إذا كان طلب تعيين وسيط بين المتهم الأصم الأبكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والمتهم دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى .الحكم كاملاً
تأجيل نظرها عدة مرات. حجز القضية للحكم. تقديم محامي المتهم طلباً لفتح باب المرافعة. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق