-------------
(105)
الطعن 4525 لسنة 82 ق
(2) الجمعية العامة غير العادية لشركة
المساهمة. اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو
تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا. وجوب دعوة مجلس الإدارة
الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر
الشركة نصف رأس المال المصدر. المادتين 68/ ج، 69 ق 159 لسنة 1981.
(3) انقضاء شركات المساهمة. خضوعه للأسباب
العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني. شرطه.
(4) الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها
على استمرار شركة المساهمة. عله ذلك.
(5) حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي
بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية
للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة
بالبطلان.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى
الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهم
والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة. صحيح. عله ذلك.
-------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 530 من القانون
المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق
في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل
بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو
استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها
وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب
القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
(المشرع) أناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج
منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة
الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات
القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر
أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
3 - لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب
انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى
الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء
الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل
انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني-
وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب
العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من
تكوينها.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة
530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة
التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل
اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار
الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له
سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة
أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء
المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه
وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر
في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب
القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب
ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير
عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي.
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين
أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50%
منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا
لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم
عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم
إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعنا في قرار من الجمعية العامة
غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم
قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد
انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد
قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية- الدائرة
الاستئنافية- على المطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة ..... وتعيين مصف
قضائي للقيام بمهام التصفية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه تأسست فيما بينهم والمطعون
ضدهما الشركة سالفة البيان بموجب القرار رقم... لسنة 2003 الصادر من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/11/2003 بغرض إقامة وتشغيل مصنع للمستحضرات
الطبية والجلدية برأس مال قدره عشرون مليون جنيه يساهم فيه الطاعنون بنسبة 50 %
والمطعون ضدهما بنسبة 50 % مناصفة بينهما وتم تعيين الطاعن الأول رئيسا لمجلس
الإدارة ولعدم تواجده داخل البلاد استقل المطعون ضدهما بالإدارة الفعلية للشركة
وقاما بسحب أرصدتها من البنوك وامتنعا عن إصدار ميزانيتها واستوليا على مصنع
الشركة واختلقا العديد من المشاكل، ونظرا لتساوي الحصص بالشركة لم تنعقد جمعيتها
العمومية مما أدى إلى توقف الشركة عن مباشرة نشاطها بتاريخ 22/7/2008، ونظرا
لاستحكام الخلف بينهما أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 23 من يناير سنة 2012
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص
الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق