الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الطعن 8977 لسنة 85 ق جلسة 18 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 88 ص 568

جلسة 18 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان وجمال أبو كريشة نواب رئيس المحكمة.
----------------

(88)
الطعن رقم 8977 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) تعويض "تقدير التعويض: التعويض التكميلي".
(1) القضاء بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد. شرطه. حدوث ضرر استثنائي به وثبوت سوء نية المدين. م 231 مدني.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق صدوره متضمنا فوائد التأخير القانونية رغم قعود الشركة المطعون ضدها عن إثبات وقوع ثمة ضرر استثنائي عليها أو سوء نية الشركة الطاعنة. قصور وخطأ.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر.

2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين (الضرر الاستثنائي وسوء نية المدين) كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق (بإلزامها بسداد مبلغ نقدي وفوائد قانونية عن التأخير) يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2007 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 500000 جنيها تعويضا، وقالت بيانا لذلك إنها تعاقدت معها باعتبارها المقاول العام على القيام بأعمال توريد وتركيب شبكة الغازات الطبية بمستشفى ........ الجامعي ومستشفى ...... بالمنصورة، وقامت بإنجاز ما عليها من التزامات، وتم التشغيل إلا أنه تبقى لها لدى الطاعنة مبلغ قدره 438020 جنيها ولم تجد المحاولات الودية للمطالبة به، فأقامت المطعون ضدها دعوى قضائية قبلها وحكم لها بمبلغ 313182.42 جنيها إلا أنها نازعت في التنفيذ بإقامة عدة إشكالات للمماطلة ترتب عليها تأخير التنفيذ مما أصابها بأضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به، فأقامت الدعوى، والمحكمة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 16 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 3/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 100000 جنيه تعويضا تكميليا يضاف للفوائد القانونية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بتعويض تكميلي للمطعون ضدها رغم خلو الأوراق من حدوث ضرر استثنائي بالنسبة لها أو توافر سوء نية الشركة الطاعنة التي استعملت حقها في التقاضي لتفادي التنفيذ عليها استعمالا مشروعا بالإضافة إلى إغفاله الإقرار الصادر من المطعون ضدها باستلامها كافة مستحقاتها في الحكم السابق وتنازلها عن الفوائد وتعهدها بعدم المطالبة بأية مبالغ أخرى مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية"، مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه، وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر، وكان الثابت أن المطعون ضدها لم تقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم تطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما، فإن الحكم المطعون فيه القاضي لها بالتعويض التكميلي عن التأخير في تنفيذ الحكم السابق يكون قد شابه قصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، بتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق