الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 15946 لسنة 82 ق جلسة 28 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 494

جلسة 28 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، أحمد داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(74)

الطعن 15946 لسنة 82 ق

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "إصابات العمل: تأمين إصابة العمل: العجز غير الإصابي، إثبات العجز وتقدير نسبته" "المعاش: أنواع المعاش: معاش العجز الكامل: شروط استحقاقه".
(1) استحقاق معاش العجز الكامل وفقا لأحكام ق 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. وجوب التفرقة بين ما إذا كان العجز ناشئا عن إصابة عمل أو لم يكن. شروط استحقاقه. استحقاق مبلغ التعويض الإضافي. شرطه. أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وانتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. المواد 12، 14، 16، 21 ق 108 لسنة 1976.

(2) إثبات العجز ونسبته. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

(3) إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية. ق 79 لسنة 1975. اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل. استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. عله ذلك.

---------------

1 - إذ كان مؤدى النص في المواد 12، 14، 16، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 أن المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئا عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئا عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليه مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك, وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزا إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن يكون مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل، وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفي كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة, هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافي أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

3 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمنا عليه طبقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلي مرضي تقدر نسبته بحوالي 85% نتيجة إصابته بما يعرف طبيا بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل، وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي المقضي بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاش وتعويض إضافي للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بعد عرضه على الطب الشرعي لتحديد عجزه إلزامها بصرف معاش العجز والتعويض الإضافي طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 مع استمرار صرف المعاش مستقبلا، وقال بيانا لها إنه مؤمن عليه لدى مكتب التأمينات بسنورس كصاحب عمل- صالون حلاقة- منذ أكثر من أربعة عشر عاما وأصيب في ساقيه بداء الفيل، وقد تم عرضه على اللجنة الطبية للتأمين الصحي التي أثبتت بتقريرها أن إصابته تشكل عجزا مرضيا كاملا، فتقدم إلى لجنة فض المنازعات التي رفضت طلبه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة اللجنة المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعد أن قدمت تقريرها ندبت مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره عرضت الأوراق على الخبير المقيم بالمحكمة، وبعد أن أودع تقريره قضت في 26/4/2011 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن معاش العجز المستحق ومقداره 92.93 جنيه شهريا اعتبارا من 1/11/2009 مع الاستمرار في الصرف مستقبلا وتعويضا إضافيا بمبلغ 1516.20 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية استئناف الفيوم) بالاستئناف رقم ...... لسنة 47ق. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/8/2012 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (21) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، في حين أنه يستحق المعاش المطالب به وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 لثبوت عجزه كليا حسبما هو ثابت بتقريري الطب الشرعي من أن حالته تشكل عجز كلي مستديم يقدر بنسبة 85% ويحول دون ممارسته عمله كحلاق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1- ..... 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط. 3- ..... 4- ..... 5- .... ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى 80% من الدخل الذي تمت التسوية على أساسه ...." وفي المادة 16 منه على أنه "يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات، أي المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، وفي حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل، يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل" وفي المادة 21 على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا في الحالات الآتية: 1- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة" وفي المادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أن "يعتبر العجز الكامل والوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة العمل في الحالات الآتية: 1- ..... 2- إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح بالاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص"، ومؤدى هذه النصوص أن المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئا عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئا عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليه مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك, وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزا إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن يكون مرتبطا بالنشاط والذي يقوم به صاحب العمل، وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفي كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة, هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافي أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمنا عليه طبقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلي مرضي تقدر نسبته بحوالي 85% نتيجة إصابته بما يعرف طبيا بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل، وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي المقضي بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاش وتعويض إضافي للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47ق استئناف بني سويف (مأمورية استئناف الفيوم) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق