جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان وجمال أبو كريشة نواب
رئيس المحكمة.
-----------
(87)
الطعن 9117 لسنة 79 ق
(1 ، 2) أشخاص اعتبارية" أثر اكتساب
الشخصية الاعتبارية" "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام
القضاء".
(1) اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره. التمتع
بكافة مميزات الشخصية القانونية لمن اكتسبها باعتباره نائبا معبرا عن إرادتها
وثبوت الحق له في التقاضي.
(2) ثبوت الصفة لرئيس الاتحاد الرياضي أمام
القضاء والغير دون رئيس المجلس القومي للرياضة. المواد 1، 14، 40/5 ق 77 لسنة 1975
المعدل بق 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
والمادتين 1، 40/2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000. قضاء الحكم المطعون فيه
بإلزام الطاعن بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني
بصفته رئيس الاتحاد المصري للهوكي بأداء التعويض للمطعون ضدهم أولا. مخالفة
للقانون وخطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشخصية الاعتبارية تخول من
اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له
حق التقاضي.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادة الأولى والرابعة عشر و40 /5 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون
رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادتين
الأولى و40 /2 من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 يدل على أن رئيس الاتحاد هو
الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض بل يتعين أن
يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده ثانيا بصفته الذي
يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولا،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق- في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 شمال القاهرة
الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانيا بصفته وآخرين قضي بعدم قبول
الدعوى بالنسبة لهم بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ اثني عشر مليون جنيه
تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة لوفاة مورثهم/ ..... لاعب الهوكي
أثناء مشاركته في التدريبات بالمعسكر المغلق لمنتخب الهوكي بتاريخ 5/2/2005 إذ سقط
أرضا أثناء التدريب وحدثت وفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 2005
إداري قسم مدينة نصر، وإذ أصابتهم أضرار مادية فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث
يقدرونه بالمبالغ المطالب بها، فقد أقاموا الدعوى، والمحكمة حكمت برفضها. استأنف
المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12ق القاهرة، وبتاريخ
25/3/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانيا
بصفتيهما بالتضامن فيما بينهما بالتعويض الذي قدرته، طعن الطاعن بصفته في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المسئولية تقع على المطعون ضده ثانيا بصفته إذ إن
مورث المطعون ضدهم أولا هو أحد أفراد فريق منتخب الهوكي وذلك وفق أحكام القانون
رقم 77 لسنة 1975 بشأن الاتحادات الرياضية، وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه مع
المطعون ضده ثانيا بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم أولا، فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب
يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم
77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة
للشباب والرياضة على أن "تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب
والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص
طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب
وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية
والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويجية في إطار السياسة العامة للدولة
والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، وفي المادة الرابعة عشر
منه على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا
القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك"، وفي المادة 40/5 منه على
أن "..... ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين
بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون"، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير
الشباب رقم 835 لسنة 2000 على أن "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية
اعتبارية مستقلة ...."، ونصت المادة 40/2 من ذات القرار على أنه من اختصاصات
رئيس الاتحاد "تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير" بما يدل على أن
رئيس الاتحاد هو الذي يمثله أمام القضاء دون الطاعن بصفته، إذ إن التضامن لا يفترض
بل يتعين أن يكون بناء على نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته خطأ بالتضامن مع المطعون ضده
ثانيا بصفته الذي يمثل الاتحاد المصري للهوكي أمام القضاء- بأداء التعويض المقضي
به للمطعون ضدهم أولا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب
نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق