الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الطعن 4525 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 105 ص 669

جلسة 15 من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(105)

الطعن 4525 لسنة 82 ق

(1 - 6) شركات "أنواع الشركات: شركة المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة غير العادية: اختصاصها" "مجلس الإدارة: واجبات مجلس الإدارة" "حل الشركة: حل شركة المساهمة" "انقضاء الشركة: انقضاء شركة المساهمة".
(1) اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلقه بالنظام العام. م 530 مدني. تأسيس شركات الأموال- ومنها شركات المساهمة- وإدارتها وانقضاؤها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. خصها المشرع بنظام خاص أخضعه لأحكام ق 159 لسنة 1981.

(2) الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة. اختصاصها بالنظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا. وجوب دعوة مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر. المادتين 68/ ج، 69 ق 159 لسنة 1981.

(3) انقضاء شركات المساهمة. خضوعه للأسباب العامة لانقضاء الشركات الواردة في القانون المدني. شرطه.

(4) الخلافات الشخصية بين الشركاء لا أثر لها على استمرار شركة المساهمة. عله ذلك.

(5) حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب حل وتصفية شركة المساهمة موضوع النزاع لاحتدام الخلاف بينهم والمطعون ضدهما لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة. صحيح. عله ذلك.

-------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (المشرع) أناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

3 - لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي.

6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهما طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 3ق اقتصادية- الدائرة الاستئنافية- على المطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية شركة ..... وتعيين مصف قضائي للقيام بمهام التصفية، وقالوا بيانا لدعواهم إنه تأسست فيما بينهم والمطعون ضدهما الشركة سالفة البيان بموجب القرار رقم... لسنة 2003 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/11/2003 بغرض إقامة وتشغيل مصنع للمستحضرات الطبية والجلدية برأس مال قدره عشرون مليون جنيه يساهم فيه الطاعنون بنسبة 50 % والمطعون ضدهما بنسبة 50 % مناصفة بينهما وتم تعيين الطاعن الأول رئيسا لمجلس الإدارة ولعدم تواجده داخل البلاد استقل المطعون ضدهما بالإدارة الفعلية للشركة وقاما بسحب أرصدتها من البنوك وامتنعا عن إصدار ميزانيتها واستوليا على مصنع الشركة واختلقا العديد من المشاكل، ونظرا لتساوي الحصص بالشركة لم تنعقد جمعيتها العمومية مما أدى إلى توقف الشركة عن مباشرة نشاطها بتاريخ 22/7/2008، ونظرا لاستحكام الخلف بينهما أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 23 من يناير سنة 2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعنين بإخطار الجمعية العمومية بموضوع النزاع قبل شهر من تاريخ رفع الدعوى استنادا لنص المادة 60 من القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1995 بتعديل نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 59 من النظام الأساسي للشركة دون أن يفطن إلى أن المادة الأخيرة ليست خاصة بحل الشركة وتصفيتها، إذ إن موضعها من النظام الأساسي للشركة في الباب الثامن بينما حل الشركة وتصفيتها خصص له الباب التاسع من النظام سالف البيان فضلا عن مخالفة الحكم للمادة 530 من القانون المدني التي تجعل حق الشريك في طلب تصفية الشركة من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على ما يخالفه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكما عاما متعلقا بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أيا من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكا لإرادة الشركاء فأناط بالجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة بمقتضى المادة 68/ ج منه النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا وهو ما نصت عليه المادة 69 من ذات القانون التي أوجبت على مجلس الإدارة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها وإذ لم يعالج قانون الشركات سالف الذكر أسباب انقضاء شركات المساهمة بخلاف خسارة نصف رأسمالها المصدر فإنه ينبغي الرجوع إلى الأسباب العامة لانحلال الشركات بصفة عامة الواردة في القانون المدني كانتهاء الأجل المحدد للشركة- مادة 526 مدني- أو إجماع الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها- مادة 529/2 مدني- أو هلاك جميع موجوداتها أو معظمها- مادة 527 مدني- وهو ما قررته المادة 69 من قانون الشركات السالف حكمها- أو غيرها من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة شركات المساهمة والغرض من تكوينها وأن الخلافات الشخصية بين الشركاء وإن كانت مسوغا لحل شركات الأشخاص وفقا لحكم المادة 530 من القانون المدني السالف بيانه إلا أنها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يعتد بها كسبب لحل شركات المساهمة التي يكون للمساهم فيها حق بيع أسهمه باعتبار أن شخصيته- كقاعدة عامة- ليست محل اعتبار في هذه الشركات على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد في تكوينها على الاعتبار الشخصي بما يصعب على الشريك في حالة الخلاف المستحكم التنازل عن حصته ولا يكون له سوى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة، وأنه ولئن كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة هي المنوط بها التقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها إلا أن ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها أو إذا انعقدت وأصدرت قرارها إلا أنه شابه عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ليس بمنأى عن رقابة القضاء العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب حل وتصفية شركة المساهمة التي يساهمون في رأس مالها بنسبة 50% منه وذلك لاحتدام الخلف بينهم والمطعون ضدهما وكان ذلك لا يصلح- بذاته- سببا لانقضاء تلك الشركة ولا أثر له على استمرارها، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أنهم عرضوا أمر الحل على الجمعية العامة غير العادية للشركة كما أنهم لم يطلبوا بدعواهم إلزام الجهة الإدارية بهذا الأمر ولم تكن دعواهم طعنا في قرار من الجمعية العامة غير العادية صدر مخالفا للقانون 159 لسنة 1981 سالف البيان فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم عرض طلب الحل على مجلس إدارة الشركة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وأحكام القانون وأن تعييبه بشأن ما أورده من أسانيد قانونية لقضائه يكون- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق