "ترانسيت" بدون ترخيض, وكان الثابت بمحضر جلسة 19 مايو سنة 1951 أن الرخصة التي قدمها المتهم لمحكمة أول درجة هى عن محل بقالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن هذه الرخصة تسري على المستودع موضوع الدعوى, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر المخالفة أن المحل موضوع الدعوى هو مستودع بقالة "لترانسيت" ولم يعرض الحكمان الابتدائي, والاستئنافي لبيان المعنى المقصود من بقالة "الترانسيت" مما يجعل واقعة الدعوى مجهلة لا تستطيع معه محكمة النقض تطبيق القانون على تلك الواقعة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق