الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 215 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 92 ص 594

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(92)

الطعن 215 لسنة 79 ق

(1) أمر أداء "شروط إصدار أمر الأداء".
صحيفة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديلة ورقة التكليف بالحضور. أثره. اتصال الدعوى بالقضاء بمقتضاها. صفة القاضي رافض الأمر. شرط لصحة صدور الأمر. مؤداه. عدم تعلقها بالصحيفة. "مثال: بشأن إصدار قاضي الأمور الوقتية بصفته لأمر الرفض".

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولو يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(3) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
تحديد القانون لتاريخ سريان الفوائد. مؤداه. لا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري. الفقرة الأخيرة م 226 ق مدني. الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني المعتبر عملا تجاريا. سريانها من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع. م 187 ق التجارة القديم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا تتعلق صفة القاضي رافض الأمر بالصحيفة وإنما هي شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه الصحيفة وإنما انصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضيا للأمور الوقتية وليس بصفته رئيسا بالمحكمة الابتدائية، وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من قانون التجارة القديم وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.

3 - أن مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 226 من القانون المدني أنه إذا نص القانون على تاريخ محدد لسريان الفوائد فلا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري، ولما كان النص في المادة 187 من قانون التجارة القديم الذي استحق السند الإذني في ظله على أن "فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتيستو" وأنه وفقا للمادة 189 من ذات القانون أنه تسري القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يخص الفوائد على السندات متى اعتبرت عملا تجاريا، مما مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني- متى اعتبر عملا تجاريا- تسري من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع، وكانت تجارية السند الإذني موضوع الدعوى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي، فإن الفائدة على قيمته تحسب من يوم بروتيستو عدم الدفع المحرر عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن البنك المطعون ضده الأول- بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء- أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 90278 جنيه وعائد 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، على سند من مداينته للطاعن بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 6/11/1994 وبضمان المطعون ضده الثاني، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 61ق الإسكندرية، وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ صدر الحكم المطعون فيه بناء على طلب أمر أداء مرفوض من رئيس المحكمة بوصفه قاضي للأمور الوقتية والذي حدد جلسة لنظر الموضوع رغم أنه غير مختص بنظره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا تتعلق صفة القاضي رافض الأمر بالصحيفة وإنما هي شرط لصحة صدور الأمر، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه الصحيفة وإنما انصب نعيه على إجراء سابق عليها هو تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضيا للأمور الوقتية وليس بصفته رئيسا بالمحكمة الابتدائية، وإذ كانت تأشيرته برفض إصدار الأمر فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزامه بقيمة السند الإذني رغم أنه حرر بتاريخ 6/11/1994 بينما تحرر عنه بروتستو عدم الدفع بتاريخ 20/1/2004 بما يكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من القانون التجاري مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي وفقا للمادة 194 من قانون التجارة القديم وهو دفاع قانوني يخالطه واقع، فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بالفوائد من تاريخ استحقاق السند الإذني وليس من تاريخ المطالبة بالمخالفة للمادة 226 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي- في أساسه- سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 226 من القانون المدني على أن "... وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" مفاده أنه إذا نص القانون على تاريخ محدد لسريان الفوائد فلا عبرة لتاريخ المطالبة بها أو لما حدده الاتفاق أو العرف التجاري، ولما كان النص في المادة 187 من قانون التجارة القديم الذي استحق السند الإذني في ظله على أن "فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتيستو عدم الدفع تحسب من يوم البروتيستو" وأنه وفقا للمادة 189 من ذات القانون أنه تسري القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يخص الفوائد على السندات متى اعتبرت عملا تجاريا، مما مفاده أن الفوائد المستحقة على أصل قيمة السند الإذني- متى اعتبر عملا تجاريا- تسري من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع، وكانت تجارية السند الإذني موضوع الدعوى ليست محل خلاف بين طرفي التداعي، فإن الفائدة على قيمته تحسب من يوم بروتيستو عدم الدفع المحرر عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ الاستحقاق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم المستأنف بشأن تاريخ سريان الفائدة بجعله من تاريخ تحرير بروتيستو عدم الدفع في 20/1/2004 وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق