جلسة 18 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد منيعم، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس
المحكمة ووليد رستم.
---------------
(141)
الطعن رقم 6421 لسنة 64 القضائية
تأمينات اجتماعية "المعاش: تقادم المعاش: بدء سريان التقادم".
وجوب التقدم بطلب صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام ق التأمين
الاجتماعي 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقطت
بالتقادم. م 140/ 1 من القانون. تقديم الطلب بعد هذا الميعاد. اقتصار الصرف على
المعاش وحده. م 140/ 3 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 107 لسنة 1987. تعلق ذلك بالنظام
العام. مؤداه. صيرورة طلب صرف المعاش بمنأى عن السقوط سواء كان الميعاد المبين
بالفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل بالقانون الأخير أو بعده. وفاة
المؤمن عليها مورثة الطاعنين بتاريخ 14/ 4/ 1984 وتقديم طلب صرف المعاش في 9/ 7/
1991. أثره. استحقاق المعاش من التاريخ الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك
والقضاء برفض الدعوى لسقوط حقهم بالتقادم الخمسي. خطأ.
---------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من
المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه
يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس
سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة
الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف
المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد
انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من
أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح
بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف
الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل
به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورثه الطاعنين مؤمن عليها
لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة
حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة
المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم
بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- الدعوى رقم ... لسنة 1991 عمال سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا"
انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصرف معاش وفاة لهم عن مورثتهم ..... اعتبارا من 14/ 4/
1984 وبصفة دورية مع إضافة الزيادات التي قررتها الدولة لأصحاب المعاشات اعتبار من
ذلك التاريخ مع إضافة 1 % من قيمتها عن كل شهر كغرامة تأخيرية عن الصرف من تاريخ
رفع الدعوى، وقالوا بيانا لها إن مورثتهم كان مؤمنا عليها كصاحبة عمل حتى وفاتها
في 14/ 4/ 1984، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المستحقات التأمينية المطالب بها
لهم ولم ترد لجنة فحص المنازعات على تظلمهم، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بأحقية الطاعنين في صرف معاش الوفاة عن مورثتهم
اعتبارا من 14/ 4/ 1984. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط
"مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، كما استأنفه الطاعنون أمام
ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 69 ق، وبتاريخ 9/ 5/ 1994 حكمت المحكمة
بالاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى بسقوط
حقهم في صرف المعاش بالتقادم الخمسي على سند من نص المادة 140 من القانون رقم 79
لسنة 1975 دون أن يعمل التعديل المستحدث بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة بموجب
القانون رقم 107 لسنة 1987 - ومؤداه أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد
المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي
قدم فيه الطلب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ
مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا
سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم، وكانت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة
المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد
استحدثت حكما جديدا متعلقا بالنظام العام في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم
سالفة البيان، مفاده أنه إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر
الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بما
مفاده أن الحق في طلب المعاش المستحق أصبح بمنأى عن السقوط اعتبارا من 1/ 7/ 1987
تاريخ العمل بالقانون 107 لسنة 1987 سالف الذكر سواء كان الميعاد المبين في الفقرة
الأولى من تلك المادة قد انتهى قبل العمل به أم بعده. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن مورثة الطاعنين مؤمن عليها لدى الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 11/
1973، وأنها سددت الاشتراكات المقررة حتى تاريخ وفاتها في 14/ 4/ 1984 وأن طلب صرف
المعاش المستحق عنها مقيد لدى الهيئة المذكورة في 9/ 7/ 1991 فإنهم يستحقون المعاش
اعتبارا من التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء
الحكم ورفض الدعوى تأسيسا على سقوط حقهم بالتقادم الخمسي، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئناف
رقم ... لسنة 69 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ
استحقاق صرف المعاش المقضي به هو 9/ 7/ 1991.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق