الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بصدد صدور أقوال الشهود تحت وطأة العنف والإكراه إنما قصارى ما أثبت بالمحضر هو مجرد قول المدافع عن المحكوم عليه الأول أن الشهود مساقين بمعرفة ضابط المباحث وهذا القول لا يحمل معنى العنف والإكراه المدعى بهما .

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الأوراق التي عوقب الطاعنان بمقتضاها يمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها في التعامل . كفايته رداً على الدفع بعدم قيام الجريمة لعدم إتقان التقليد .

 

 

 

 

لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال (إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لا تحمل حرفاً من الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة والعبرة بصحة الإجراء وقت صدوره .

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.

 

 

 

 

لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يدل على أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أي منهما بأن الإقرار المنسوب إلى المتهم الثالث قد صدر منه نتيجة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

 

 

 

 

للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة 10 إجراءات .

 

 

 

 

طلب المتهم المؤيد بالتقارير الطبية البراءة تأسيساً على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته . يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل .

 

 

 

 

الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.

 

 

 

 

تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

 

 

 

 

دفع الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعويل المحكمة في قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن امتناع الطاعن عن بيع السلعة التي طلبت منه. دون التعرض لدفاعه بضعف قدرته على السمع وعدم استماعه لما طلبه إليه مفتش التموين. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .

 

 

 

 

الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.

 

 

 

 

الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.

 

 

 

 

ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .

 

 

 

 

الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام النقض. لأول مرة لا تقبل.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب إجراء باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.دفاع الطاعنين بعدم صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به جوهري. إغفاله. قصور.

 

 

 

 

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . هو الذي يبدى صراحة أمامها ، إثارة الطاعنة في محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة . وجود إصابات بها نتيجة اعتداء الشرطة عليها لا يعد في حقيقته دفعاً بالإكراه .

 

 

 

 

دفع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها. دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذى يبدى صراحة أمامها. انتهاء الطاعن فى مذكرته إلى استنتاج حصول اكراه. لا يعد دفاعا به.

 

 

 

 

النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

 

 

 

 

الدفع بأن الطاعن أكره على التوقيع على الشيك. عدم جواز إثارته أمام النقض لأول مرة.

 

 

 

 

مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.

 

 

 

 

الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى تقديرها إلى المحكمة الموضوع.

 

 

 

 

كل إجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون. صدور إذن تفتيش مسكن من النيابة العامة دون تسبيبه على مقتضى المادة 91 أ. ج قبل العمل بالدستور وقبل تعديلها بالقانون 37 سنة 1972 يكون صحيحا. الدفع ببطلان هذا الإذن لعدم التسبيب دفع قانونى ظاهر البطلان.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة موضوعى. لا يستأهل ردا خاصا.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش وجوب إبدائه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وإلا فلا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.

 

 

 

 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.

 

 

 

 

تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة

 

 

 

 

المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.

 

 

 

 

الدفع بتزوير صور الأوراق التي تم الجرد على أساسها دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

صنع الجبن في معمل المتهم لا يكفي لإدانته في جريمة صنع جبن مغشوش مع علمه بغشه لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش .

 

 

 

 

الدفاع الشرعي عن المال لا يكفي للرد على الدفع به القول بخلو الأوراق مما يثبت ملكية الطاعن للأرض التي دخلها المجني عليه.

 

 

 

 

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.

 

 

 

 

نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.

 

 

 

 

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

 

 

 

 

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.

 

 

 

 

الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دفع جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.

 

 

 

 

وجوب تحقيق المحكمة ما أثاره الدفاع عن المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو الرد عليه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعيمن الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم ما يدل على توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

 

 

 

 

الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.

 

 

 

 

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.

 

 

 

 

يعد الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأي فيها .

 

 

 

 

ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه.

 

 

 

 

إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. دفاع موضوعي. يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بأدلة سائغة.

 

 

 

 

الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى الأخير .

 

 

 

 

الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه أن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله.

 

 

 

 

الدفع بشيوع الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة ردا صريحا.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما عن تاريخ صدوره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا صفة في الدفع ببطلان القبض لغير صاحب الشأن فيه ممن وقع القبض عليه باطلا.

 

 

 

 

الدفع باستحالة الرؤية. طبيعته: دفع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير واجب. كفاية الرد الضمني.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. شرط إثارته أمام محكمة النقض. أن يكون قد دفع به أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.

 

 

 

 

عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.

 

 

 

 

قاضى الدعوى في القضاء الجنائي هو قاضى الدفع. اختصاصه بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، ما دام يختص - بحسب الأصل - بالفصل فيها بصفة تبعية. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

نعي الطاعن على محكمة الموضوع عدم إيقاف الدعوى الجنائية حتى تفصل محكمة أخرى في ذات المسألة التي أثارها أمامها والتي فصلت فيها في حدود اختصاصها. غير مقبول.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإجراءات لاستجواب المحكمة للمتهم. سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه.

 

 

 

 

الاستجواب المحظور: هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.

 

 

 

 

مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.

 

 

 

 

دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم صحته. قصور.

 

 

 

 

الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش غير المتهم الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه: وجود قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، أو كان وجوده يتم عن احتمال اشتراكه في الجريمة، أو كانت الأحوال التي أحاطت به توحي بأن له اتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها.

 

 

 

 

استظهار الحكم وجود أمارات تدل على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه وإيراده دلائل كافية على قيام حالة التلبس في حقه. تفتيشه. لا بطلان.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن برفع الدعوى الجنائية لاحقاً لرفعها استناداً إلى خلوه من تاريخ صدوره. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الدفع بشيوع التهمة دفاع موضوعى. عدم إلتزام المحكمة بالرد عليه صراحة كفاية الرد الضمنى.

 

 

 

 

قضاء المحكمة للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن تعرض لتقدير الأثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المتهم في مصير الدعوى المدنية وترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيبا بالقصور.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي يختلط بالواقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع الدفع به في محضر سماع أقوال المتهم وأمام مستشار الإحالة لا يكفي.

 

 

 

 

من المقرر أن عدم إرفاق أصل كل من محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتماً عدم وجود المحضر أو سبق صدور الإذن.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية على المحكمة التصدي له عند إبدائه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

 

 

 

 

الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .

 

 

 

 

محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.

 

 

 

 

مجرد القول بأن الطاعن كان محبوساً لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله في غيبته.

 

 

 

 

عدم ادعاء الطاعن ملكية أو حيازة المخزن الذي وقع عليه التفتيش. تذرعه بانتهاك حرمته. غير مقبول.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية عدم استلزامه رداً صريحاً.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

القاعدة في عقود الترام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعاً لذلك فإن جميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده.

 

 

 

 

استظهار المحكمة سبق صدور الإذن مستوفياً شروطه القانونية استناداً إلى أقوال من أجراه رفضها الدفع ببطلان التفتيش لا تثريب عليها.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به. لا يترتب عليه بطلانه عدم جواز تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.

 

 

 

 

صدور الإذن بتفتيش المأذون بضبطه بسيارة الطاعن دفع الطاعن ببطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه وامتداده إلى كافة سيارات الأجرة التي يوجد بها المأذون بضبطه وتفتيشه غير مقبول.

 

 

 

 

لم يشأ المشرع انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى القانون 117 لسنة 1961. اتجاهه إلى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى الحاقة بها. هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع.

 

 

 

 

وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة.

 

 

 

 

البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.

 

 

 

 

الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله: أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. عدم إثارة الطاعن أمام المحكمة وجود المحجوزات.

 

 

 

 

الدفع بامتناع المسئولية للجنون من حيث صلته بالتسبيب. قصور البيان.

 

 

 

 

حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.

 

 

 

 

دفع المتهم في الدعوى المباشرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل إغفال المحكمة الرد عليه.

 

 

 

 

عدم اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة. سقوط حقه في التمسك بهذا الدفع.

 

 

 

 

إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بسقوط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

لا يسوغ للمحاكم الفصل فيه بصحة القبض أو التفتيش استقلالا، كل ما لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه أو أن تطرح هذا الدليل.

 

 

 

 

إذا كان المتهم في هذه الدعوى قد تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور، إذ المجني عليه يعمل معه وقد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته .

 

 

 

 

لا يوجد فى القانون نص يمنع المحكمة من ضم أى دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد.

 

 

 

 

الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية. متعلق بالنظام العام. يصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهمياً وأنه وقع على المحضر بالإكراه. تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التي قدّمها المتهم في هذا الشأن والتي تثبت صحة دفعه. عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب إيداعه السجن تنفيذاً لحكم جنائي. الحكم عليه لعدم تقديم الدليل على صحة ما ادّعاه. خطأ.

 

 

 

 

الدفع بعدم وجود ارتباط بين بعض المتهمين وبين البعض الآخر في ارتكاب فعل واحد بعينه ليس دفعاً قانونياً بل هو دفع موضوعي يجب على من يتمسك به أن يبديه أمام محكمة الموضوع، فإذا فاته إبداؤه أمامها فلا يحق له أن يثيره أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق