(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى استنادا
إلى أحقيتهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي مالكه قبل نزع ملكية أمواله بحكم
محكمة القيم حراسات تطبيقا لنص م 6 ق 49 لسنة 1977 ودون إعمال أحكام ق 34 لسنة
1971 الواجب التطبيق على النزاع. مخالفة للقانون وخطأ.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السادسة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن "يعد في حكم المستأجر .....
مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار ....." هو
استثناء خرج به المشرع على الأصل العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن
ثم فلا يسري حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في
ذلك من مصادرة على الحكمة من النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت
أمواله من ممتلكاته التي تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن زوج المطعون
ضدهما قد صودرت أمواله بما فيها عقار النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم .....
لسنة 21 قيم حراسات نتيجة حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شأن ذلك
العقار نص المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد
المطعون ضدهما من عقار التداعي ورفض الدعوى في هذا الشأن على سند من أحقية المطعون
ضدهما في البقاء بالعقار بحسبانهما زوجتي المالك لذلك العقار قبل نزع ملكيته
لأمواله بحكم محكمة القيم حراسات في الدعوى المشار إليها فبات هذا الزوج مستأجرا
لذات العقار وفقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون إعمال أحكام
القانون رقم 34 لسنة 1971 الواجب التطبيق على النزاع في الدعوى، فإنه يكون معيبا
بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني بنها
الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بطردهما من عقار التداعي
"المنزل" المبين بالصحيفة والتعويض على سند من أن محكمة القيم حكمت في
الدعوى رقم ...... لسنة 21 قيم حراسات بمصادرة أموال زوج المطعون ضدهما "......"
لصالح الشعب ومن بينها عقار النزاع الذي قام جهاز تصفية الحراسات ببيعها بالمزاد
العلني إلى "......." الذي قام بدوره ببيعه له بعقد بيع عرفي مؤرخ 29/
5/ 2002، وإذ كان وضع يد المطعون ضدهما على العين هو وضع يد غاصب لانتفاء سند
حيازتهما فقد أنذرهما بالتسليم فلم يمتثلا مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية، فقد
أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره. حكمت بطرد المطعون ضدهما من
عين النزاع والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وبتاريخ 16/
1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق