الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 22 لسنة 32 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 55 ص 393

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

-------------

(55)
الطعن رقم 22 لسنة 32 القضائية

(أ) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة". "صندوق الادخار".
ما يدفعه رب العمل لصندوق الادخار مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة. حل الصندوق وتصفيته. استرداد رب العمل المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقانون.
(ب) فوائد. "الفوائد التأخيرية". "شروط استحقاقها". "تاريخ استحقاقها".
استحقاق الفوائد التأخيرية. شرطه. المطالبة القضائية بها.

------------------
1 - متى كان النظام القانوني لصندوق الادخار ينص على أن ما يدفعه البنك للصندوق إنما هو مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الالتزام المفروض عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944، أو تقرير معاش لهم بدلاً من المكافأة، فإنه لا يكون للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش - وإذ كان الثابت في الدعوى أن الصندوق انحل لعدم موافقة الجهات المختصة على إنشائه وقررت الجمعية العمومية تصفيته واختارت المطعون عليهم مصفين له، ومقتضى هذه التصفية - وفقاً للقواعد العامة في القانون ووفقاً لنظام الصندوق - أن ترد إلى البنك المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ما قررته المادة 89 من نظام الصندوق، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك والتزم بكافة التزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافي التصفية بعد خصم تكاليفها - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق في بداية تكوينه مواجهة التزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
2 - من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم بصفتهم مصفين لصندوق المعاشات المستقل لموظفي أيونيان بنك أقاموا الدعوى رقم 534 سنة 1958 عمال كلي الإسكندرية ضد بنك الجمهورية الذي حل محله - طلبوا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 22925 ج و188 م والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقالوا بياناً لدعواهم إن بنك أيونيان بالاتفاق مع موظفيه أنشأوا صندوقاً مستقلاً لمعاشاتهم وأعدت لائحة لهذا الصندوق سجلت بموجب القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1955 نص فيها على أن الغرض من الصندوق هو إنشاء وتنظيم هيئة مالية تحقق لموظفي البنك معاشاتهم من رأسمال الصندوق المكون من مساهمة البنك بواقع 7.5 % من المرتبات الأساسية للأعضاء ومساهمة الأعضاء بواقع 6 % من هذه المرتبات خفضت إلى 2 % في أول إبريل سنة 1956 ومن فوائد وأرباح الأموال والأوراق المالية المملوكة للصندوق ومن الوصايا والهبات المودعة فيه، وإذ رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 419 لسنة 1955 نظام هذا الصندوق وانعقدت الجمعية العمومية للأعضاء في 13/ 6/ 1957 وقررت تصفيته واختارت المدعين مصفين له وتحديد ما يستحقه كل من الأعضاء المشتركين في الصندوق والبنك في أموال الصندوق وأسفرت التصفية عن استحقاق هؤلاء الأعضاء مبلغ 22925 ج و188 م فقد طلب المصفون الحكم لهم به، وجرى النزاع فيها من بين ما جرى - حول مبلغ 15000 ج قيمة ما ساهم به البنك في أموال الصندوق حيث ذهب المصفون إلى أنه هبة لا يحق للبنك استردادها وذهب البنك إلى أنه مساهمة منه في رأس مال الصندوق في بداية تكوينه ويحق له استرداده عند تصفيته ومبلغ المعاش المدفوع لورثة جورج اسكربوليتس وديمتري جيوكاس وانطون جبور ومن الذي يلتزم به - وبتاريخ 23/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام بنك الجمهورية بأن يدفع للمدعين بصفتهم مبلغ 2471 ج و476 م والمصاريف المناسبة وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعين من سائر المصاريف وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين تعديله والحكم لهم بطلباتهم مع الفوائد التي كانوا قد طلبوا الحكم لهم بها في مذكرتهم المؤرخة 20/ 10/ 1960 وقيد هذا الاستئناف برقم 625 سنة 16 قضائية كما استأنفه البنك طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 632 سنة 16 قضائية. وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 8/ 3/ 1961 حكمت بقبولهما شكلاً، ثم عادت وبتاريخ 30/ 5/ 1961 فحكمت بندب أحد الخبراء المحاسبين بوزارة العدل للاطلاع على دفاتر البنك ومستنداته لبيان باقي المساهمات التي يستحقها الأعضاء المشتركون في الصندوق، وبعد أن باشر خبير المكتب مأموريته عادت وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 فحكمت حضورياً في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام بنك الجمهورية بأن يدفع للمصفين مبلغ 19231 ج و798 م والمصروفات المناسبة عن الدرجتين والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 7/ 10/ 1957 وأعفت المصفين من باقي المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وطعن بنك الجمهورية في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن في خصوص السببين الأول والثاني.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اعتبر مبلغ الـ 15000 جنيه الذي ساهم به البنك في صندوق المعاشات تبرعاً من إدارة البنك للصندوق وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن الغرض من إنشاء الصندوق هو مواجهة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وليس أدل على ذلك مما نص عليه في المادة 19 من نظام الصندوق من أن "الغرض من مساهمة البنك والأعضاء هو تنظيم المعاش بدلاً من التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1944"، وما ورد في عريضة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف من أن المبالغ المودعة "أفرغت في هذا الصندوق لإعانة الموظفين على الحياة في صورة معاش أو مكافأة عند ترك الخدمة" وأن "المساهمات التي كان يدفعها البنك إنما هي عبارة عن مكافآت ترك الخدمة التي كان يتعين عليه سدادها للأعضاء عند نهاية مدة الخدمة ولذلك فقد ساهم البنك في هذا الصندوق ليحقق معاشاً للأعضاء يغني عن إلزام البنك بمكافآت ترك الخدمة" ولاشك أن البنك ما كان ليساهم في هذا الصندوق إلا لتحل مساهمته هذه محل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة بحيث إذا فشل المشروع ورفضت الجهات المختصة اعتماده عاد الأمر إلى ما كان عليه فيسترد كل طرف ما ساهم به ويلتزم البنك بمكافأة نهاية الخدمة لمستخدميه وهو ما نصت عليه المادة 89 من لائحة الصندوق من أنه في حالة التصفية يسدد الصندوق إلى البنك قيمة المساهمات الموردة لحساب الأعضاء العاملين الذين - بسبب واقعة حل الصندوق - يعود إليهم حقهم القانوني في التعويض ونصيب كل عضو في هذه الحالة يحتسب في حدود التعويض المستحق له بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1944 وذلك في يوم التصفية وما ذهب إليه الحكم من أنه ثبت بإحدى المكاتبات المتبادلة بين فرع البنك ومركزه الرئيسي أن هذا المبلغ تبرع وأنه رصد في ميزانية الصندوق تحت اسم "حساب المنح" مردود بأن الهبة لا تفترض وقد قام الشك في انعقادها وفقدت ركنها الأساسي وهو نية التبرع إذ لو قصد البنك التبرع بهذا المبلغ لموظفيه لقام بتوزيعه عليهم في صورة مرتبات أو منح إضافية وما جاء في ميزانية الصندوق لا يغير من طبيعة المبلغ. يضاف إلى ذلك أنه عندما حل البنك الطاعن محل أيونيان بنك التزم بكافة التزاماته المفروضة عليه قبل موظفيه بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك للصندوق لمواجهة هذه المكافآت.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 41 لسنة 1944 يبين أنه تحدث عن صناديق التوفير والادخار التي قد توجد في المنشآت وعن حقوق العامل وصاحب العمل بأن نص في المادة 39 منه على أنه "إذا كان في مؤسسة صندوق توفير أو ادخار للعمال وكان ما دفعه صاحب العمل في هذا الصندوق لحساب أحد العمال يساوي ما يستحقه طبقاً للمادة 23 من هذا القانون أو يزيد عليه فلا يكون للعامل حق المطالبة بهذه المكافأة، أما إذا كان يستحق لدى المؤسسة معاشاً عن مدة خدمته جاز له أن يختار بين هذا المعاش والمكافأة المشار إليها - وإذا اختار المكافأة وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما يكون قد دفعه من اشتراك في صندوق المعاش" وبالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 يبين أنه تحدث أيضاً عن هذه الصناديق بأن نص في المادة 47 منه على أنه "إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل يؤدي مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة، فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية". كما نص فيها على أنه "يجب على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة مصلحة العمل على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيلها لدى الجهات المختصة ويعتبر عدم اعتراض مصلحة العمل عليها خلال ستين يوماً من تقديم اللائحة إليها موافقة عليها كذلك" وبالرجوع إلى القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعاملين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 يبين أنه نص في المادة 34 منه على أن "تحل المبالغ التي يدفعها صاحب العمل في صندوق الادخار وفوائدها محل المكافآت التي تستحق للعامل في نهاية الخدمة عن مدة خدمته التي تحسب على الوجه المبين بالمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر فإذا قلت المبالغ التي يدفعها صاحب العمل عما يستحق للعامل من مكافأة تقوم المؤسسة بأداء الفرق إلى العامل على أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل" وإذ كان النظام القانوني للصندوق قد نص في المادة 2 منه على أن "غرض هذا الصندوق هو إنشاء تنظيم هيئة مالية تحقق معاشات لموظفي أيونيان بنك ليمتد بالقطر المصري الذين يستوفون الشروط المطلوبة لذلك بمقتضى هذا النظام" وفي المادة 14 على أن "تتكون موارد صندوق المعاشات من 1 - قيمة مساهمة أيونيان بنك ليمتد يدفعها من ماله باعتبارها من مصروفاته العمومية. 2 - قيمة مساهمة الأعضاء العاملين. 3 - فوائد وأرباح الأموال والأوراق المالية المملوكة للصندوق. 4 - الوصايا والهبات. 5 - المبالغ المزمع تحويلها إلى صندوق المعاشات من صندوق تعويضات الموظفين" وفي المادة 19 على أنه، لما كان الغرض من مساهمة البنك والأعضاء هو تنظيم المعاش بدلاً من التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1944 فإن تلك المساهمة تدفع تحت شرط فاسخ ذي شقين أولهما أن يطلب العضو العامل المحتسبة مساهمته على أساس مرتبه هو أو خلفاؤه من بعده الحق في المعاش وثانيهما ألا يستعمل العضو العامل المذكور في نهاية خدمته حق الخيار الممنوح له بالمادتين 83، 84 وإلا يتحقق عند وفاته الاحتمال المنصوص عليه في المادة 70" وفي المادة 88 على أنه "يجوز حل الصندوق المستغل للمعاشات إما في نهاية المدة المحددة بالمادة 3 وإما في الحالة المنصوص عليها في المادة 20 وإما بقرار من الجمعية العمومية غير العادية صادر بشروط المادة 51 وإما بقرار من هيئة التحكيم أو بحكم قضائي والجمعية العمومية غير العادية تباشر تعيين مصف واحد أو ثلاثة مصفين ما لم يكن قد تم تعيينه في قرار التصفية" وفي المادة 89 على أن "يباشر المصفون فوراً تصفية الذمة المالية للصندوق ثم توزيع الناتج الصافي على جميع الأعضاء العاملين والمحالين إلى المعاش كل بنسبة حقه، والصافي الواجب توزيعه يصير تقديره ( أ ) بعد أن يسدد الصندوق إلى البنك قيمة المساهمات الموردة لحساب الأعضاء العاملين الذين
- بسبب واقعة حل الصندوق - يعود إليهم حقهم القانوني في التعويض بمجرد تصفية الصندوق ونصيب كل عضو في تلك الحالة يحتسب في حدود التعويض المستحق له بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 1944 وذلك في يوم التصفية (ب) بعد خصم جميع التكاليف ومصاريف التصفية" ومؤدى هذه النصوص أن ما يدفعه البنك للصندوق إنما هو مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وهو الالتزام المفروض عليه بمقتضى أحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 - أو تقرير معاش لهم بدلاً من المكافأة - وهو ما لا يكون معه للعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية أو المعاش، وكان الثابت في الدعوى أن الصندوق انحل لعدم موافقة الجهات المختصة وقررت الجمعية العمومية تصفيته واختارت المطعون عليهم مصفين له ومقتضى هذه التصفية، وفقاً للقواعد العامة في القانون ووفقاً لنظام الصندوق - أن ترد إلى البنك المبالغ التي كان قد ساهم بها من صافي التصفية مقابل أن يرد عليه التزامه بمكافأة نهاية الخدمة لموظفيه وفقاً للقانون وهو ما قررته المادة 89 من نظام الصندوق، وأن بنك الجمهورية حل محل أيونيان بنك والتزم بكافة التزاماته قبل موظفيه فيكون من حقه استرداد ما دفعه أيونيان بنك لحساب الصندوق من صافي التصفية بعد خصم جميع تكاليفها - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن هذا المبلغ تبرع من البنك لصالح الصندوق وليس مساهمة خاصة منه تتيح للصندوق في بداية تكوينه مواجهة التزاماته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بالفوائد من تاريخ رفع الدعوى في 7/ 10/ 1957 لا من تاريخ طلبها في المذكرة المؤرخة 20/ 10/ 1960 وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الدعوى رفعت في 24/ 3/ 1958 لا في 7/ 10/ 1957 ولم تتضمن صحيفتها طلب الحكم بالفوائد ولأن البنك لم يعلن بمذكرة 20/ 10/ 1960 التي تضمنت طلب الحكم بالفوائد لأول مرة كما لم يبد المطعون عليهم هذا الطلب بالجلسة وفي مواجهته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القضائية بها وهي لا تستحق إلا من تاريخ هذه المطالبة وإذ كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا الحكم بالفوائد في مذكرتهم المؤرخة 20/ 10/ 1960 وقضى بها الحكم المطعون فيه من تاريخ 7/ 10/ 1957 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه لم يخصم مقابل معاش ورثة جورج سكوبوليتس في حين أنه قضى بخصم مقابل معاش كل من ديمتري جيوكاس وانطون جبور وهو تناقض يعيبه ويبطله، وأن البنك كان قد تمسك في عريضة الاستئناف بعدم أحقية المطعون عليهم في مبلغ 3641 ج و143 م احتياطي ودائنية والتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يرد عليه وهو قصور يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه بما أورده الحكم المطعون فيه من أن حالة ديمتري جيوكاس وأنطون جبور تختلف عن حالة جورج سكوبوليتس وما رتبه على ذلك من أنه ليس من حق البنك المطالبة بخصم قيمة المعاش المقرر لهذا الأخير، ومردود في الوجه (الثاني) بما أورده الحكم من أن مبلغ 3641 ج و143 م "الاحتياطي والدائنية". لا خلاف عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق