جلسة 24 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي
يوسف، نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف.
-------------
(20)
الطعن رقم 13283 لسنة 77 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام
الجائز الطعن فيها بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007
المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007. مناطه. صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد
سريان القانون المشار إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه. صدور الحكم
المطعون فيه قبل سريانه. أثره. اعتبار الطعن عليه بالنقض جائز.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير
المنتج".
نعي المطعون ضده الأول المتعلق بما أصاب مذكرة نيابة النقض من عيب
مخالفتها حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض وطلبه أجلا للطعن عليها
بالتزوير. غير منتج. علة ذلك.
(3 ، 4) إعلان "إعلان الأشخاص
الطبيعيين: إعلان الأحكام: إعلان الحكم الغيابي الذي يبدأ به ميعاد الطعن".
(3) إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن
للمحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وجوب أن يكون
لشخصه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من
الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. م 213/ 3 مرافعات. الاكتفاء بالعلم
الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة. شرطه. أن يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة
في التمسك به تحقق إعلان المحكوم عليه. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق مورثة
الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى إعلانها بالحكم الابتدائي
لجهة الإدارة وعدم رفعها استئنافها إلا بعد فوات الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد
استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل من المحضر
لإخبارها بتسليمها لتلك الجهة. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط القضاء بعدم جواز الطعن
وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول
به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار
إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، وإذ كان الثابت صدور الحكم المطعون
فيه بتاريخ 22/ 4/ 2007 وقبل سريان التعديل المشار إليه سلفا فإن الطعن فيه يكون
جائزا.
2 - إن ما يتمسك به المطعون ضده الأول من
تعييبه لمذكرة النيابة (لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5985 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/ 2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور) وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير فإنه -
وأيا ما كان الرأي في هذا الخصوص - يكون غير منتج، باعتبار أن رأيها في أسباب
الطعن استشاري لا يقيد محكمة النقض.
3 - المستقر عليه - في قضاء الهيئتين
العامتين لمحكمة النقض - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد
الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213
من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار - لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما
يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة
الإدارة وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي
لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن
ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت
المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير
قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان
بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر
ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد
الطعن.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها
أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 7/ 6/ 2004 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/
10/ 2004 في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة
لغلق السكن وقت الإعلان بما لا يتحقق به العلم اليقيني أو الظني لا سيما وأن
الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو
استلام الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار
إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم المستأنف، ومن
ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في
الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورثة
الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة الدعوى ... لسنة 2003 مدني محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 24/
7/ 1978، 25/ 9/ 1986، 1/ 1/ 2001 والتي تستند جميعها إلى شراء المطعون ضده الأول
بموجب العقد الأخير من مورثة الطاعنين حصة مكونة من قيراطين شيوعا في الأرض البالغ
مساحتها 532 مترا والمبينة في العقد المسجل رقم ... بتاريخ 29/ 10/ 1977 سجل رقم
.../ 1978 مشروع رقم ... في 22/ 1/ 1978 والشقة رقم ... بالدور ...... - الدور
...... - من البناء المقام على الأرض المذكورة نظير الثمن المتفق عليه، وإذ لم
تحضر مورثة الطاعنين ولم تقدم مذكرة بدفاعها حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 2004
بالطلبات، وبتاريخ 28/ 10/ 2004 استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف ....
لسنة 121 ق القاهرة، وتمسكت بعدم إعلانها بالحكم الابتدائي إعلانا قانونيا سليما،
وأن الإعلان تم لجهة الإدارة بتاريخ 7/ 6/ 2004 لغلق سكنها دون أن يتحقق علمها
لإقامتها بدار المسنين، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك. تدخلت الطاعنة الثانية
انضماميا لها في طلباتها. وإذ توفيت مورثة الطاعنين أثناء سير الاستئناف فتم تصحيح
شكله من قبل ورثتها - الطاعن الأول والمطعون ضدها الأخيرة - والمحكمة قضت بتاريخ
22/ 4/ 2007 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها حضر المطعون ضده الأول وقدم مذكرة شارحة لأربعة عشر دفعا يأتي على رأسها عدم
جواز نظر الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة عملا
بالمادة 248 من قانون المرافعات، وطلب أجلا للطعن بالتزوير على مذكرة نيابة النقض
برأيها في الطعن الماثل لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين
المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5958 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/
2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور، كما قدم اثنتي عشرة حافظة مستندات طالعتها
المحكمة، والنيابة التزمت رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الطعن
فإنه غير سديد، ذلك أن مناط القضاء بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة 248 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 صدور
الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها
مائة ألف جنيه، وإذ كان الثابت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 4/ 2007 وقبل
سريان التعديل المشار إليه سلفا فإن الطعن فيه يكون جائزا، وكان ما يتمسك به
المطعون ضده الأول من تعييبه لمذكرة النيابة وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير فإنه
- وأيا ما كان الرأي في هذا الخصوص - يكون غير منتج، باعتبار أن رأيها في أسباب
الطعن استشاري لا يقيد محكمة النقض، وكان باقي ما يتمسك به المطعون ضده الأول من
دفوع ودفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ترفضه المحكمة.
وحيث إن الطعن - على النحو المتقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن
ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حق مورثتهما في الاستئناف لرفعه بعد
الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ إعلانها بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة رغم أنها لم
تحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها، ومن ثم فلا يسري ميعاد
الطعن بالاستئناف في حقها إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف لشخصها أو في
موطنها الأصلي، وإذ أعلنت به في مواجهة جهة الإدارة بعد إثبات المحضر غلق سكنها،
وتمسكت في دفاعها بعدم اتصال علمها بهذا الإعلان لإقامتها بدار المسنين وقدمت
الشهادة الدالة على ذلك إلا أن المحكمة أهدرت دلالتها على سند أنها من صنع الخصم
ورتبت على ذلك قضاءها بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون أن يقدم
المحكوم له الدليل على صحة ذلك الإعلان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء
الهيئتين العامتين لمحكمة النقض - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به
ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213
من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار - لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما
يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة
الإدارة وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي
لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن
ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت
المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير
قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة
الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم
الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به
مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق مورثة
الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت بالحكم
الابتدائي بتاريخ 7/ 6/ 2004 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/ 10/ 2004 في
حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة لغلق السكن
وقت الإعلان بما لم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني لا سيما وأن الأوراق خلت من
دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب
المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن
القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في
تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق