الأحكام
الجائز الطعن عليها بالنقض. الأصل فيها. الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
مؤداه. جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام
التحكيم.
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن
لبطلانه. مُنِه لخصومة المنازعة فى القرار أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً.
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم
الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م
212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم
انسحابه على النقض.
الأحكام الموضوعية الصادرة أثناء سير
الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء.
الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في
معنى المادة 212 مرافعات. ماهيتها. تعرف ما للحكم من قوة الإلزام. مناطه. تفهم
مقتضاه وتقصي مراميه.
الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى
بتعيين مصف للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه. من قبيل الأحكام
الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. شموله بالنفاذ المعجل بشرط تقديم
كفالة. أثره. صيرورته من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر.
جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه
بالنظام العام وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى
القانون الساري وقت صدوره.
الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة
العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار بق 141 لسنة 1981
قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. جواز الطعن فيها بالنقض خلال ستين يوماً من تاريخ
العمل به. م 1 ق 1 لسنة 1997.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة.
عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء. الأحكام
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري
أو الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق
23 لسنة 1992.
قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل
المتعلقة بالنظام العام.
تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين
الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد
طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في
الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره
الطاعن ناكلاً. قصور.
عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام
الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها
مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها
غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول
عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ
في النزاع بشأن الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة قيمياً .
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام
المحكمة التي أصدرته.
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين
مصف لها لاتخاذ كافة الإجراءات لتحديد صافي نصيب كل شريك فيها.
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان
إعلانها. حكم منه للخصومة إذ لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة. أثره. جواز
الطعن فيه.
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي
ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت
الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق
أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة
قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.
الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته.
ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق
منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة.
دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن
الدعوى الأصلية. لكل منهما ذاتيتها. مؤداه. جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى
الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان. م 120 مرافعات. (مثال في
استئناف).
الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف م. 248 مرافعات. الاستثناء. الطعن في أي حكم انتهائي
فصل خلافاً لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات.
الأحكام التي تصدر أثناء الخصومة. عدم
جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. الحالات التي أوردها المشرع على سبيل الحصر.
م 212 مرافعات.
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي
فصل في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م
249 مرافعات.
القضاء باعتبار الحكم الملتمس فيه كأن
لم يكن وتحديد جلسة لنظر موضوع الالتماس. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم
الصادر في الموضوع علة ذلك.
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية - عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من
أوجه الطعن - المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977 - سريان القواعد الإجرائية المتعلقة
بطرق الطعن المقررة به عليها ولو كان الطعن قد أقيم بعد العمل بالقانون 136 لسنة
1981 طالما تعلق بعقار رخص في إقامته قبل العمل بالقانون المذكور.
الطعن في الحكم. وجوب تحقق المحكمة من
جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي
للخصومة كلها عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ما لم تكن قابلة للتنفيذ الجبري م
212 مرافعات.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة
قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.
وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة
دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها
بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه
للخصومة كلها بصدد الاختصاص.
جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه
للقانون الساري وقت صدورها. م 1 مرافعات الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان
تحديد الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن وفي كافة مراحل الدعوى للقانون الذي أقيمت
في ظله .
جواز الطعن في الأحكام أو عدم جوازه،
خضوع كأصل للقانون الساري وقت صدورها.
الحكم بندب خبير لتحقيق الريع حكم غير
منه للخصومة في الدعوى عدم جواز الطعن عليه استقلالاًًًًً تعرض الحكم لصحة الورقة
موضوع التداعي وتكييفه لها لا أثر لذلك.
استئناف حكم مرسى المزاد إنما يواجه
حالات ما قد يكون بحكم إيقاع البيع من عيوب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم
أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
الأحكام الصادرة من المحكمة
الابتدائية بتشكيلها طبقاً للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان
المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن عليها بطريق الاستئناف خضوعه
للقواعد العامة. قصر نطاق م 2 ق 49 لسنة 1977 على الأحكام الصادرة في الطعون على
قرارات لجان تحديد الأجرة.
نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91
لسنة 1980.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة، الاستثناء. م 212 مرافعات.
جواز الطعن في الأحكام. الأصل خضوعه
للقانون الساري وقت صدورها. المادة الأولى من قانون المرافعات. الأحكام الصادرة في
الطعون في قرارات لجان تحديد الأجرة.
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن
لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة.
عدم جواز الطعن على استقلال في
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء، م 212
مرافعات.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة والإحالة لقاضي التنفيذ. قضاء منه للخصومة
كلها. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. مادة 212 مرافعات.
الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة كلها عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عن الحكم المنهي للخصومة.
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والتي
يجوز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات.
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي
للخصومة كلها. اعتبارها مستأنفة مع الاستئناف المرفوع عنه. شرطه. ألا تكون قد قبلت
صراحة - المحكوم ضده.
عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر
أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصومة كلها. مادة 212 مرافعات. جواز الطعن في
الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي على استقلال ولو صدر أثناء سير الدعوى بغير
فصل في باقي الطلبات متى كانت الجهة المقول باختصاصها قد ألغيت. مثال بشأن تحديد
الأجرة.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير
من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز
استئناف الحكم الصادر فيها.
ثبوت أن النزاع في الدعوى ينطوي على
طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وسبباً وخصوماً. الحكم المنهي للخصومة في
أحد الطلبين. جواز الطعن فيه على استقلال قبل الفصل في الطلب الثاني.
نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون 577
سنة 1954. المنازعة حول بدء سريان الفوائد التأخيرية المستحقة للمالك. استناد
الحكم عند الفصل في هذه المنازعة إلى نص المادة 266 مدني. أثره. قابليته للطعن فيه
بالنسبة لما قضى به في هذا الشق طبقاً للقواعد العامة.
استئناف الأحكام الصادرة أثناء نظر
الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً استثناء من ذلك
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة
للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
الدفع بسقوط حق الشفيع في الأخذ
بالشفعة. ماهيته. الحكم برفض هذا الدفع. حكم صادر في الموضوع. جواز الطعن فيه على
استقلال. م 378 مرافعات سابق. عدم الطعن عليه في الميعاد القانوني. اعتبار هذا
القضاء حائزاً قوة الأمر المقضى.
الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار
الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين
المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
قضاء محكمة أول درجة بصورية تأجير
الشقة نصف مفروشة. إخضاع أجرتها للإعفاء والتخفيض المنصوص عليهما في القانونين 169
لسنة 1961، 7 لسنة 1965. خضوع هذا القضاء للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.
الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر
أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه. م 212 مرافعات. قضاء الحكم
المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء ربط الضريبة على الممول -
وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح.
حكم مرسى المزاد. حالات استئنافه
مبينة على سبيل الحصر م 451 مرافعات تقرير الراسي عليه المزاد أن الشراء لحساب
محام ليس من بين هذه الحالات. البطلان المبني على ذلك موضوعي. عدم جواز استئناف
حكم مرسى المزاد بسببه.
إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد
حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق
الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات.
وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات
المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات
المزايدة.
الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها.
عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404
مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز
استئنافه على استقلال في الميعاد.
الحكم الصادر بندب الخبير. عدم فصله
في أية منازعة. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق .
الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا
تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
.
أحكام المحاكم الابتدائية بشأن الطعون
في قرارات لجان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية جواز استئنافها أياً كانت قيمة
النزاع .
فصل الحكم - الصادر في دفع بعدم
القبول - فصلاً قاطعاً في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى. جواز الطعن فيه
استقلالاً. عدم استئنافه في الميعاد القانوني. أثره. م 378 مرافعات سابق .
الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه -
المرتبطة بالمنطوق - في شق من الموضوع.
فصل الحكم بندب خبير في أسبابه
المرتبطة بالمنطوق في وقوع الخطأ من الطاعن وبأنه قد تسبب عنه ضرر للمطعون ضده.
حكم قطعي أنهى الخصومة في شق منها. جواز الطعن فيه استقلالاً.
قضاء الحكم الصادر بندب الخبير بعدم
خضوع المدارس الحرة في 1/ 8/ 1959 لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. قضاء
قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
القضاء ببطلان الحكم المستأنف
والتأجيل لنظر الموضوع دون التصدي له. غير منه للخصومة كلها أو بعضاً. عدم جواز الطعن
فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.
اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة
في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
دعوى المؤجر بالإخلاء للتخلف عن
الوفاء بالأجرة هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الإيجار
الخاضع لقوانين إيجار الأماكن غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
اختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969. الطعن في الأحكام الصادرة
في تلك المنازعات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.
دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة
للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم
الصادر فيها.
الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى
القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني
المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون
المذكور.
صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة.
قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي
أصدرته. انصراف حكم المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع
المحكمة من المضي في نظر الدعوى. هذه المادة تكمل - في خصوص الاستئناف - قاعدة
المادة 378 من نفس القانون.
فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في
أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران.
قضاء أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق. جواز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 378
مرافعات سابق.
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947.
محل تطبيقها. ورود الطعن على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق
هذا القانون. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. جواز الطعن فيه بالنقض.
الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في
شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378
مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.
انحصار المنازعة أمام اللجنة التي
أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة
الابتدائية.عند المنازعة في تقدير اللجنة.في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد
التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.انتهائية حكم المحكمة الابتدائية
مقصورة في هذه الحالة على ما طرح على اللجنة دون الطلبات المبتدأة التي طرحت لأول
مرة أمام المحكمة.
الحكم الصادر بندب خبير. الفصل في
أسبابه المرتبطة بمنطوقه في النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة. وجوب الطعن فيه
في الميعاد.
خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص
يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء.
ورود حالات الطعن بالمعارضة أو
بالاستئناف في حكم مرسى المزاد على سبيل الحصر في قانون المرافعات السابق. منها أن
يكون ثمة عيب قد شاب إجراءات المزايدة
.
عدم اعتبار الغش سبباً لإلغاء الأحكام
الانتهائية بدعوى مستقلة أو في صورة دفع لدعوى مبتدأة اعتباره سبباً لالتماس إعادة
النظر فيها. عدم قبول الطعن في أحكام محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أو بغيره من
طرق الطعن.
مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً
للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل
في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة
قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.
الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع
موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في
الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.
المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947.
محل تطبيقها أن يكون الطعن وارداً على حكم من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة
عن تطبيق هذا القانون. الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز الاستئناف.
الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة. استناده في قيام العلاقة الإيجارية وتوافر الصفة للمستأجر
إلى القواعد العامة دون أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جواز الطعن فيه
بالاستئناف.
القضاء بأن الأرض موضوع النزاع أرض
فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 هو قضاء قطعي ينهي الخصومة بشأنها.
وجوب الطعن فيه على استقلال في الميعاد.
مناط عدم جواز الطعن في الحكم وفقاً
للمادة 378 مرافعات أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. الحكم الذي يفصل
في موضوع الدعوى أو في شق منها يجوز الطعن فيه استقلالاً في المواعيد المحددة
قانوناً وإلا ترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن.
الأحكام التي تفصل في موضوع الدعوى أو
في شق منه. وجوب الطعن فيها في الميعاد. عدم مراعاة ذلك يترتب عليه سقوط الحق في
الطعن. القضاء بقبول الاستئناف شكلاً في حكم فصل في شق من الموضوع بعد فوات ميعاد
الطعن فيه.
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه
ينهي المنازعة في القرار ويحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه
استقلالاً. عدم جواز تقدير أرباح الممول ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة.
مناط عدم جواز الطعن وفقاً لنص المادة
378 مرافعات. أن يكون الحكم صادراً قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع
الدعوى أو في شق منه يقتضي الطعن فيه استقلالاً في الميعاد.
قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده،
وإنما هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه، سواء في
الأسباب أو في المنطوق، الفصل القطعي في جزء من النزاع في أسباب الحكم. جواز الطعن
فيه استقلالاً.
اشتمال قضاء الحكم برفض الدفع بعدم
قبول طلب استصدار أمر أداء بالدين على القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة
الأولى للفصل في موضوع التظلم. اعتباره بمثابة حكم بعدم الاختصاص. جواز الطعن فيه
على استقلال.
قضاء الحكم بصفة قطعية في جزء من أصل
الحق كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال جائز. استئناف الحكم الموضوعي الصادر
بعد ذلك لا يمتد إليه. الطعن بالنقض الموجه إلى هذا القضاء غير مقبول.
الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة المؤسس على المنازعة في قيام علاقة تأجيرية حاسم للنزاع في
هذا الشق. وجوب الطعن فيه بالاستئناف على استقلال في الميعاد.
العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم
صادرا فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 هى بما قضت به
المحكمة لا بما طلبه الخصوم. الحكم فى المنازعة وفقا لأحكام القانون المدنى. خضوع
الطعن فيه للقواعد العامة.
الحكم الصادر بندب خبير. احتواؤه فى
أسبابه المرتبطة بالمنطوق على حسم للنزاع حول تكييف العقد موضوع الدعوى لا تملك
المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فى الحكم استقلالا.
إحتواء الحكم بندب خبير فى أسبابه على
القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة هو أساس المسئولية فى الدعوى. عدم جواز إعادة
النظر فى هذا القضاء. جواز الطعن فيه استقلالا.
القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص
تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد
تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون.
المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم
الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق
بالاستئناف.
نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله
بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود
من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية -
فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.
المنازعات الإيجارية التي لا يجوز
الطعن في الحكم الذي يصدر فيها طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 هي
التي يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الاستثنائي.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. مناطه،
ألا يكون الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
- عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مناطه، ألا يكون
الحكم قد بت في مسألة موضوعية تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق