إذا كان طلب تعيين وسيط بين المتهم الأصم الأبكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والمتهم دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى .
تأجيل نظرها عدة مرات. حجز القضية للحكم. تقديم محامي المتهم طلباً لفتح باب المرافعة. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق