جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017
(89)
الطعن رقم 26463 لسنة 86 القضائية
تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . إثبات
" خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التهديد استناداً لتقرير خبير
دون بيانه مضمونه والجريمة المهدد بها وما إذا كانت منصوص عليها بالمادة 327 /1
عقوبات والطلب أو التكليف المصحوبة به . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة
الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت
تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى "
.... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد
التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون
أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها
في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى
يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف
القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على
نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما
يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه :
1 - قذف المجنى عليهما/ .... ، ....
بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي على حسابه الخاص بأن أسند إليهما
أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما عند أهل وطنهما على النحو المبين
بالتحقيقات .
2 - وجه إلى المجني عليهما / .... ،
.... بطريق التليفون عبر شبكة التواصل الاجتماعي سباً يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار
وطعناً في عرض الأفراد وخدشاً لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات .
3 - تعدى على حرمة الحياة الخاصة
للمجني عليها/ .... بأن التقط ونقل لها صوراً شخصية ومقاطع مسموعة ومرئية في مكان
خاص وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق .
4 - هدد المجنى عليهما/ .... ، ....
بإفشاء أمور خادشه للحياء وكان التهديد مصحوباً بطلب وتكليف بأمر بالحصول على
مبالغ مالي بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته .
5 - شرع في الحصول على مبلغاً مالياً
بتهديد المجني عليهما/ .... ، .... على النحو المبين بالتحقيقات .
6 - استخدم وسائل غير مشروعة لإجراء
الاتصالات وتعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعماله لتلك الأجهزة على النحو
المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....
لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمـواد 166 مكرراً ، 303 ، 306 ، 308 ، 308 مكرراً ، 309 مكرراً/ا بند ب ، 309
مكررا (أ) / 2 ، 4 ، 326 ، 327 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 5/4 ، 6 ، 13/7 ،
70/1 بندي 1 ــ 2 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، مع إعمال المادتين 30 ، 32
من قانون العقوبات ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته
المصاريف الجنائية ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم السب والقذف وإزعاج الغير بطريق الاتصالات والاعتداء على
حرمة الحياة الخاصة بتسجيل أحاديث والتقاط صور في مكان خاص عن طريق التليفون وهدد
بنشرها طالباً مبالغ مالية لقاء العدول عن ذلك والشروع فيه ، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مبهمة ، وخلا من بيان
مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة
الطاعن على تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلَّا قوله " وحيث أثبت
تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إرسال مستخدم البروفيل المسمى "
.... " رسائل إلى أصدقاء الشاكي تتضمن عبارات تسئ إلى سمعة زوجته بقصد
التشهير والإساءة إلى سمعتها وأن هذا البروفيل مسجل باسم المتهم الكائن .... ، دون
أن يبين مضمونه من بيان الجريمة المهدد بها وما إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها
في المادة 327/1 من قانون العقوبات أم لا ، والطلب أو التكليف المصحوبة به حتى
يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى وحتى تقف المحكمة على التكييف
القانوني الحق للواقعة والنص القانوني واجب التطبيق ، فإنه يكون قاصر البيان على
نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما
يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق