الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الطعن 11132 لسنة 79 ق جلسة 22 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 88 ص 870

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، معتز زايد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
--------------

(88)

الطعن رقم 11132 لسنة 79 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

المنازعة في شأن اطمئنان الحكم لصورة الواقعة وأقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم التزام الأحكام بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .

اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . غير مؤثر في سلامته .

للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

(3) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(4) إثبات " خبرة " " شهود " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .

(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .

تعرض الحكم لإصابة غير التي وردت بتقرير الطبي الشرعي . غير لازم . علة ذلك ؟

(6) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم بالقصور في شأن التحريات . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات أو محاولة تجريحها أو تلاحق إجراءاتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- لما كان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد ورايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

3- لما كان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويم .

4- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد كافٍ وسائغ فإن ما يثير الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له .

5- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة الخد الأيسر للمجنى عليه والتي نسب إلى الطاعن إحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت إلى أن الطاعن هو محدثها ، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى الطاعن إحداثها .

6- لما كان من المقرر أنه لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بشأن تحريات الشرطة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تلك التحريات وإنما أقام قضاءه بإدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة مستقلة عن التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

 المتهمان:-

- ضربا .... عمداً بأن أمسك الثاني به وشل حركته في حين تعدي عليه المتهم الأول وضربه بسلاح أبيض ( مطواة ) في الجانب الأيسر من وجهه فأحدثا به الإصابة التي أبانها التقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي حدوث غزل خفيف بعضلات الجانب الأيسر من الوجه حول العين والفم تقدر بنحو إثنين بالمائة 2 % .

المتهم الأول :-

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 240/1 عقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 عقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهما وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بجريمتي الضرب الذي نشأ عنه عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات رغم عدم صحتها وتناقضها بالتحقيقات عما ورد منها بالاستدلالات وعدم معقولية تصويرهما للواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني لوجود إصابة أخرى بالمجني عليه وتساند إلى التحريات رغم صحتها وعدم صلاحيتها كدليل وتناقضها مع سائر عناصر الإثبات الأخرى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سـائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في الـعقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صحة صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات أو محاولة تجريحها أو تلاحق إجراءاتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد ورايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويم . لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة – وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد كافٍ وسائغ ، فإن ما يثير الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له ، هذا إلى أنه لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة الخد الأيسر للمجني عليه والتي نسب إلى الطاعن إحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت تقرير الطب الشرعي وجودها واطمأنت إلى أن الطاعن هو محدثها ، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى الطاعن إحداثها . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى للنعي على الحكم بالقصور في الرد على ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بشأن تحريات الشرطة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تلك التحريات وإنما أقام قضاءه بإدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة مستقلة عن التحريات ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق