الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 687 لسنة 43 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 57 ص 279

جلسة 24 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار/ صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

------------------

(57)
الطعن رقم 687 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.
(2) بطلان. حكم.
بطلان الحكم للخطأ في بيان أسماء القضاة الذين أصدروه م 178 مرافعات. مقصور على القضاة الذين فصلوا في الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم.
(3 و4) إثبات "الإثبات بالكتابة". حكم "ما لا يعد قصوراً".
(3) استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن هذه الورقة. لا قصور.
(4) طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل على دليل كتابي. غير جائز طالما تمسك الخصم الآخر بعدم جواز الإثبات بالبينة.

---------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول، استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم.
3 - إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة.
4 - طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات وإذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم....... مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين هو والمطعون عليهما الأول والثانية أقاموا الدعوى رقم 1882 سنة 1970 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهما السادس والسابعة وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ في 27/ 1/ 1972 المتضمن بيعهما لهم مساحة قدرها عشرة أفدنة مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 1300 جنيه؛ وقالوا بياناً للدعوى أنه بموجب هذا العقد باع المطعون عليه السادس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون عليها السابعة للمرحوم......... والطاعن الأول وشركائهما أطياناً زراعية مساحتها عشرون فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن قدره 2600 جنيه، وإذ يخص المرحوم....... وشركاءه نصف هذه المساحة وكان قد عين شريكيه بأنهما المطعون عليهما الأول والثانية بحق فدانين لكل منهما فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. تدخل الطاعنون الأربعة الأول والمرحوم....... - مورث الطاعنين من الرابعة للسابع - في الدعوى وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة تأسيساً على أن هذه المساحة هي التي اختص بها المرحوم........ في الأطيان المبيعة. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1971 قبلت المحكمة تدخلهم وحكمت للمدعية بطلباتهم. استأنف الطاعنون الأربعة الأول والمرحوم........ هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 23 ق مدني المنصورة. وفي 26/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المرحوم....... فاستأنف ورثته - المطعون عليهم الخمسة الأول، سير الاستئناف واختصموا ورثة المرحوم...... الذي كان قد توفى أيضاً أثناء نظر الاستئناف. وبتاريخ 28/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم الخمسة الأول مذكرة دفعوا فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما جاء بالسببين الثاني والثالث. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون عليهم الخمسة الأول أنه لما كان الحكم الابتدائي لم يقضي بشيء على الطاعنين فما كان يجوز لهم استئنافه وبالتالي يكون طعنهم على الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الثابت في نهاية الحكم أن المستشار....... حضر تلاوته بدلاً من المستشار....... الذي اشترك في إصداره، في حين أن الثابت بمحضر الجلسة أن الذي حضر النطق بالحكم هو المستشار........، وهذا الخلاف في بيان اسم أحد أعضاء الهيئة التي نطقت الحكم المطعون فيه يفقده أحد البيانات الجوهرية التي أوجب القانون اشتمال الحكم عليها، وهو ما يعيبه بالبطلان طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة في هذه المادة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم. وإذا لم يدع الطاعنون بوقوع خطأ في أسماء المستشارين الذين فصلوا في الاستئناف وبنوا نعيهم على وقوع خطأ في اسم أحد المستشارين الذين حضروا تلاوة الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال، ذلك أن البين من عقد البيع موضوع الدعوى أن المشترين هم الطاعن الأول ومورث المطعون عليهم الخمسة الأول وشركاؤهم مما مؤداه أن لكل من هذين الشخصين شركاء معروفين للطرفين ولكل منهم نصيبه المعلوم وتأيد ذلك مما قرره المطعون عليه السادس أمام محكمة أول درجة وفي مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم الخمسة الأول بطلباتهم تأسيساً على أن المشترين فريقان هما الطاعن الأول وشركاؤه ومورث المطعون عليهم الخمسة الأول وشركاؤه لكل منهما النصف في الأطيان المبيعة ومن حق كل منهما أن يحدد شركاءه في حصته فإنه يكون قد خالف الثابت بالعقد وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 1/ 1962 أن المستأنف عليهما الأخيرين - المطعون عليهما السادس والسابعة. قد باعا للحاج....... - الطاعن الأول....... مورث المطعون عليهم الخمسة الأول - وشركائهما عشرين فداناً دون تحديد لحصة كل منهما في القدر المبيع ومن ثم يعتبر المشتريان قد اشترياه على الشيوع بينهما. لما كان ذلك وكانت المادة 825 من القانون المدني تنص على... تعين القول بأن حصة كل من المشتريين وشركائه متساوية أي تساوي نصف القدر المبيع بتمامه وهو عشرة أفدنة "ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة "سليمان سليمان خليفة وأحمد السيد سليمان خليفة وشركاهما" الواردة في بيان المشترين بالعقد أن نية الطرفين اتجهت إلى أن يكون المشترون فريقين يتكون كل منهما من أحد هذين الشخصين وشركائه ورتب على ذلك حق كل منهما في تحديد هؤلاء الشركاء وأن حصة كل فريق في القدر المبيع هو النصف، وكانت هذه العبارة تحتمل المعنى الذي استخلصه الحكم منها. لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لم يدع بأنه شريك لمورث المطعون عليهم الخمسة الأول في حصته، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة وجوه، الأول أنهم قدموا لمحكمة الاستئناف صورة شمسية من عقد ابتدائي مؤرخ في 7/ 11/ 1970 بموجبه باع المرحوم...... مورث المطعون عليهم الخمسة الأول إلى المرحوم....... مورث الطاعنين من الرابعة للأخير ثلاثة أفدنة وإلى الطاعن الأخير فداناً واحداً وإلى الطاعنة الرابعة عن نفسها فدانين، ووصف فيه القدر المبيع بأنه شائع في تسعة أفدنة مشتري البائع من المطعون عليهما السادس والسابعة وذكر فيه أن الحد البحري للأطيان المبيعة طرفة مناصفة بين هذه الأطيان وأطيان الطاعن الأول وتمسكوا بدلالة هذا العقد على أن الأطيان المبيعة من المطعون عليهما السادس والسابعة كانت موزعة على أساس أن يكون للطاعن الأول وشركائه 11 فداناً وللمرحوم..... وشركائه تسعة أفدنة ولم يعترض المطعون عليهم الخمسة الأول على تلك الصورة، ورغم ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع. والثاني أنهم طلبوا من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن ما يخص مورث المطعون عليهم الخمسة الأول في الصفقة هو ستة أفدنة فقط وأن المطعون عليهما الأول عن نفسه والثانية لم يكونا من بين الشركاء وقت الشراء وقدموا تأييداً لهذا الطلب شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بما يحوزه كل من الطاعن الأول والمرحوم....... من الأطيان المبيعة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابة هذا الطلب تأسيساً على أن المطلوب إثباته تصرف تجاوز قيمته النصاب القانوني لما يجوز إثباته بشهادة الشهود في حين أنه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. والوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن العشرة أفدنة موضوع الدعوى بالتحديد الوارد بالعقد وبصحيفة الدعوى في حين أن التحديد الوارد بالصحيفة ليس له سند من عقد البيع.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد لا يفيد أن المرحوم........ قد اقتصر نصيبه على المساحة المبينة بها من القدر المبيع بالعقد موضوع الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير منتج. وهو مردود في وجهه الثاني أنه لما كان بيان المشترين في العقد موضوع الدعوى شرطاً مكتوباً فيه وكانت بمحكمة الموضوع قد انتهت - على ما سلف بيانه في الرد على السبب الثاني - إلى أنهم يتكونون من فريقين لكل منهما نصف الأطيان المبيعة. فإن طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات. وإذا كان الثابت من الحكم المطعون عليهم أن الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون. والنعي غير مقبول في وجهه الثالث، ذلك أنه يقوم على أمور واقعية ولم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق