الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - تأجيل نظر الدعوى




إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة مّا، وقرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة.الحكم كاملاً




إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم ولو كان التأجيل قد حصل في غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز، لأي سبب من الأسباب، أن يحكم في موضوع القضية إلا في الجلسة التي أجلت لها.الحكم كاملاً




إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق، إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى. فإذا رأت أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل لضم أوراق، يرشد هو عنها لكي يستخلص منها الدفاع الذي يريده.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق