الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل / التعويض عن الأجر




التزام الشركة الطاعنة بتعويض العامل المصاب بما يُعادل الأجر الكامل له. شرطه.الحكم كاملاً




تخلف العامل عن عمله بسبب الإصابة. أثره. صرف تعويض الأجر المقرر للمؤمن عليه. قواعد صرفه. م 49 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. الانتكاس أو مضاعفة الإصابة في حكم الإصابة.الحكم كاملاً




إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975. إغفال النص عليها ضمن العناصر التي تدخل أولاًًًًً في مفهوم الأجر في قانون التأمين الاجتماعي م 5/ ط ق 79 لسنة 1975. مؤداه. استمرار العمل بحكم المادة الثانية من القانون 41 لسنة 1975 التي تقضي بعدم دخول هذه الإعانة في حساب تعويض الأجر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق