الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الطعن 13200 لسنة 84 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 61 ص 401

جلسة 11 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد، وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
---------------
(61)
الطعن رقم 13200 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى موضوعية عامة شاملة لكافة التصرفات القانونية. امتداد سلطة المحكمة بها لبحث شروط انعقاد العقد وصحته ونفاذه. مؤداه. اتساعها لبحث الأسباب المثارة بوجوده أو انعدامه وبصحته أو بطلانه.

(2 - 5) عقد "عقد الوكالة". محاماة "أتعاب المحاماة". مقاولة "عقد المقاولة".
(2) الوكالة. ماهيتها. عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل. م 699 مدني.

(3) عقد الوكالة. اختلافه عن عقدي المقاولة والعمل. مؤداه. قبض الوكيل للدين. اعتباره تصرفا قانونيا من أعمال الوكالة. أثره. تقدير الأتعاب عنه للمحامي وفق م 82 ق 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. علة ذلك.

(4) قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998. سريانه على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية. المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 منه. لازمه. إجراءات خاصة بهما حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

(5) تمسك الطاعن - المحامي - أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع عقده بتمثيل الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب لقانون المناقصات والمزايدات وخضوعه لقانون المحاماة. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه له تأسيسا على تضمن حكم أول درجة الرد عليه رغم إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. قصور وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية عامة وشاملة لكافة التصرفات القانونية ما دام لصاحبها مصلحة يحميها القانون، وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث استيفاء العقد لشروط انعقاده وصحته ونفاذه، ومن ثم تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه، وبصحته أو بطلانه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل عملا بالمادة 699 من القانون المدني.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائما تصرفا قانونيا، ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعا للتصرف القانوني الذي وكل به، كما إذا وكل لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفي أن مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو تصرف قانوني لحساب الموكل لا عمل مادي، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة، ذلك أن المحامي يقوم بعمل فكري وذهني ويتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983، وتخضع قيمة أتعاب المحامي على كل حال لتقدير القاضي.

4 - إن مضمون المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأنه يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية ...، ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل.

5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب - نظير عمله الذهني والفكري - حددها وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية، فإن الحكم المطعون فيه وإذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك الحكم قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، رغم أن الطاعن كام قد أبدى هذا الدفاع الجوهري لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ الاتفاق المؤرخ 10/ 5/ 2011 الذي أبرمه مع المطعون ضدها الأولى والمتضمن قيامه بتنفيذ حكم صادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2007 لصالح المطعون ضدها الأولى بمبلغ 23.630.427 جنيه مقابل أن تدفع له 5 % من هذا المبلغ وفقا لدفعات سداده تنفيذا لهذا الاتفاق، وإذ أرسلت المطعون ضدها الأولى خطابا إلى الاتحاد التعاوني "المطعون ضده الثاني" لتعلمه فيه بالتعاقد فأخطرها برفضه له لعدم مراعاة ذلك الاتفاق لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 17 ق القاهرة، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف أن العقد سند الدعوى المؤرخ 10/ 5/ 2011 هو عقد وكالته كمحامي عن الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2007 لصالحها بمبلغ 23.630.427 جنيه مقابل أتعابه ونسبتها 5 % من دفعات السداد وذلك وفقا لنصوص قانون المحاماة 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية والتي تخضع لإشراف رب العمل ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها إجراءات مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة، حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل، وفقا لأحكام القانون، وهو ما لا ينطبق على عقد وكالة المحامي بحسبانه عملا فكريا وذهنيا يتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجديد الذي أبداه الطاعن لأول مرة بالاستئناف وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على سند من أن حكم أول درجة قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية عامة وشاملة لكافة التصرفات القانونية ما دام لصاحبها مصلحة يحميها القانون، وتمتد سلطة المحكمة فيها لبحث استيفاء العقد لشروط انعقاده وصحته ونفاذه، ومن ثم تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه، وبصحته أو بطلانه، وكانت الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل عملا بالمادة 699 من القانون المدني، وإذ كان أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود وخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، هو أن محل الوكالة الأصلي يكون دائما تصرفا قانونيا، ولا يغير من ذلك قيام الوكيل ببعض الأعمال المادية تبعا للتصرف القانوني الذي وكل به، كما إذا وكل لقبض الدين فإنه يسعى ويقوم ببعض الإجراءات المادية لقبض الدين إلا أن ذلك لا ينفى أن مهمته الأصلية هي قبض الدين وهو تصرف قانوني لحساب الموكل لا عمل مادي، ويعتبر من أعمال الوكالة ويخضع في ذلك لأحكامها ولقواعد قانون المحاماة، ذلك أن المحامي يقوم بعمل فكري وذهني ويتم تقدير الأتعاب عنه وفقا للأسس التي حددتها المادة 82 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983، وتخضع قيمة أتعاب المحامي على كل حال لتقدير القاضي، وكان يستخلص من مضمون المواد 1، 3، 4، 5، 9، 10، 14 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأنه يسري على عقود مقاولات الأعمال، وعقود الأعمال الاستشارية ...، ويستلزم لانعقادها إجراءات خاصة منها المتعلقة بمناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة حسب الأحوال للوصول للسعر الأقل. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأن العقد محل النزاع هو عقد وكالة يمثل بموجبه الجمعية المطعون ضدها الأولى في تنفيذ حكم صادر لصالحها مقابل أتعاب - نظير عمله الذهني والفكري - حددها وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ولا يخضع هذا العقد لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الذي يسري على عقود مقاولات الأعمال وعقود الأعمال الاستشارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي ببطلان هذا العقد لعدم اتباع الأحكام الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند التعاقد على سند من أن ذلك الحكم قد تكفل بالرد على هذا الدفاع، رغم أن الطاعن كان قد أبدى هذا الدفاع الجوهري لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط صحة هذا العقد ونفاذه مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره بالخطأ في تطبيق القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق