3 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.
2 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.
لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
تخلف صاحب العمل كلية عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم. تأخر رب العمل - بعد اشتراكه - في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون. حالتان فرق المشرع بينهما وجعل لكل منهما (في القانون 92 لسنة 1959) حكماً خاصاً.
الطعن 243 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 64 ص 437
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق