جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 95 من
قانون الإثبات أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من
التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه
قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم
يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء
حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب
بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم
إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن
قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من
القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في
المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن
على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع
باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر
فيها هذا القرار، مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2000 مدني المنصورة
الابتدائية على الطاعنين انتهى فيها - وفقا لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم بصحة
توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 2000 المتضمن بيع مورث الطاعنين له محطة
تموين السيارات المبينة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرة آلاف
جنيه والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة التوقيع وأحالت الدعوى في خصوص طلب
التسليم إلى محكمة السنبلاوين الجزئية للاختصاص، وبعد أن قيدت بجدولها برقم ...
لسنة 2008 ضمت إليها المحكمة الدعوى ... لسنة 2008 مدني السنبلاوين الجزئية
المقامة من الطاعنين على المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سالف
الذكر لعدم تلاقي إرادة طرفيه، والمحكمة حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى
الثانية بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف ... لسنة 60 ق
المنصورة، وبتاريخ 17/ 11/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص
محكمة أول درجة بنظر الدعويين وإحالتهما إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت
الأولى بجدولها برقم ... والثانية برقم ... لسنة 2010، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 حكمت
تلك المحكمة في الأولى بالتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف ... لسنة 62 ق المنصورة، وبجلسة 15/ 12/ 2014 لم يحضر الطاعنون، فقررت
المحكمة شطب الاستئناف، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيه، دفع المطعون ضده الأول
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا،
وبتاريخ 16/ 6/ 2015 استجابت المحكمة لهذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق