الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 7342 لسنة 83 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 21 ص 151

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د/ مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)

الطعن 7342 لسنة 83 ق

(1 - 8) اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(1) الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. مناطه. الدعاوى التي ترفع على المصري الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. ألا تكون الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج. اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي. شرطه. أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا. المواد 28، 29، 30 /1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات.

(2) اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي. مناطه. وجود مركز إدارته الرئيسي في مصر أو كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر وتعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع أو كان له موطن مختار في مصر اتخذه لتنفيذ عمل قانوني معين. اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع في الحالة الأخيرة. اقتصاره على الدعاوى المتعلقة بعمل الأجنبي الذي اتخذت مصر موطنا مختارا لتنفيذه دون غيرها من الدعاوى.

(3) اختصاص المحاكم المصرية. مناطه. تعلق الدعوى بمال موجود في مصر أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها.

(4) اختصاص المحاكم المصرية في حالة تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون التعدد حقيقيا. مؤداه. عدم الاعتداد بالتعدد الصوري. عله ذلك.

(5) قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. تعلقها بالنظام العام القبول الصريح أو الضمني من الخصم لولاية المحاكم المصرية. ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى. لا أثر لهذا القبول على تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام. علة ذلك.

(6) طلب الطاعن القضاء بتقرير حقه في أن ينسب إليه مشروع تطوير رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية "موضوع الدعوى" وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته حال كون المطعون ضدهم جميعا أجانب غير مقيمين بجمهورية مصر العربية عدا الأول الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر ولم تتعلق الدعوى بنشاطه المهني أو التجاري أو بأمواله العقارية في مصر ولم يقدم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه. أثره. انحسار الاختصاص بنظر النزاع عن المحاكم المصرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(7) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بيانا واضحا كاشفا نافيا عنه الغموض والجهالة. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه. نعي مجهل. غير مقبول.

(8) اختصام المطعون ضده الرابع الأجنبي بصفته على عنوانه بجدة. انحسار ولاية القضاء المصري عنه. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نصوص المواد 28، 29، 30/1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذ رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وتختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي إذا كان له موطن مختار في مصر وهو الموطن الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، لكن اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذي اتخذت مصر موطنا مختارا من أجل تنفيذه، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحاكم المصرية تختص إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن (المحاكم المصرية) تختص أيضا إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر، بشرط أن يكون التعدد حقيقيا بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى أما إذا كان التعدد صوريا قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصري إلى الدعوى التي لم يكن مختصا بها وأن يصدر الحكم في مواجهتهم فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقي في الدعوى.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع اعتبر قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية سالفة البيان من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هي تحديد ولاية القضاء المصري في مواجهة السلطات القضائية للدول الأخرى، وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا، فجعل القبول ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطا جديدا إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها، وهو مقصور على قبول الأجنبي لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمنا، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذا كانت هي المختصة وفقا للقواعد سالفة البيان، فضلا عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها.

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته، وإذ كان المطعون ضدهم جميعا غير مصريين- أجانب- لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول- سفير ........ بالقاهرة الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهني أو تجاري أو بأمواله العقارية في مصر، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السي دي الخاص بإذاعة البي بي سي والمراسلات التي تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتي يدعي على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجبا تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه على غير أساس.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاب على الحكم إعراضه عن إعمال حكم المادتين 796 من تعليمات النيابة العامة، 139 من قانون حماية الملكية الفكرية دون أن يبين على وجه التحديد أثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه بوجه النعي يكون مجهلا وغير مقبول.

8 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع .... بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه، ويعد بهذه المثابة أجنبيا تنحسر عنه ولاية القضاء المصري على نحو ما سلف بيانه، ويكون تعييب الحكم بوجه النعي على سند من أنه دبلوماسي مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 4ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بنسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات إليه مع تعويضه ماديا عن استغلاله دون الرجوع إليه، وقال بيانا لدعواه أنه ابتكر تصميما هندسيا لتطوير المنطقة قام بتسجيله تحت رقم .... بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2002 لدى إدارة حق المؤلف بوزارة الثقافة المصرية وقام بعرضه على السلطات السعودية وتداولته وسائل الإعلام إلى أن قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذه عام 2008، وإذ طالب بنسبة المشروع إليه وتعويضه عن استغلاله إلا أن السلطات السعودية لم تستجب فكانت دعواه، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2013 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كل منهما من وجهين، في بيان الأولين يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر النزاع طواعية لحكم المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالرغم من تعلق النزاع بمال- حق الملكية الفكرية- موجود بمصر، فضلا عن أن المستندات المقدمة والسي دي الخاص بإذاعة البي بي سي وخطابات القنصلية المصرية تؤكد على أن الخصومة تتعلق بالتزام نشأ على الأراضي المصرية بإيجاب منه وقبول من الحكومة السعودية تمثل في تنفيذها للمشروع مما يختص معه القضاء المصري بنظر النزاع، ويكون معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 28، 29، 30/1، 2، 9، 32، 35 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولي للمحاكم المصرية فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذ رفعت الدعوى على مصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبي فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوي في ذلك أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ذلك أن الشخص الاعتباري تكون له جنسية هي عادة جنسية الدولة التي اتخذ فيها مركز إدارته الرئيسي، ويكون موطنه هو المكان الذي يوجد فيه هذا المركز، فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التي ترفع على الشخص الاعتباري الأجنبي الجنسية إلا إذا كان مركز إدارته الرئيسي في مصر فإذا كان مركز إدارته الرئيسي في الخارج وله فرع في مصر فإن المحاكم المصرية لا تختص إلا إذا تعلق النزاع بنشاط ذلك الفرع، وتختص المحاكم المصرية كذلك بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي إذا كان له موطن مختار في مصر وهو الموطن الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، لكن اختصاص المحاكم المصرية في هذه الحالة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالعمل الذي اتخذت مصر موطنا مختارا من أجل تنفيذه، فلا يمتد إلى دعاوى أخرى لا تتصل بذلك العمل، كما تختص المحاكم المصرية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، وتختص أيضا إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في مصر، بشرط أن يكون التعدد حقيقيا بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى أما إذا كان التعدد صوريا قصد به مجرد مد ولاية القضاء المصري إلى الدعوى التي لم يكن مختصا بها وأن يصدر الحكم في مواجهتهم فإن هذا التعدد لا يعتد به وتكون العبرة بالخصم الحقيقي في الدعوى، وقد اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية سالفة البيان من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هي تحديد ولاية القضاء المصري في مواجهة السلطات القضائية للدول الأخرى، وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا، فجعل القبول ضابطا لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطا جديدا إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها، وهو مقصور على قبول الأجنبي لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمنا، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هي المختصة وفقا للقواعد سالفة البيان، فضلا عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمي الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته، وإذ كان المطعون ضدهم جميعا غير مصريين- أجانب- لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول- سفير ...... بالقاهرة الذي يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهني أو تجاري أو بأمواله العقارية في مصر، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السي دي الخاص بإذاعة البي بي سي والمراسلات التي تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتي يدعي على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجبا تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، إذ أعرض عن إعمال حكم المادة رقم 796 من تعليمات النيابة العامة على واقعة النزاع، كما أغفل العمل بحكم المادة رقم 139 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاب على الحكم إعراضه عن إعمال حكم المادتين 796 من تعليمات النيابة العامة، 139 من قانون حماية الملكية الفكرية دون أن يبين على وجه التحديد أثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه، فإن ما ينعاه بوجه النعي يكون مجهلا وغير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لحكم المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي استثنت الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه الدبلوماسي خارج وظيفته الرسمية من الحصانة القضائية للدبلوماسي، وإذ كان المطعون ضده الرابع ............ قد أخطر السلطات السعودية بالمشروع والتي بادرت إلى تنفيذه دون موافقته وكان عليه الاتصال بالجهات المعنية للتعاقد معه مما يكون ما آتاه خارج نطاق وظيفته الرسمية تنحسر عنه الحصانة القضائية للدبلوماسي وينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء المصري وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع .... بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه، ويعد بهذه المثابة أجنبيا تنحسر عنه ولاية القضاء المصري على نحو ما سلف بيانه، ويكون تعييب الحكم بوجه النعي على سند من أنه دبلوماسي مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق