الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 4186 لسنة 78 ق جلسة 25 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 96 ص 613

جلسة 25 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
---------------

(96)
الطعن رقم 4186 لسنة 78 القضائية

(1) فوائد "استحقاق الفوائد: مناط استحقاقها: فوائد تمن المبيع".
الفوائد القانونية. للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. م 458/ 1 مدني. وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها. إعفاء المشتري منها. مناطه. وجود اتفاق أو عرف يقضى بذلك الإعفاء. علة ذلك. استثناء من م 226 من ذات القانون. استحقاق الفوائد القانونية عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.

(2 ، 3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشتري: الوفاء بالثمن: الالتزام بفوائد الثمن".
(2) وفاء المشتري بالتزاماته. شرطه. إيداع كامل للثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع. م 458 مدني. مخالفة ذلك. أثره. الفسخ.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوعي النزاع دون الإيداع الكامل للثمن استنادا إلى أن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأية جهة أو فوائد رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الإيداع لمؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لعدم اشتماله على الفوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع. قصور.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملا بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان بدون هذا الإيداع الكامل بمقولة إن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأي جهة أو فوائد فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم - أولا - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1997 الخاص بالمحل رقم ... بالطابق الأرضي بالمبنى بالقطعة رقم ... خدمات خليج نعمة بمسطح 19.15 م2 وما يخصه من نسبة الأرض مقابل ثمن مقداره 19 ألف جنيه - ثانية - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1995 بمسطح 3612 مترا مقابل ثمن مقداره 72204 جنيه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق. قضت المحكمة في 23/ 1/ 2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته بالمصاريف وبإلزام المستأنف ضده الثاني بصفته بها عن العقدين موضوع الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثمن الذي تم إيداعه خزينة المحكمة لم يشمل فوائده وما أستحق من مبالغ بهيئة تنشيط السياحة رغم أن الطاعن سلم المبيع للمطعون ضده الثاني وهو ينتج ثمارا، ومن ثم يكون الإيداع غير مبرئ لذمة المشترية وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم رد عليه بأن الفوائد لم ينص عليها في العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملا بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الثاني بصفته لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع سالفي البيان بدون هذا الإيداع الكامل بمقولة إن العقد لم يتضمن تحمل المشتري أية مبالغ لأي جهة أو فوائد، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق