الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى - انقضاء الدعوى



واقعة لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادتين 15و17 من قانون الإجراءات الجنائية.



يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 هو موعد تطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق