الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 4857 لسنة 66 ق جلسة 13 / 12 / 2008

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة وأحمد برغش والسيد رئيس النيابة/ أيمن العدوي. والسيد أمين السر/ مجدي حسن علي.

---------------

" الوقائع "

في يوم 2 /5 /1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 5 /3 /1996 في الاستئناف رقم 10 لسنة 33 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفي 23 /5 /1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 4 /11 /1996 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 25 /10 /2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 13 /12 /2008 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 1286 لسنة 1993 مدني كلي بني سويف للحكم بأحقيته في أخذ أطيان التداعي بالشفعة والتسليم نظير الثمن المودع خزينة المحكمة. وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك والمطعون ضده الأول الأطيان المبينة بالصحيفة ميراثا عن والدهما. وإذا باع للمطعون ضده الثاني قدراً من هذه الأطيان نظير ثمن مقداره 23250 جنيه وكانت ملكية هذه الأطيان ما زالت على الشيوع فقد أعلنهما برغبته في أخذها بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة. ومن ثم أقام الدعوى. تدخل المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى طالباً الحكم برفض الدعوى تأسيساً على شرائه أطيان النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع المبرم بينهما في تاريخ سابق على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. وبتاريخ 26 /11 /1994 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثالث وفي موضوع الدعوى والتدخل برفضهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 10 لسنة 33 ق. دفع الطاعن بصورية عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهما الثاني والثالث. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعن والمطعون ضده الثالث قضت بتاريخ 5 /3 /1996 بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشفعة ليست حقاً وإنما هي رخصة وسبب لكسب الحق. كما أنها ليست من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ولا يلزم قيدها بصحيفة السجل العيني. ومن ثم فإن تضمين صحيفة الدعوى طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني هو أمر غير واجب ولا يستتبع خلوها من هذا الطلب عدم قبولها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا الأمر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من خلو صحيفتها - من طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني إعمالاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي سديد .... ذلك أن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية". وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون تعليقاً على هذه المادة من أن "الشفعة رخصة وليست بحق بل هي سبب من أسباب كسب الملكية" يدل على أن الشفعة ليست حقاً عينياً لأنها لا تعطي للشفيع سلطة مباشرة على العقار المطلوب أخذه بالشفعة إذ هو لم يتملكه بعد وإنما تعطيه فقط سلطة طلب الحلول محل المشتري في عقد البيع، كما إنها ليست حقاً شخصياً وذلك لانعدام الرابطة القانونية أصلاً بين الشفيع وبين طرفي عقد البيع. وعلى ذلك فالشفعة ليست بحق أصلاً وإنما هي سبباً لكسب الحق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه طلباً لأخذ أطيان التداعي بالشفعة، وكانت هذه الدعوى - حسبما سلف - ليست بحق وإنما هي مجرد رخصة وسبب من أسباب كسب الملكية، ومن ثم فإنها لا تدخل في نطاق الدعاوى التي يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق