جلسة 23 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد
الأتربي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(129)
الطعن رقم 11424 لسنة 75 القضائية
تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الوفاة: أحقية
الزوجة للمعاش".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من
المادة 105 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بق 12 لسنة 2000. أثره.
زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب
المعاش الذي تزوجته بعد سن الستين واستحقاقها له اعتبارا من 9/ 1/ 2011 تاريخ
العمل بهذا الحكم ووفقا لحكم المادة 104 ق التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
----------------
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 هي التي
كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 2011 في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية
"دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول "مكرر"
بتاريخ 8/ 1/ 2011 بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12
لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج
أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين"
وبسقوط باقي هذه الفقرة، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية
تاريخا لإعمال آثاره، وكان من المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرا متعلقا
بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من
اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر وفقا
لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم
48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وإذ حددت المحكمة
الدستورية اليوم التالي لنشر الحكم سالف الذكر تاريخا لإعمال آثاره، فإن مفاد ذلك
هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب
المعاش الذي تزوجت به بعد سن الستين واستحقاقها لهذا المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011
تاريخ العمل بهذا الحكم، ووفقا لحكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المشار
إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق
لها اعتبارا من 16/ 4/ 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف بتعديل
الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش
المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 بالقدر المنصوص عليه
بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي -
الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال ببا الكلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاشا
شهريا طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 المعدلة للفقرة
الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من
شهر أبريل لسنة 2000، وقالت بيانا لها إنها تزوجت من صاحب المعاش المرحوم/ ......
بعد بلوغه سن الستين، وإذ توفى بتاريخ 14/ 1/ 1999، ورفضت الطاعنة صرف المعاش
المستحق لها، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 28/ 11/ 2004 حكمت
المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها معاشا شهريا طبقا لأحكام المادة
الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 اعتبارا من تاريخ العمل به في 16/ 4/ 2000.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف، وبتاريخ 11/ 5/
2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها
بأن تؤدي للمطعون ضدها معاشا اعتبارا من 16/ 4/ 2000 طبقا لحكم المادة الأولى من
القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975، في حين أن هذا القانون لم يعمل به إلا في 16/ 4/ 2000 بعد وفاة مورثها
بتاريخ 14/ 9/ 1999 ولم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي، ومن ثم تخضع في
مدى استحقاقها للمعاش لأحكام المادة 105 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي حظرت
صرف المعاش للزوجة إذا كانت واقعة الزواج قد تمت بعد بلوغ صاحب المعاش سن الستين،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة
2000 هي التي كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها، إلا أنه لما كانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 2011 في القضية رقم 36 لسنة 31
قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول
"مكرر" بتاريخ 8/ 1/ 2011 بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة
105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها
بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن
يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش
سن الستين" وبسقوط باقي هذه الفقرة، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره
أمرا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم
دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا
آخر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998، وإذ حددت المحكمة
الدستورية اليوم التالي لنشر الحكم سالف الذكر تاريخا لإعمال آثاره. فإن مفاد ذلك
هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب
المعاش الذي تزوجت به بعد سن الستين واستحقاقها لهذا المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011
تاريخ العمل بهذا الحكم، ووفقا لحكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المشار
إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق
لها اعتبارا من 16/ 4/ 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف
رقم ... لسنة 43 ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة
أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش اعتبارا من 9/ 1/
2011 بالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق