الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الطعن 14954 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 130 ص 822

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(130)
الطعن رقم 14954 لسنة 85 القضائية

(1) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى".
قرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة. وجوب إخطار الغائب من الخصوم به. م 95 إثبات. وسيلته. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم".
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عقب شطبها استنادا إلى عدم تجديدها خلال الستين يوما من تاريخ ذلك الشطب رغم عدم إخطار الطاعنين بإنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة. أثره. البطلان. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 95 من قانون الإثبات أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر فيها هذا القرار، مما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين انتهى فيها - وفقا لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 2000 المتضمن بيع مورث الطاعنين له محطة تموين السيارات المبينة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرة آلاف جنيه والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة التوقيع وأحالت الدعوى في خصوص طلب التسليم إلى محكمة السنبلاوين الجزئية للاختصاص، وبعد أن قيدت بجدولها برقم ... لسنة 2008 ضمت إليها المحكمة الدعوى ... لسنة 2008 مدني السنبلاوين الجزئية المقامة من الطاعنين على المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سالف الذكر لعدم تلاقي إرادة طرفيه، والمحكمة حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف ... لسنة 60 ق المنصورة، وبتاريخ 17/ 11/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين وإحالتهما إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت الأولى بجدولها برقم ... والثانية برقم ... لسنة 2010، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 حكمت تلك المحكمة في الأولى بالتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 62 ق المنصورة، وبجلسة 15/ 12/ 2014 لم يحضر الطاعنون، فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيه، دفع المطعون ضده الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا، وبتاريخ 16/ 6/ 2015 استجابت المحكمة لهذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت المادة 95 من قانون الإثبات قد أوجبت إعلان الخصم الغائب بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة، وإذ قعد قلم كتاب محكمة الاستئناف عن إعلانهم بذلك القرار وحال ذلك دون اتصال علمهم بجلسة 15/ 12/ 2014 المحددة لنظر الاستئناف بعد إعادتها إلى المرافعة والتي صدر فيها قرار بشطبها مما مؤداه وقوع هذا القرار باطلا، وإذ صدر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات على الرغم من انتفاء شروط تطبيق هذا الميعاد عليهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 95 من قانون الإثبات على أنه "بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب"، مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر فيها هذا القرار، مما يعيبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق