الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الطعن 1463 لسنة 73 ق جلسة 16 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 13 ص 86

جلسة 16 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(13)

الطعن 1463 لسنة 73 ق

(1) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
الاستئناف. نطاقه. حظر إبداء طلبات جديدة أو إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادتان 235 /1 و236 مرافعات. عدم اختصام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما في الدعوى المبتدأة واختصامهما أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركات القطاع العام".
شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م33* ق97 لسنة 1983. إقامة الطاعنين دعواهما بفسخ عقد الإيجار قبل الشركة المستأجرة والشركة واضعة اليد (المطعون ضدهما الأولى والرابعة). أثره. لا صفة لاختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما (وزير التموين ووزير الدولة لقطاع الأعمال العام بصفتيهما).

 (3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنازل عن الإيجار".
التنازل عن عقد الإيجار. ماهيته.

(4) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات".
إثبات التنازل أو نفيه. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه. إفصاحه عن مصدر الأدلة وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عله ذلك.

(5) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
تقديم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.

(6 ، 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: ما يخرج عن نطاقها: الأعيان المصادرة لصالح الشعب" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة". تأميم "أثر التأميم على الشخصية المعنوية للشركة المؤممة".
(6) تأميم بعض الشركات والمنشآت بق 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاؤه على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها. مؤداه. مسئولية المشروع الكاملة عن التزاماته السابقة على التأميم. خلو قوانين التأميم من أي تنظيم لهذه الالتزامات. أثره. خضوعها لأحكام القانون المدني. عقود الإيجار الجدية والصحيحة المبرمة قبل التأميم والقائمة عند حصوله. عدم خضوعها لقوانين التأميم.

(7) تأميم الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بق 72 لسنة 1963 وخلوه من النص على إدماجها في الشركة المطعون ضدها الرابعة. مؤداه. بقاء ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية. تمسك الطاعنين بتخلي الشركة المؤممة للشركة المطعون ضدها الرابعة عن عين النزاع دون موافقتهما. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من تبعية الشركة المطعون ضدها الأولى لمثيلتها الرابعة. لا يواجه دفاع الطاعنين. عله ذلك. عدم صلاحية هذه التبعية بمجردها كسند يبرر هذا التخلي.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيدا عليه في هذا الشأن، أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك بها على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف- المادة 235/ 1 من قانون المرافعات- وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي- المادة 236 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما لم يكونا خصمين في الدعوى المبتدأة، وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة الثالثة والثلاثين* من القانون رقم 97 لسنة 1983- بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام- أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره، ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا (بالقصور في التسبيب).

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها، وكان هذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. إذ كان ذلك، وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أي تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني، وبالتالي فإن القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتي تكون قائمة عند حصوله ما دامت جدية وصحيحة.

7 - إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- قد نصت على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها"، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية، وأنها تخضع للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه "لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم..."، بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة- التي تضع يدها على محل النزاع-، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إداريا للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التي يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقا لما ارتآه المشرع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزنا لمنتجاتها، وأن القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التي أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة- المطعون ضدها الرابعة- بل ظلت لكل منهما شخصيتها الاعتبارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سندا يبرر تخلي المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث الدعوى رقم .... لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1958 وإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا شرحا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الشركة المطعون ضدها الأولى من مورثهما محل النزاع لاستعماله مخزنا لمنتجاتها مقابل أجرة شهرية مقدارها 57.11 جنيها بعد الزيادة القانونية إلا أنها تنازلت عنها للشركة المطعون ضدها الرابعة دون موافقتهما مخالفة بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون، ومن ثم أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2001 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6ق القاهرة وأدخل المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما، وبتاريخ 15/4/2003 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما فهو في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيدا عليه في هذا الشأن، أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك بها على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف- المادة 235/ 1 من قانون المرافعات- وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي- المادة 236 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما لم يكونا خصمين في الدعوى المبتدأة، وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983- بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام- أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تنازلت وتركت محل النزاع للشركة المطعون ضدها الرابعة دون موافقتهما مخالفة بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون، واستدلا على ذلك بما قدماه لمحكمة الموضوع من مستندات تؤيد هذا التنازل، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى وأغفل بحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أن كلا الشركتين غير مندمجتين وأن لكل منهما شخصيتها المعنوية المستقلة، بل وخالف الثابت بتقرير الخبير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وأنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره، ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، ومن المقرر- أيضا- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا، وكان من المقرر- أيضا- أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها، وكان هذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. إذ كان ذلك، وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أي تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني، وبالتالي فإن القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتي تكون قائمة عند حصوله ما دامت جدية وصحيحة. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- قد نصت على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها"، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية، وأنها تخضع للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه "لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم..."، بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة- التي تضع يدها على محل النزاع-، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إداريا للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التي يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقا لما ارتآه المشرع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزنا لمنتجاتها، وأن القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التي أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة- المطعون ضدها الرابعة- بل ظلت لكل منهما شخصيتها الاعتبارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سندا يبرر تخلي المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق