الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الطعن 837 لسنة 55 ق جلسة 21 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 131 ص 628

جلسة 21 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.

--------------

(131)
الطعن رقم 837 لسنة 55 القضائية

 (1)إعلان. موطن.
الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في حالة غيابه. م 10 مرافعات. تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم هذه المادة وأنه لا يقيم مع المعلن إليه. لا أثر له. علة ذلك.
 (2)بيع "التزام البائع بضمان عدم التعرض". تقادم "التقادم المكسب" "التقادم المسقط". ملكية.
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. أثره. يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط كما يمتنع عليهم دفاعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شروط التقادم المكسب للعين المبيعة من بعده. علة ذلك.
 (3)حكم "ما لا يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعنة فيكفي تسليم الصورة - في حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم من المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليها، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
2 - إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه.
3 - لما كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3114 سنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 18/ 4/ 1950 المتضمن بيع مورثة المدعي عليهما له الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1977 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 سنة 52 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 20/ 1/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وبإعادة الإعلان لانتفاء صلتها بمستلم الإعلانين وعدم إقامته معها، فأطرح الحكم هذا الدفاع لأنها لم تطعن بالتزوير على الإعلانين، في حين أن هذا ليس شرطاً لتحقيق دفاعها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعنة فيكفي تسليم الصورة - في حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم مع المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليها، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات الطعن بتزوير ورقتي الإعلان يكون غير منتج.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وبأنها تملكت المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ البيع وحتى تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول، ذلك أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، لما كان ذلك وكان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير منتج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق