الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 29 لسنة 32 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 56 ص 401

جلسة 23 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(56)
الطعن رقم 29 لسنة 32 القضائية

(أ) عمل. "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون. جوازه.
(ب) عمل. "آثار عقد العمل". "سلطة رب العمل في تنظيم منشأته". "انتهاء عقد العمل". "الأسباب الخاصة بفسخ العقد".
سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.

----------------
1 - عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952(1)، ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
2 - من سلطة رب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج (2)، ومن سلطته كذلك - طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني - أن يكلف العامل عملاً آخر - غير المتفق عليه - لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي علاقة العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ أنطون خليل جبور أقام الدعوى رقم 1184 سنة 1958 عمال كلي الإسكندرية ضد بنك الجمهورية بطلب إلزامه بأن يدفع له 2326 ج و875 م وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة بنك يونيان بالإسكندرية في 17/ 2/ 1930 واستقال في يوم 20/ 10/ 1931 ثم عاد إلى الخدمة في 20/ 8/ 1938 واستمر إلى أن وضع البنك تحت الحراسة وتقدم بنك الجمهورية لشرائه في 18/ 4/ 1957 وقد اتخذ هذا الأخير سياسة جديدة للتخلص من موظفي بنك يونيان وبدأ يسيء معاملتهم حتى استقال عدد كبير منهم خلال ستة شهور من تاريخ الضم وقرر فصل المدعي في 31/ 10/ 1957 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق في ذمة البنك مبلغ 2326 ج و875 م منه 950 ج و885 م مكافأة نهاية الخدمة، 54 ج و466 م بدل إنذار، 14 ج و340 م ادخار، 1305 ج و184 م تعويضاً عن الفصل فقد انتهى إلى طلب الحكم له به ورد البنك بأنه لحاجة العمل ومقتضياته قرر نقل المدعي من فرعه بالإسكندرية إلى المركز الرئيسي بالقاهرة وامتنع عن تنفيذ قرار النقل فاضطر البنك إلى فصله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية وبغير مكافأة ولا تعويض ولا بدل إنذار وطلب رفض الدعوى. وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام البنك بأن يدفع للمدعي أربعة عشر جنيهاً وثلاثمائة وأربعين مليماً والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من سائر المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 110 سنة 17 قضائية وبتاريخ 19/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ لم يعول على ما تمسك به الطاعن من أن الفصل عقوبة تأديبية استلزم المشرع أن يسبقه تحقيق إداري وإلا كان باطلاً ولم يعن بتحقيق واقعة فصله بسبب الغياب وأنه تسلم عمله في 31/ 10/ 1957 في حين أن قواعد التأديب وجوبية ومن النظام العام ومما لا يجوز فصل العامل بغير مراعاتها وقرار الفصل لم يسبقه تحقيق إداري وهو بذلك يكون باطلاً ولا أثر له وفي حكم الإجراء التعسفي الجائر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - وهو الذي يحكم واقعة الدعوى - ومنها عدم قيام العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب إخلاله بالتزاماته الجوهرية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الطاعن تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن نقله من وظيفة رئيس إدارة قضايا البنك بالإسكندرية إلى وظيفة مترجم بالمركز الرئيسي بالقاهرة ينطوي على مخالفة للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وهي لا تجيز لصاحب العمل أن يكلف العامل عملاً غير المتفق عليه أو يخرج عن القيود المشروطة في الاتفاق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ورد الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائي معه - بأنه لا وجه للمحاجة بهذه المادة لعدم توافر شروطها مستنداً في ذلك إلى أنه ليس ثمة ما يدل على أن البنك اتفق مع الطاعن على أن يعمل رئيساً لقلم قضاياه بالإسكندرية دون غيره وأن وظيفة رئيس قلم القضايا بالإسكندرية لا تختلف في جوهرها مع وظيفة المترجم بالمركز الرئيسي - وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون على الواقع في الدعوى ومخالفة للحق والعدل إذ أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله بغير ما ذنب جناه يعد عملاً تعسفياً وفقاً للمادة 696 من القانون المدني متى كان الغرض منه إساءة العامل ونقل الطاعن من الإسكندرية التي ولد وعاش فيها مع عائلته والإطاحة به إلى بلد غير بلده ومن وظيفته كرئيس لقلم قضايا البنك بالإسكندرية وهي وظيفة رئيسية إلى وظيفة مترجم بالمركز الرئيسي وهي أقل ميزة وملاءمة وينطوي على إساءة له ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من سلطة رب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ومن سلطته كذلك - طبقاً للمادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وللفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني - أن يكلف العامل عملاً آخر - غير المتفق عليه - لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسعه أن ينهي علاقة العمل وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه على أثر انتقال ملكية بنك يونيان إلى بنك الجمهورية - ولمقتضيات العمل وضروراته أصدر هذا الأخير قراراً بنقل الطاعن إلى وظيفة مترجم بقسم قضاياه بالمركز الرئيسي بالقاهرة وهي لا تختلف في جوهرها عن وظيفته السابقة كرئيس لقلم قضاياه بالإسكندرية ولا تعتبر أقل ميزة أو ملاءمة إذ أن أعمال الترجمة من صميم العمل القضائي ولوازمه وامتنع عن تنفيذ هذا القرار وأصر على عدم تنفيذه رغم إنذاره بالفصل مع حرمانه من المكافأة والتعويض وجرى الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في أسبابه على أنه لا وجه للمحاجة في هذا المقام بنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 لانعدام شرائط انطباقه إذ "ليس ثمة ما يدل على أن البنك اتفق مع المدعي على أن يعمل رئيساً لقلم قضاياه بالإسكندرية دون غيرها، حتى يحرم عليه دعوته للعمل في غيرها" ولأنه "مع ذلك ومع الفرض الجدلي أن المدعي كان يعمل رئيساً لقلم قضايا البنك المدعى عليه بالإسكندرية فإن هذه الوظيفة لا تختلف في جوهرها عن وظيفة المترجم بمركز البنك وهي الإدارة الكبرى بالنسبة لفرع الإسكندرية الذي كان يعمل فيه المدعي خصوصاً إذا لم يمس المرتب وخصوصاً إذا كانت الترجمة وهي عمل مرموق في البنك وفي إدارة القضايا به خاصة من العناصر الرئيسية التي تقوم عليها هذه الإدارة". وأن "المدعي لم يستجب لدعوة البنك وهو في إبان نشأته وفي مرحلة انتقاله وهي مرحلة دقيقة بل عصيبة تبلغ القوة القاهرة التي أشار إليها المشرع في المادة 19" وأنه "غني عن الذكر أن العمل بالمركز الرئيسي يعتبر دائماً نهاية المطاف لكل موظف" ورتب على ذلك أن "المدعي يكون قد أخل بالتزاماته الجوهرية فيحق للبنك المدعى عليه أن يفصله طبقاً للمادة 40/ 6 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بلا إنذار ولا مكافأة ولا تعويض". وهي تقريرات قانونية وموضوعية سائغة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن لم ينفذ أمر نقله إلى القاهرة في حين أن الثابت من المستندات المودعة ملف الدعوى أنه نفذ هذا الأمر إذ الثابت في تقرير مكتب العمل والتحقيقات التي أجراها أن محامي البنك حضر بتاريخ 27/ 10/ 1957 وقرر أن تعليمات البنك بالقاهرة تفيد أنه لم يصدر قرار بفصل الطاعن حتى الآن وفي 29/ 10/ 1957 قرر الطاعن أنه يسجل رغبته في تنفيذ قرار النقل وفي برقيته للبنك بتاريخ 31/ 10/ 1957 قال "احتج على عدم إجابتكم لطلبي بتاريخ اليوم. عدم صرف مرتبي لأكتوبر وعدم صرف مصاريف الانتقال. أحمل البنك المسئولية وأحتفظ بحقوقي". وهو في دفاعه أمام محكمة الاستئناف تمسك بأنه تسلم عمله يوم 31/ 10/ 1957 وبقي بالقاهرة حتى يوم 2/ 11/ 1957 ورغم ذلك أرسل إليه البنك خطاب فصله على عنوانه بالإسكندرية بعد انتفاء مبرره.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطاعن "وكان يشتغل مديراً للقضايا بفرع الإسكندرية كما يدعي وهو يعلم بالظروف المحيطة بمركز البنك بعد التصرف فيه إلى بنك الجمهورية ومدى الحاجة إلى معاونته كان الأولى به أن يقدم يد المساعدة لا أن يكون حجرة عثرة في سبيل قيام البنك بعمله الأساسي في قلم القضايا بالمركز الرئيسي وهو ترجمة المستندات والقضايا الموجودة بالبنك وكان الأولى أن ينفذ النقل وإن كان له حق يدعيه أن يطالب به إلا أنه قبل أن يعرف العمل الذي سيوكل إليه بدأ المساومة وإذ لم يستجب البنك إلى مطالبه امتنع عن تنفيذ أمر النقل الأمر الذي يعتبر على صواب إخلالاً بالتزاماته الجوهرية". وما أورده الحكم من أن الطاعن لم ينفذ أمر النقل، واقع يستقل به قاضي الموضوع ولم يقدم الطاعن ما ينفيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 31/ 3/ 1965. الطعن رقم 159 لسنة 31 ق. السنة 16 ص 429.
(2) نقض 12/ 5/ 1965. الطعن رقم 333 لسنة 31 ق. السنة 16 ص 564.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق