قاعدة عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. سريانها على المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك .
عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض . دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من حضور جلسة المعارضة . المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة القضاء بعدم قبول معارضته .
الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة.
القضاء باعتبار المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتباري كأن لم تكن لتخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى.
المادة 241 إجراءات أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
متى تجوز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة: بدؤه من تاريخ إعلان الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق