الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 14558 لسنة 84 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 484

جلسة 27 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي وضياء الدين عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(73)

الطعن 14558 لسنة 84 ق

(1 - 4) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقض".
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطاه. أن يحكم بشيء على الطاعن وأن تتوفر له مصلحة فيه.

(2) المصلحة في الطعن. توفرها إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه حرمان الطاعن من حق يدعيه.

(3) وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع منها.

(4) ترديد الطاعنين- في عدة مواضع من صحيفة الطعن- صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلي وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر بها الحكم المطعون فيه. أثره. اشتمال صحيفة الطعن على بيان كاف لصفتهما. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. غير مقبول.

(5 - 12) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لغير غرض السكنى ولغير الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية".
(5) تحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر في قوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداد عقود الإيجار الخاضعة لها بقوة القانون.

(6) ثبوت استغلال العين المؤجرة مدرسة خاصة. أثره. تحقق الامتداد القانوني لعقد الإيجار بمجرد انتهاء مدته الأصلية. بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية. امتداد للعقد بقوة القانون وليس تجديدا ضمنيا. عدم جواز إنهاء العقد ولو كانت الإجارة متعلقة باعتبارات شخصية.

(7) خلو قوانين إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. لا يغير من ذلك امتداد العقد بقوة القانون الاستثنائي.

(8) تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى الممتدة عقودها بقوة القانون من حيث المستفيدين ومدى الامتداد. خلو قوانين إيجار الأماكن السابقة على ق 49 لسنة 1977 منها.

(9) الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. تحديد المستفيدين من الامتداد القانوني لها بعد وفاة مستأجريها بوضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجارها. م 29/2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بق 6 لسنة 1997. الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة. عدم امتداد الحكم إليها. انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لق 6 لسنة 1997. مؤداه. خضوع العلاقات الإيجارية لهذه الأماكن لإرادة المتعاقدين.

(10) خلو قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني لعقود الإيجار عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية والمدى الزمني لهذا الامتداد. أثره. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. عله ذلك.

(11) عقد الإيجار. عدم انتهائه بموت المستأجر. انتقال حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر. م 601 مدني.

(12) العين المؤجرة مدرسة خاصة. امتداد عقد إيجارها بقوة القانون لورثة المستأجر الأصلي ولو بعد انتهاء مدته الأصلية. قضاء الحكم بإنهاء العقد لوفاة المستأجر الأصلي. خطأ. عله ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يكفي لقبول الطعن- أيا كانت المحكمة المرفوع إليها- أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء، وأن تتوفر له مصلحة في الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه تتوفر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذاته من كان مختصما في الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه.

4 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين- الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه- وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتهما كوارثين للمستأجر الأصلي لعين النزاع وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها، إلا أنهما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة، سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيان كاف لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتبارا من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقا للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديد يلغي هذا الامتداد.

6 - إذ كان الواقع في الدعوى- أخذا مما حصله الحكم المطعون فيه- أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة، فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديدا ضمنيا للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتدا بقوة القانون، وبالتالي فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة تلك القوانين الخاصة.

8 - إن قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977- حسبما يبين من استقراء نصوصها- قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى التي امتدت عقودها امتدادا قانونيا، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه.

9 - قد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانوني بعد وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدودا زمنية لهذا الامتداد دون أن يمتد حكمه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة، ولما كان هذا القانون الأخير- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب- قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لما يتراضى عليه أطرافها.

10 - إن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يفهم منه بجلاء أنه لا يتسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمني لهذا الامتداد، وإلى أن يتدخل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجري هذه الأماكن الأخيرة والتي امتدت عقودها امتدادا قانونيا فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التي يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كانت المادة 601 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم.

12 - إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده، ومنهم الطاعنين، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه، وقد أُقيم على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي لعين النزاع تنهي عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطويا على خطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/7/1950- وملحقه المؤرخ 16/5/1951- والإخلاء والتسليم، وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذين العقدين يستأجر مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين العين محل النزاع لاستعمالها مدرسة خاصة لمدة خمسين شهرا تنتهي في 31/7/1955، قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته في ذلك قبل نهاية مدة العقد بستة أشهر, وإذ أنذرت الورثة المذكورين في 1/3/2009 بعدم رغبتها في التجديد ونبهت عليهم بالإخلاء ولم يستجيبوا لطلبها فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51ق الإسماعيلية- مأمورية بورسعيد- وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع، وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن، أن الطاعنين لم يقدما رفق طعنهما صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه، كما أنهما رفعا طعنهما بصفتيهما الشخصية رغم اختصامهما أمام محكمة الموضوع بصفتيهما من ورثة المستأجر الأصلي لعين النزاع.
وحيث إن هذا الدفع فيما يتعلق بشقه الأول غير صحيح، إذ الثابت أن الطاعنين قد قدما عند إيداع صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، كما أنه في شقه الثاني غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لقبول الطعن- أيا كانت المحكمة المرفوع إليها- أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء، وأن تتوفر له مصلحة في الطعن، وتتوفر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن يحرمه من حق يدعيه، وأنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن، فإنه يكفي لصحته أن يرد بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة ما دام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذاته من كان مختصما في الدعوى وصدر عليه فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين- الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه- وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتيهما كوارثين للمستأجر الأصلي لعين النزاع وهي الصفة التي أقيمت بها الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه على أساسها، إلا أنهما رددا هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة، سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون قد اشتملت على بيان كاف لصفة الطاعنين ويضحى الدفع برمته غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان: إن الحكم إذ قضى بإنهاء عقد إيجار عين النزاع لوفاة المستأجر فقد استند إلى أنها تستغل في نشاط لا يدخل ضمن الأنشطة التي عددتها المادة 2/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، في حين أن مورثهما استأجر العين في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 كمكان خال لاستعماله مدرسة خاصة، فيخضع العقد بالتالي لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية فلا ينتهي بوفاة المستأجر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ابتداء بالأوامر العسكرية التي صدرت اعتبارا من عام 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها، فقد ترتب على ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- امتداد عقود إيجار الأماكن بقوة القانون واستمرار العلاقة التأجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد إلى أن يتقرر إنهاؤه وفقا للقانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك أو بتشريعٍ جديد يلغي هذا الامتداد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- أخذا مما حصله الحكم المطعون فيه- أن العلاقة الإيجارية مثار النزاع قد نشأت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الغرض منها هو استغلال المكان مدرسة خاصة، فإن الامتداد القانوني لعقد الإيجار يتحقق بمجرد انتهاء مدته الأصلية، ولو كان العقد ينص على أن يمتد لمدد أخرى إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية تجديدا ضمنيا للعقد وإنما يعتبر العقد بعد انتهاء تلك المدة ممتدا بقوة القانون، وبالتالي فلا محل للقول في هذا الصدد بجواز إنهاء عقد الإيجار من قبل المؤجر إذا كانت الإجارة معقودة لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر، وإذ كان ذلك، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا خلت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتدا بقوة تلك القوانين الخاصة، وكانت قوانين إيجار الأماكن السابقة على صدور القانون رقم 49 لسنة 1977- حسبما يبين من استقراء نصوصها- قد خلت من تنظيم أثر وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير السكنى التي امتدت عقودها امتدادا قانونيا، وذلك من حيث تحديد المستفيدين من هذا الامتداد ومداه، وقد أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1977 فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الامتداد القانوني بعد وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدودا زمنية لهذا الامتداد دون أن يمتد حكمه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى والتي لا تدخل في عداد تلك الأنشطة، ولما كان هذا القانون الأخير- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب- قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لما يتراضى عليه أطرافها، ولما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يفهم منه بجلاء أنه لا يتسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الامتداد القانوني عند وفاة مستأجري الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمني لهذا الامتداد، وإلى أن يتدخل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجري هذه الأماكن الأخيرة والتي امتدت عقودها امتدادا قانونيا فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التي يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام، ولما كانت المادة 601 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، إذ ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم، وكان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الامتداد لورثته من بعده، ومنهم الطاعنين، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه، وقد أُقيم على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي لعين النزاع تنهي عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطويا على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق