الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 23 لسنة 23 ق جلسة 28/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 277 ص 762

جلسة 28 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-------------

(277)
القضية رقم 23 سنة 23 القضائية

استئناف. 

عود إلى التشرد. طلب النيابة معاقبة المتهم بالفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الحكم عليه بالإنذار. لا يجوز. جواز استئنافه.

--------------
إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضي أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفا للقانون, ويكون استئنافه جائزا. وإذ كانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد, فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزا وممتنعا استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به, أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار, بل يجب تطبيق الفقرة الثانية, وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ولم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلا للاستئناف طبقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة جابر إبراهيم أحمد "المطعون ضده" بأنه - أولا - جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي, وثانيا - عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ له وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في قضية الجنحة رقم 280 لسنة 1950 الاسكندرية, وطلبت عقابه بالمادتين 1و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 عن التهمة الأولى وبالمواد 1و2/ 2و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 عن التهمة الثانية.
ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا أولا بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة عن التهمة الأولى وبإنذاره بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الثانية, وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر مع المادة 3 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ومعاقبة المتهم بالحبس, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة للحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإنذار المطعون ضده تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1945, ذلك لأنه يبين من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه غيابيا بالمراقبة لمدة ستة شهور, وأن هذا الحكم أعلن إليه الأمر الذي يجعله عائدا ويوجب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة الثانية, ويكون الحكم بإنذاره مخالفا للقانون, وكان يجب على المحكمة الاستئنافية قبول الاستئناف وتطبيق القانون على الواقعة تطبيقا صحيحا بالحكم بالحبس والمراقبة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية.
وحيث إن الدعوى رفعت على المتهم بطلب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1945 لأنه في 5 يناير سنة 1952 عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 280 لسنة 1950. ومحكمة العطارين الجزئية قضت في أول أبريل سنة 1952 بإنذاره بأن يغير من أحوال معيشته وذلك تأسيسا على أن الحكم السابق صدوره عليه "مازال غيابيا" فاستأنفت النيابة, وطلبت إلى المحكمة الاستئنافية توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون لحالة العود, والمحكمة الاستئنافية أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن المحكمة الجزئية إذ طبقت المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1945, وقضت بإنذار المتهم بعد استبعادهاوصف العود لعدم إعلان الحكم الغيابي, فإن حكمها يكون غير قابل للطعن حسبما تقضي به المادة الثالثة المشار إليها, وإن جاز الطعن فيه, فإنما يكون ذلك بطريق النقض.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضي أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم, فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى, أي عندما يكون للقاضي الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو استبدال الإنذار بها. أما في حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية, فإنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإنذار, فإن فعل, فإن حكمه يكون مخالفا للقانون, ويكون استئنافه جائزا, لما كان ذلك, وكانت المادة السابعة قد أتت في أحوال الاشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد, فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزا وممتنعا استئنافه إلا حيث يكون للقاضي أن يحكم به, أي في حدود المادة الثالثة والفقرة الأولى من المادة الثانية. أما حيث تكون الحالة من أحوال العود, فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار, بل يجب تطبيق الفقرة الثانية - لما كان ذلك, وكانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التي تقضي بأن العقوبة في حالة العود تكون هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات, ولم يحكم بما طلبت, فإن الحكم يكون قابلا للاستئناف طبقا لنص المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق