برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , عادل عبد الحميد محمد محسن غبارة
نواب رئيس المحكمة و صلاح ابو رابح
بحضور السيد رئيس النيابة / هشام رفعت زناتى .
أمين السر السيد / طارق عبد المنعم
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
محمد محسن غبارة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل بالقدر اللازم للفصل فى الطعن فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى
التى صارت برقم 326 سنة 1994 مدنى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب
" انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليهم قيمه الريع التى انتهى
إليها تقرير الخبير عن المدة من 2 / 2 / 1976 حتى تاريخ إيداع التقرير وقالوا
بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة عن طريق الميراث وإذ
كان المطعون ضده يضع اليد عليها , دون سند منذ عام 1976 ولا يقوم بسداد قيمة الريع
المستحق لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بمطلبهم سالف
البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره , حكمت بإلزام
المطعون ضده أن يؤدى للطاعنين كل حسب نصيبه الشرعى مبلغ 14271 جنيهاً بحكم استأنفه
المطعون ضده لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم
1673 سنة 27 ق , وبتاريخ 11 / 1 / 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط
حق الطاعنين فى المطالبة بالريع بالتقادم , طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض
, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ اتخذ من تاريخ وفاة المورث فى 18 / 6 / 1970 بداية لاحتساب التقادم
المسقط للدعوى , فى حين أنهم أقاموا دعواهم بالمطالبة بالريع فى 10 / 2 / 1991 عن
المدة من 2 / 2 / 1976 فلا تسقط الدعوى إلا عن المدة التى جاوزت خمسة عشر عاماً
السابقة على تاريخ رفع الدعوى ويستحقون الريع عن باقي مدة المطالبة لعدم انقضاء
مدة التقادم بالنسبة لها , وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه
وإن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ فيها التقادم , هو مما تستقل به محكمة الموضوع
إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم
استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها الحكم وأنه وفقاً
للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب
باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة ومن ثم فإن التقادم الذى
يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق
أن طلبات الطاعنين فى دعواهم التى أقاموها بتاريخ 10 / 12 / 1991 قد تحددت فى طلب
الريع عن المدة من 2 / 2 / 1976 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير فتحتسب مدة التقادم
منذ بداية المطالبة المشار إليها فلا يسقط الحق فى المطالبة
بالريع إلا فيما جاوز خمس عشرة سنة مضت قبل تاريخ رفع الدعوى آنف
البيان وتبقى باقى المدة المطالب بها بمنأى عن السقوط لعدم اكتمال مدة التقادم
بالنسبة لها ابتداء من تاريخ 10 / 2 / 1976, وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف
ذلك محتسباً مدة التقادم على فترة المطالبة كاملة باحتسابها من تاريخ وفاة المورث
وليس من تاريخ بدء المدة المطالب بريعها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا
مأمورية بنها وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق