الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

القانون 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

 الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - في 23 يناير سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978» وعبارة «الخدمة المدنية» بعبارة «نظام العاملين المدنيين بالدولة» ، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصى المادتين 93 مكررًا 3/ البند 2 ، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة 93 مكررًا 3/ بند 2 : 2 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوى مناسب ، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى .
مادة 93 مكررًا 4 : يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء .
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة خلال المدة المحددة لها ، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء .
ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية الخاضعين لأحكام هذا الباب بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

مادة رقم 3

يُضاف إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6 ، نصها الآتى :
مادة 93 مكررًا 6 / فقرة ثانية : ويجوز فى حالة الضرورة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة داخل منطقة أزهرية أو أكثر دون غيرها .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1444 ه
الموافق 23 يناير سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق