الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الطعن 3827 لسنة 82 ق جلسة 22 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 90 ص 585

جلسة 22 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(90)
الطعن رقم 3827 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: ما يخرج عن نطاقها: الأعيان المصادرة لصالح الشعب".
(1) اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى استنادا إلى أحقيتهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي مالكه قبل نزع ملكية أمواله بحكم محكمة القيم حراسات تطبيقا لنص م 6 ق 49 لسنة 1977 ودون إعمال أحكام ق 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن "يعد في حكم المستأجر ..... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بطردهما من عقار التداعي "المنزل" المبين بالصحيفة والتعويض على سند من أن محكمة القيم حكمت في الدعوى رقم ...... لسنة 21 قيم حراسات بمصادرة أموال زوج المطعون ضدهما "......" لصالح الشعب ومن بينها عقار النزاع الذي قام جهاز تصفية الحراسات ببيعها بالمزاد العلني إلى "......." الذي قام بدوره ببيعه له بعقد بيع عرفي مؤرخ 29/ 5/ 2002، وإذ كان وضع يد المطعون ضدهما على العين هو وضع يد غاصب لانتفاء سند حيازتهما فقد أنذرهما بالتسليم فلم يمتثلا مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. حكمت بطرد المطعون ضدهما من عين النزاع والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 16/ 1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن عقار النزاع الذي كان مملوكا لزوج المطعون ضدهما تمت مصادرته لصالح الشعب بموجب حكم محكمة القيم رقم ... لسنة 21 قيم حراسات فتكون أحكام قانون فرض الحراسة رقم 34 لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق على النزاع دون حكم المادة رقم 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض طلبه بطرد المطعون ضدهما من عقار التداعي للغصب استنادا إلى أنهما زوجتا المالك لذلك العقار قبل مصادرة أملاكه فيعد هذا الزوج في حكم المستأجر لذات العقار عملا بنص تلك المادة السادسة من القانون الأخير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "يعد في حكم المستأجر ...... مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم ..... لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق