جلسة 24 من فبراير سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.
------------
(207)
القضية رقم 1262 سنة 22 القضائية
زنا.
التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات. المقصود منه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ارتكبا جريمة الزنا حالة كون الثانية متزوجة..... وقد ضبط الأول في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم عاريا نصفه الأسفل, وطلبت عقابهما بالمواد 273و274و275و276 من قانون العقوبات. وادعى..... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش أتعاب محاماة وبحبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه والحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة الثانية, وإن قررت بالطعن في الميعاد, إلا أنها لم تقدم أسبابا, فيكون طعنها غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه, لم يتقيد في إثبات واقعة الزنا بالأدلة التي أوردها القانون, على سبيل الحصر, في المادة 276 من قانون العقوبات, ودان الطاعن بجريمة الزنا دون أن يقيم الدليل على حصول الوطء فعلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما شهد به الزوج من أنه بعودته من عمله الساعة العاشرة وعشرين دقيقة, ولأن سكنه بالدور الأرضي, فقد طرق الشباك بيده, ففتحت له الزوجة باب المنزل العمومي, وقد لاحظ ارتباكها وأرادت تصوير وجود لص بالمنزل اتجه إلى السطح, فآثر أخذ عصاه الموجودة بالحجرة لمواجهته, وبدخوله لاحظ وجود حركة تحت السرير, وبرفعه الملاءة وجد المتهم الثاني ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه, فإنهال عليه ضربا, وباستغاثته حضر كل من جوده محمد حمزه وعسكري الداورية, وقد هربت الزوجة في هذا الظرف إلى حجرة أخرى بالمنزل, وبعد أن أورد محصل شهادة الشهود الذين حضروا إثر ذلك, وتطرق إلى تطبيق القانون قال: "إن واقعة الزنا يجوز إثباتها بقرائن الأحوال, وهى تستنتج من الظروف والملابسات, وحالة المتهم في هذه الدعوى تشعر حتما بوقوع الفعل الجنائي". ثم انتهى إلى القول بأنه: "ومن حيث إنه يستخلص مما سبق أن جريمة الزنا المسندة إلى المتهمة الأولى والمتهم الثاني (كذا) ثابتة قبلهما, وأركانها متوافرة, إذ بالنسبة للأولى قيام الزوجية ثابت, وقرائن إثبات الزنا ووقوع الفعل الجنائي قائمة, مع توفر القصد الجنائي, وتبليغ الزوج, وتمسكه برفع الدعوى العمومية ثابت. وبالنسبة للثاني فقط ضبط متلبسا بالجريمة, بجانب وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم, ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام". ولما كان لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل, بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا, ولما كان ذلك, وكان الحكم قد استند أيضا إلى دليل آخر من الأدلة المشار إليها في تلك المادة, هو أن ضبط الطاعن متلبسا بالجريمة كان في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم, وكانت الوقائع التي استخلصت منها محكمة الموضوع وقوع فعل الزنا صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى, فإن الحكم يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس, متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق